وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ردًا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي. قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ
وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. حديث صوتان ملعونان ابن بازگشت. إلى أن قال: فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ
وأما الدف منفردًا فهو مباح للنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. الوجه الثامن والأخير: أن زعم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الدف والمزمار دون تحرج لا يصح، بل وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت زمارة الراع. فقد روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راعٍ، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحتله عن الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي. حتى قلت: لا.
حديث صوتان ملعونان ابن باز وفاته
[أخرجه البزار وهو حديث حسن]. والرنة: نواح. 3 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( في هذه الأمة خسف ومسخ ، وقذف فقال رجل: يا رسول الله متى ذلك ؟ قال: إذا ظهرت القينات ، والمعازف ، وشربت الخمور). [أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح]. 4 - عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف القينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير). [أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح]. فهذه طائفة من الأحاديث الصريحة والصحيحة في تحريم المعازف. الدرر السنية. قال ابن القيم رحمه الله - خلال ذكره أحاديث النهي عن المعازف -: إذا لم يستفد التحريم من هذا النهي ، لم يستفد التحريم من النهي. وهذا النهي تؤكده طائفة من الأحاديث الصحيحة غير الصريحة ، وطائفة من الأحاديث الضعيفة الصريحة ، وطائفة من أقوال الصحابة الكرام ، وطائفة من أقول المفسرين. وهذه طائفة من أقوال العلماء زيادة في البيان:
قال الشافعي رحمه الله: " وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق ". نص الإمام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور ( نوع من العيدان) وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها.
وقال أبو يوسف رحمه الله في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدخل بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذنهم لأمتنع الناس من إقامة الفرض. قال الشيرازي رحمه الله في المهذب ما موجزه: لا يجوز أخذ العوض عن المنافع المحرمة فلا يجوز أخذ العوض مقابل الزمر لأنه كالميتة والدم. قال النووي رحمه الله ما مجمله: الطنبور ، والعود ، وسائر المعازف ، والأوتار ، واليراع ( الشبابة) يحرم استعماله واستماعه. وسمى ابن القيم رحمه الله استماع المعازف: اللغو الباطل ، الزور ، قرآن الشيطان ، منبت النفاق في القلب ، الصوت الأحمق ، الصوت الفاجر ، صوت الشيطان ، مزمور الشيطان, وبين ابن القيم حرمة سماع المعازف وبين أضراره التربوية ( أنظر إغاثة اللهفان). قال المازري رحمه الله: إذا كان الغناء بآلة ، فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع وكذلك المزمار. مناقشة الشيخ الغزالي في إباحته الغناء - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال العلامة المودودي رحمه الله في كتابه ( موجز تجديد الدين): الفنون الجاهلية الخالصة كالرقص والموسيقى. قال العلامة محمد الحامد رحمه الله: الآلات المطربة حرام ولو بلا غناء كالمزمار والطنبور والعود.