[1]
صلاحيات الهيئة [ عدل]
تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية. العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية. تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية. تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها. مجلس الهيئة [ عدل]
يدير الهيئة مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين تم تعيينهم بأمر ملكي وهم:
الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيساً
الأستاذ يوسف بن حمد البليهد، نائباً للرئيس
الأستاذ أحمد بن راجح الراجح، عضواً
الأستاذ خالد بن عبد العزيز الحمود، عضواً
الأستاذ خالد بن محمد الصليع، عضواً
السوق المالية [ عدل]
نص «نظام السوق المالية» على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
نظام هيئة السوق المالية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد مناور بن لافي بن زبن المطيري والتي انتهت بإدانة المدعى عليه. وقالت الأمانة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الـ8 من لائحة سلوكيات السوق. وأشارت الأمانة إلى أن الشخص المذكور قام بالترويج لرأي، من خلال المعرف (بايسون الأسهم) العائد له في منتدى (هوامير البورصة السعودية)، بهدف التأثير على أسعار 13 سهما مدرجا في السوق السعودية خلال الفترة من 20 يناير 2020 إلى 15 سبتمبر 2020. وشملت قائمة الأسهم التي تم الترويج لها (شركة وفرة للصناعة والتنمية، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة أسمنت أم القرى، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، شركة أسمنت تبوك، الشركة السعودية للتسويق، الشركة السعودية للعدد والأدوات، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة الأندلس العقارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة العمران للصناعة والتجارة، شركة الخزف السعودي).
نظام السوق الماليه السعوديه
الفصل الثامن الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية - المادة التاسعة والأربعون
أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها. ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات. ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية: القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة.
نظام السوق المالية السعودي
الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الخامسة والخمسون
أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك. ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء. ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأشخاص الآتية: الجهة التي أصدرت الورقة المالية. ويتحمل المصدر المسؤولية، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار. كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2, 1) من هذه المادة. أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2, 1) من هذه المادة.
وأفاد القويز بأن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين, وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك. كذلك بيّن معاليه أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية، من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. الجدير بالذكر أن الهيئة انطلقت في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية. كذلك أخذت الهيئة بعين الاعتبار توصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، بالإضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.