القول في تأويل قوله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وقل) يا محمد ( للمؤمنات) من أمتك ( يغضضن من أبصارهن) عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه ( ويحفظن فروجهن) يقول: ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن) يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد ،
والأخرى: ما ظهر منها ، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا هارون بن المغيرة ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي: الخلخالان والقرطان والسواران. حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق [ ص: 156] الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، أنه قال: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قال: هي الثياب.
- إسلام ويب - صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء- الجزء رقم3
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 55
- تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - YouTube
إسلام ويب - صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء- الجزء رقم3
ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال: إلا ما ظهر منها أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن أي: أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتهن أو نسائهن أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه لم يجز [ ص: 1164] النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 55
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا جرير ، عن عاصم ، عن عامر: ( إلا ما ظهر منها) قال الكحل ، والخضاب ، والثياب. حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) من الزينة: الكحل ، والخضاب ، والخاتم ، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال: ثنا عمر بن أبي سلمة ، قال: سئل الأوزاعي عن ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكفين والوجه. حدثنا عمرو بن بندق ، قال: ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قول: ( ولا يبدين زينتهن) قال الكف والوجه. وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال: ثنا المعتمر ، قال: قال يونس ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الحسن: الوجه والثياب. حدثنا ابن بشار ، قال ثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والثياب. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك: الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل; لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف.
تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - Youtube
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تفسير الميزان. مرحبا بكم زوار موقع كل جديد نسعى دائما أن نقدم لكم كل ما هو جديد من تفسير للآيات القرآنية أحتساباً لقول الرسول صل الله عليه وسلم " بلغو عني ولو آية". من هذا المنطلق نقدم لكم تفسير آية ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تفسير الميزان؟
تفسير قوله تعالى:( و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو بني أخواتهن)
التفسير:
قوله تعالى:( و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو بني أخواتهن) البعولة هم أزواجهن، و الطوائف السبع الأخر محارمهن من جهة النسب و السبب، و أجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء. و قوله: «أو نسائهن» في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء و قد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام). قوله: «أو ما ملكت أيمانهن» إطلاقه يشمل العبيد و الإماء، و قد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله، و هذا من موارد استعمال «ما» في أولي العقل. و قوله: «أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» الإربة هي الحاجة، و المراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج، و «من الرجال» بيان للتابعين، و المراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال و لا شهوة لهم.
وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: ( ولا نسائهن): يعني بذلك: عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: ( ولا ما ملكت أيمانهن) يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث ، كما تقدم التنبيه عليه ، وإيراد الحديث فيه. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ( واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا) أي: واخشينه في الخلوة والعلانية ، فإنه شهيد على كل شيء ، لا تخفى عليه خافية ، فراقبن الرقيب.
والقسم الثاني من الزِّينة: ما يمكن إخفاؤها؛ فهذه الزِّينة تؤمَر المرأة بإخفائها، ومعلوم أن الزينة التي على الوجه والكفين مما يمكن إخفاؤها، فمن يقول: إنَّها زينة ظاهرة، يكون قد أخطأ في التقسيم الواضح من الآية. أما ما يُنسب إلى ابن عباس وعائشة بأنهم فسَّروا الزينةَ الظاهرة بالوجه والكفين، فغير صحيح، والأسانيد كلها ضعيفة [1] ، إلا إسنادًا واحدًا لابن عباس، وفيه أنه فسَّر الزينة: "بالكحل والخاتم"، وليس كما يدَّعي البعض: "بالوجه والكفين"، وبين القولين فرق؛ فالكحل موضعه العين فقط، والخاتم موضعه الإصبع فقط؛ وهذا ممَّا يَظهر عند تناول شيء مثلًا، لا مما تظهره المرأة، ولقد شرح ابن عباس معنى التجلبُب للمرأة - وسيأتي - بما يوافق كلام ابن مسعود، فلا يكون كلامه رضي الله عنه متناقضًا. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، فقد قال الحافظ في الفتح: "(فاختمَرْن بها)؛ أي: غطَّين وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارَها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأُمرن بالاستتار"؛ اهـ.