لقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله أرأيت الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام" (البخاري 2121)
والراجح إباحة اقتنائها مطلقًا؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على تحريمها. • ولا يستقيم تشبيهها بالتماثيل والصور، فهي ذات الحيوان الذي خلقه الله. • كما يبعد تحريمها لمجرد السرف؛ لأن الزينة والجمال مقصد شرعي، وتختلف اعتبارات الناس وأذواقهم وعوائدهم في التكاليف المالية العادلة في ذلك بما لا يخالف العرف ويخرج لحد التجاوز. حكم تحنيط الحيوانات المفترسة لتسليمها. • والزينة مقصود شرعي لا ينكر على فاعله, قال الله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ • وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ • وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ • وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. فقد امتن الله علينا بأن جعل لنا في البهائم جمال وزينة, والله لا يمتن على عباده إلا بجائز, فلا يمتن بمكروه (انظر: إجابة السائل ص 35, نهاية السول ص 161, الموافقات 1/183).
حكم تحنيط الحيوانات المفترسة
المراد بالتحنيط هنا: حفظ جثة الحيوان من البلى بعد موته بتفريغه من الأجزاء الرطبة ثم وضع مواد حافظة فيما تبقى بطرق معينة, فيبقى طويلاً كما كان عند الموت. والمحفوظ من الحيوان في الغالب هو الجلد والأجزاء الظاهرة. حكم اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة:
ذهب أكثر أهل العلم المعاصرين إلى جواز اقتنائها بغرض التعليم والتدريب. واختلفوا في اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة, فذهب بعضهم إلى الإباحة, وبعضهم إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم, ومنهم من فرق بين المذكى وغيره. وقد استدل من منعها مطلقًا بسد الذريعة فقالوا:
1- أن ذلك يفضي إلى تعليق الصور بحجة أنها من جنس المحنطات، فتكثر الصور والتماثيل. 2- ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، وظن بعض الجهلة أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله. حكم تحنيط الحيوانات - YouTube. من أدلة من أجازها مطلقًا:
1- الأصل في الأشياء الإباحة, فلا يخرج عنه شيء إلا بدليل, قال الله تعالى:}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا{. 2- لا تقاس الحيوانات المحنطة على التماثيل، إذ ليست فيها مضاهاة لخلق الله، بل هي بذاتها عين الحيوان أو جزؤه. واستدل من فرق بين المذكى وغيره:
بأن غير المذكى (المذبوح بالطريقة الشرعية) يعتبر ميتة، والميتة لا يجوز بيعها ولا الاستفادة منها.
والقاعدة العامة عندنا تحريم قتل الحيوانات إلا ما استُثني قتله لضرره، فقد نهانا الشارع الحكيم عن قتل الحيوانات لغير حاجة؛ إلا لمأكلة فضلاً عن قتلها والتمثيل بها، وبوّب الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (باب تحريم قتل ما له روح إلا لمأكلة) وذكر حديث مالك عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث جيوشا إلى الشام - فذكر الحديث في وصيته - إلى أن قال: "وَلَا تَعْقِرُنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ" "السنن الكبرى" (9/ 86). وقال الإمام ابن حجر: "أمرنا بأن نُحسن القتلة ونُهينا عن المثلة" "فتح الباري" (5/ 42). وذكر الإمام الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المثلة في الحيوان، ونهى عن تعذيب البهائم فيما لا غرض فيه" "الحاوي الكبير" (4/ 944).