تاريخ النشر: الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1431 هـ - 16-3-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 133295
55950
0
447
السؤال
هل عندما تبلغ الإبل 5 يجب زكاتها أم نصبر عليها حتى تكمل الحول وفيه قد تتجاوز 5 ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة في بهيمة الأنعام عموما لا تجب إلا بشروط:
الأول: أن تتخذ للدر والتسمين, فلو اتخذت للعمل كالكراء أو استخراج الماء أو الحرث لم تجب فيها الزكاة. الثاني: أن تبلغ النصاب المعتبر في جنسها, وأقل النصاب في الإبل خمس وتجب فيها شاة واحدة. ما معنى الانعام السائمه | المرسال. الثالث: أن تكون سائمة, أي ترعى أكثر الحول فلو كانت تعلف أكثر الحول لم تجب فيها الزكاة. الرابع: أن يحول عليها الحول, فلو بلغت النصاب وكانت سائمة ولكن لم يحل عليها الحول - بالأشهر القمرية - لم تجب فيها الزكاة, جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على أنّ الحول شرط لوجوب الزّكاة في نصاب السّائمة من بهيمة الأنعام... اهـ. الخامس: نتاج بهيمة الأنعام حولها حول أصله, فإذا ملك من بهيمة الأنعام أقل من نصاب ثم ولدت ما يكمل النصاب فإنه يزكيها عند حولان الحول على أصلها, جاء في حاشية العدوي – من كتب المالكية -: فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَوَلَدَتْ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِنْ الضَّأْنِ فَوَلَدَتْ تَمَامَ النِّصَابِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ نَسْلَ الْحَيَوَانِ كَرِبْحِ الْمَالِ يُضَمُّ لِأَصْلِهِ.
شروط زكاة بهيمة الانعام من
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1423 هـ - 14-5-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 16510
16307
0
447
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفي السابق كانت المواشي ترعى في المراعي المجانية حيث كانت الأمطار كثيرة أما في الوقت الحالي فقد أصبح للماشية مصاريف غالية نظراً لقلة الأمطار فأصبحت تأكل في البيت السؤال هو: هل تتغير الزكاة بتغير المصاريف أم تبقى ثابتة؟ وجازاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة وللدرِّ والنسل، والسائمة هي التي تكتفي بالرعي المباح العام كله أو أكثره، لما رواه البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة". ولما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون". شروط زكاة بهيمة الانعام كاملة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الشارع ينزه كلامه عن اللغو. وقال جمهور العلماء: إذا كانت سائمة لغير الدر والنسل، وإنما للحمل عليها والركوب ونحو ذلك أو معلوفة، فلا زكاة فيها، لأنها تصير كثياب البدن ونحوها من الأمتعة، إلا أن ينوي بها صاحبها التجارة فحينها تجب فيها زكاة التجارة بأن تُقَوَّم كل سنة ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، لأنها صارت عرضاً من عروض التجارة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 1 رمضان 1431 هـ - 10-8-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 138615
10071
0
395
السؤال
سوالي عن زكاة بقر تعود ملكيته لمجموعة من الناس، لكنه يشترك في الراعي، والعلف، والزريبة، فكيف يتم إخراج زكاته؟. أرجو الإفادة أثابكم الله.