متى يكون خلع الزوجة ومتى يكون فسخ النكاح | وما الفرق بين فسخ النكاح والخلع - YouTube
ماهو فسخ النكاح مع الصديق في
أسئلة شائعة عن فسخ النكاح
ما هو
فسخ عقد النكاح؟
هو
نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم
الشرع. شروط
فسخ عقد النكاح في السعودية؟ ،
إن
النكاح أمرٌ رغّبت به الشرعية الإسلامية وجميع الدول، لما في الزواج فوائد عظيمة تعود
على المجتمع والفرد، لكن هناك بعض الحالات يتعذر بها إكمال رابطة العلاقة الزوجية
والاضطرار إلى إنهائها، مما يؤدي إلى فسخ عقد النكاح وذلك ضمن شروط معينة، وفي
الآتي بيان شروط فسخ عقد النكاح في السعودية:
وجود
عيب منفّر بأحد الزوجين أحد شروط فسخ عقد النكاح في السعودية، فإذا ثبت عيب منفر
في أحد الزوجين، يحق للطرف الآخر فسخ العقد. إعسار الزوج، بحيث لا يستطيع النفقة
على زوجته وأولاده، ولا يؤمن حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وطعام وملبس، وإن ثبت
ذلك يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح. –
أن
يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله، بحيث لم يكون مكتملًا لجميع أركان عقد النكاح
الرئيسة، كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود، أو يكون الرجل قد تزوج بإحدى
محارمه كأخته من الرضاع مثلًا. إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول
الآخر فيه. خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا
زوجهما في الصغر غير الأب والجد.
ماهو فسخ النكاح عند الشيعة
ما هو فسخ النكاح. تعريف فسخ عقد النكاح
يُعَدّ (الفسخ) في اللغة مصدراً للفعل (فَسَخَ)، ومضارعه (يَفسَخ)، وعُرِّف بأنّه: الرفع، والإزالة، وهو النقض، يُقال: فَسْخِ الْعَقْدِ؛ أي فَكُّ الْعَمَلِ بِهِ، وإِبْطَالُه، ويُقال: فسخ الزواج؛ أي إنهاء عقد الزواج؛ لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته، أو لقيام طارئ يمنع استمراره شرعاً، وقد عرّفه الحنفية، والمالكية في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: رفع العقد من أصله، كما عرّفه الشافعية بأنّه: حَلّ ارتباط العقد الناشئ، أو رفع العقد في حالة ليست من أصله، واتّفق الحنابلة مع الشافعيّة في تعريفهم. أسباب فسخ عقد النّكاح
اللعان
يُعَدّ اللعان في اللغة مصدراً للفعل (لاعن)، ويعني: الطرد من رحمة الله -تعالى-، وبيان المقصود باللعان الذي يحصل بين الزوجين حسب تعريف الفقهاء في الاصطلاح على النحو الآتي
الشافعية: هي كلمات معلومة فيها حجّة أحد الزوجَين على الآخر، ويكون مُضطراً لقذف الذي لطَّخ الفراش بالعار، أو بنَفي الولد منه. المالكية: هو أن يحلف الزوج المسلم المُكلّف بأنّه رأى زوجته في حالة زنا، أو أن ينفيَ حملها منه، وأن تحلف الزوجة على تكذيبه أربعة أيمان، ويحصل ذلك التلاعُن أمام الحاكم المسلم، ويشهد بالتفريق بينهما، أو يُقيم الحَدّ.
7- ردة الزوجين معا أو أحدهما: فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح قولا واحدا, أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح. مع التنبيه على أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلا: فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم, أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته في الرضاعة مثلا, فلا يتوقف الفسخ على ذلك. أما الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع، فقد بيناه إجمالا في الفتوى رقم: 49125. أما عن الحضانة، فإنها تثبت للأم ما لم يكن بها مانع ـ سواء وقعت الفرقة بطلاق أو وقعت بفسخ. وأما المهر، فإن الفسخ إذا كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، كما بيناه في الفتوى رقم: 49125
أما إذا حدث بعد الدخول، فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها, إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به، فإنه في هذه الحالة يرجع عليها بما دفع من مهر بسبب تدليسها, فإن كان وليها هو الذي دلس فالرجوع حينئذ عليه, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 124176
أما بخصوص العدة من الطلاق، فقد بيناها في الفتوى رقم: 53174.