ومن بين القيود والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة، والقدرة هنا تشمل القدرة المادية والقدرة على القيام بالواجبات الزوجية، فالرجل الذي لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية مع زوجته لا يحق له شرعاً أن يرتبط بزوجة أخرى، والرجل الذي لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يحق له أن يجمع بين أكثر من زوجة. ولذلك فإن الأصل أن يرتبط الرجل بزوجة واحدة ينعم معها بالاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي، فإذا ما افتقد هذا الأمان وذاك الاستقرار وكانت زوجته سبب معاناته، كان من حقه شرعاً أن يبحث عن استقراره مع زوجة أخرى، والإسلام عندما يقرر ذلك، فإنه يراعي حاجة الإنسان، ويسعى لسعادته، وليس في ذلك إهدار لحقوق المرأة، فهناك كثير من النساء يفضلن مشاركة زوجة أو زوجات في رجل واحد على حياة الوحدة والمعاناة والحرمان التي يعشنها. من هنا ينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة إلى مطالبة هؤلاء الذين يصوبون سهامهم نحو تعدد الزوجات عن جهل أن يكفوا عن جهلهم، وأن يتركوا أمور التشريع ومسائل الحلال والحرام والمباح والمحظور لخالق الإنسان والمشرع له، وأن يقولو:ا سمعنا وأطعنا لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة قبل الرجل.
- تعدد الزوجات حكمة لها ضوابطها | صحيفة الخليج
- العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط
- العدل بين الزوجات ووليمة العرس
تعدد الزوجات حكمة لها ضوابطها | صحيفة الخليج
وهذا العدل مأمور له ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك [8]. انشغال الزوجة عن زوجها بالعبادة النافلة:
باب النشوز سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك؟. فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين؛ بل يجب عليه أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع [9]. مشروعية وليمة العرس:
أما (وليمة العرس) فسنة مأمور بها باتفاق العلماء [10]. [1] مجموع الفتاوى: 30/38. [2] مجموع الفتاوى: 11/603. [3] مجموع الفتاوى: 30/212. [4] مجموع الفتاوى: 30/215. [5] مجموع الفتاوى: 11/576. تعدد الزوجات حكمة لها ضوابطها | صحيفة الخليج. [6] مجموع الفتاوى: 11/570. [7] مجموع الفتاوى: 11/633. [8] مجموع الفتاوى: 32/269. [9] مجموع الفتاوى: 32/274. [10] مجموع الفتاوى: 32/206.
وترى أستاذة علم الاجتماع أن هناك ما يوحي للبعض بأن تعدد الزوجات مطلب شرعي أو من الواجبات الشرعية، وعلماء الإسلام يقولون لنا عكس ذلك، فالتعدد يكون عند الحاجة أو الضرورة، وله شروط وضوابط، فقد يمتلك الرجل المال الذي يكفي للإنفاق على عشرين زوجة، لكنه لا يكون قادراً على الوفاء بحقوق زوجة ثانية، أو يكون غير قادر على العدل بينهن، وهنا لا يحق لهذا الرجل أن يعدد الزوجات. العلاج الأمثل رحمة بالرجل والمرأة تتفق الفقيهة الأزهرية الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية في الأزهر مع الدكتورة سامية الساعاتي في أن تحول تعدد الزوجات إلى مشكلة في بعض الحالات يرجع إلى سوء التطبيق، وليس إلى التشريع، فالإسلام شرع تعدد الزوجات ليكون رحمة بالرجل والمرأة معاً، فبعض الرجال تفرض عليهم ظروفهم الاجتماعية أو النفسية الارتباط بزوجة أو زوجات، وما دام هذا التعدد يتم وفق الضوابط والقواعد الشرعية فلا حرج فيه ولا ضرر منه. وأوضحت أستاذة الشريعة الإسلامية في الأزهر أن تعدد الزوجات ليس مشكلة اجتماعية كبيرة تعانيها البلاد العربية، كما أنه ليس ثغرة في التشريعات الإسلامية، بل هو تشريع سماوي يؤكد إنسانية الإسلام وتجاوبه مع حاجات الإنسان الضرورية، وعلاجه الأمثل للمشكلات الاجتماعية والنفسية للرجل والمرأة معاً.
العدل بين الزوجات ليس في المبيت فقط
جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا. وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذا بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنفا معروفا. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال وذكروا عن الشافعي قولين ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا. وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي - أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم الشقيري وغيرهما: عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط. وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم؛ بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه [5].
قول ابن الراوندي في السماع المحرم:
كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي _ في مسألة السماع _ عن ابن الراوندي قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه _ أو قال _ وأنا آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به [6]. من اعتقد أن السماع قربة:
لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح؛ بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال مفتر مخالف لإجماع المسلمين [7]. العدل بين الزوجات:
باب القسم بين الزوجات وسئل رحمه الله تعالى عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟. فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين... وأما العدل في " النفقة والكسوة " فهو السنة أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة... وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
العدل بين الزوجات ووليمة العرس
تاريخ الإضافة: 13/8/2014 ميلادي - 17/10/1435 هجري
الزيارات: 6665
التعزير بالضرب والحبس لمن امتنع عن أداء الواجب:
وسئل رحمه الله عمن عليه حق وامتنع هل يجب إقراره بالعقوبة؟
فأجاب: حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤدي سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملاً: كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]. فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجها [1]. حكم الدفوف والشباب:
سئل عمن قال إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟. فأجاب - رضي الله عنه - من ادعى أن المحرمات تحريماً عاماً: كالفواحش والظلم والملاهي حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة والإجماع وأئمة الدين وهو ضال من الضلال.
اهـ
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: قوله: لا العكس ـ وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه ـ فلا يصح إذا استمر ساكنا فيها معها حتى مات. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 114780. والله أعلم.