وحدّد مشروع القانون أربعة شروط لإلزام المريض النفسي دخول المنشأة الصحية النفسية، تشمل التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد، يمثل خطراً عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله المنشأة الصحية لازماً لشفائه، وأن يكون لازماً لإيقاف تدهور حالته الصحية، وأن يصدر قرار بدخوله الإلزامي من طبيبين نفسيين، أحدهما من المنشأة الصحية النفسية، مع إبلاغ إدارة المنشأة خلال 24 ساعة.
المريض النفسي يدخل الضمان وتجارب العملاء
حدود مسؤولية المريض النفسي عن الجريمة التي ارتكبها. يتعرض الإنسان خلال فترة حياته للعديد من المواقف الصعبة التى يصعب على الفرد تحملها ولا يستطيع الوصول إلى حل لها، لذلك يدخل البعض فى حالة من الاكتئاب والعزلة عن الآخرين فيصاب بمرض نفسى. فالمريض النفسى يجب أن يتعامل بطريقة مختلفة عما يتم التعامل بها مع الإنسان الطبيعى، حتى القانون يتعامل مع الشخص الذى يرتكب جريمة ويكتشف أنه مريض نفسى عكس ما يتم التعامل مع المجرم الطبيعى الذى قام بتأدية الجريمة وهو فى كامل قواه العقلية. هل المرض النفسى يكون سبباً فى الإعفاء من الجريمة أو تخفيف العقوبة؟ فى حالة حدوث جريمة صاحبها يعانى من مرض نفسى وقت ارتكابها، فإن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانونى يتعلق بالمتهم الذى يعانى من مرض نفسى، بأنه يجب تعيين خبير للتأكد من إثبات أو نفى بأن المريض يعانى من مرض نفسى أم لا. المحكمة قالت إذا كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى قوله:"وحيث إنه وعن الدفع بامتناع عقاب المتهم عملاً بنص المادة 62/1 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى افقده الإدراك أو الاختيار ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع. "
المريض النفسي يدخل الضمان المطور
يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009،4، لوضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال. وفيما يلى نستعرض الأشخاص المسموح لهم التقدم بطلب لإيداع المريض النفسى المصحة. ووفقا للقانون يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: - أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية. - أحد ضباط الشرطة المختصين. - الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة. - مفتش الصحة المختص. - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي. - أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية. ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم. ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته ، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.
من جهته قال المختص في التأمين ماهر الجعيري، إن بوليصة التأمين يجب أن تكون شاملة ولا تترك لرغبة الشركات المؤمنة لان تكاليف العلاج والأدوية في الحالات النفسية مكلفة على المريض، مشيرا إلى أن التغطية المالية للأمراض تتم في المستشفى بحسب البوليصة التي يحملها المريض، لذلك لا نستطيع أن نقرر ماهية الأمراض الواجب تغطيتها لان شركات التأمين هي المسؤولة. وقال الجعيري، أن 20% من شركات التأمين بالمملكة تغطي علاج الامراض النفسية لنوعية خاصة من المرضى (vip) مما يعطي انطباعا أن هذه الشركات تصنف خطأ بأن علاج المرض النفسي بأنه ميزة إضافية لوثيقة التأمين وليس بند اساسي في الوثيقة وهذا قصور في الفهم والتطبيق، مبيناً أن نسبة كبيرة تصل إلى 70% من شركات التأمين تغطي الحالات الاسعافية وعدد محدود من زيارات العيادة النفسية، وذلك بعد جهد طويل من المطالبات المتعبة، و10% من شركات التأمين تغطي بعض زيارات الطبيب والادوية ولا تغطي الجلسات العلاجية النفسية. من جهته قال الاستاذ المشارك بالطب النفسي الدكتور محمد مترك القحطاني، إن مبلغ التغطية التأمينية للمريض النفسي في الوثيقة والمقدر بخمسة عشرة الف ريال، لا يكفي الحالات النفسية المزمنة التي تتطلب علاجات وجلسات نفسية اكثر، لافتاً في الوقت نفسه أن هناك مبالغة في أسعار الجلسات النفسية والعلاجية في العيادات بالمملكة والتي تتراوح مابين 300 إلى 500 ريال للجلسة الواحدة.