الحمد لله. استعمال المرأة الطيب له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها:
الحالة الأولى:
استعماله للزوج. فهو مستحب مندوب ، لأنه من حسن المعاشرة بالمعروف ، وهو أدعى لزيادة المودة بين الزوجين ، وتأكيد المحبة بينهما ، وذلك حين يعتني كل منهما بما يحبه الآخر. قال المناوي في "فيض القدير" (3/190):
" أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب ، قال بعض الكبراء: تزيُّنُ المرأة وتطيُّبُها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما ، وعدم الكراهة والنفرة ؛ لأن العين رائد القلب ، فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة ، وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة ، ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن: إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه ، أو يشم منك ما يستقبحه " انتهى. حكم تعطر المرأة. الحالة الثانية:
وضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحَه الرجالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب. فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي: زَانِيَةً -) رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (126) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".
حكم تعطر المرأة - سطور
طلبة نيوز-
التعطر نوع من النظافة التي ترتاح إليها النفوس ، وكلما تقبله النفوس على الفطرة النقية ، لا يتصادم مع الشرع. وكثير من الناس يظن أن التعطر للمرأة محرم شرعا على الإطلاق ، ولكن التحقيق أن العطر كغيره على الإباحة حتى يرد النصب التحريم. والوارد في النهي عن التعطر للنساء أن يشمه غير المحارم،ولكن لها أن يشممنها زوجها ومحارمها ،
ولذا جاء النهي في حديث أبي موسى الأشعري ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استعطرت المرأة ، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولا شديدا. رواه أبوداود. حكم تعطر المرأة - سطور. فإن محظورات تطيب المرأة ثلاثة:
أولها: حضور صلاة الجماعة في المسجد وهي متطيبة. ثانيها: خروجها من بيتها يفوح منها رائحة العطر. ثالثها: التبرج وقصد استدعاء شهوة الرجال. فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة ، فلا حرج على المرأة في التزين بطيب ظهر لونه ، وخفي ريحه. فوضع المرأة للعطر يكون للزوج وكذلك للمحارم عند أمن الفتنة،وكذلك بين النساء ، أو في بيتها ، أما خروج المرأة بالعطر ليشمها الناس ، فهذا منهي عنه ، باتفاق العلماء. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه, وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه))سنده صحيح أحمد وأبوداود.
حكم تعطر المرأة
وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا) رواه مسلم (443). فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من مس الطيب ، إلا أنه لا يعد من الكبائر ، إنما هو من المحرمات الظاهرة. قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72):
" وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى. وانظر جواب السؤال رقم (7850). الحالة الرابعة:
أن تصيب من العطر والطيب ويغلب على ظنها أن طيبها لن يصل مجامع الناس ، ولن يجد شيئا منه الرجال ، كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء ، أو لزيارة أهلها ، أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة ، أو تخرج إلى المسجد في السيارة وتنزل على باب مصلى النساء المفصول كلية عن الرجال ، ثم ترجع بسيارة مباشرة دون المرور في الطرقات ، ونحو ذلك من الحالات التي لا تتوقع المرأة فيها أبدا مرورها بشيء من طرقات المسلمين ، وكان غرضها من تطيبها هو التنظف العام الذي أمرت به الشريعة ، فلا حرج عليها من استعمال الطيب حينها ، لعدم تحقق علة التحريم التي هي مظنة أن يصيب طيبها الرجال.
عن يحيى بن جعدة: أن عمر بن الخطاب خرجت امرأة في عهده متطيبة, فوجد ريحها فعلاها بالدرة, ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن, وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم, اخرجن تفلات. سنده صحيح(( تفلات) أي غير متطيبات))
عن عطاء قال: كان ينهى أن تطيب المرأة وتزين ثم تخرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقبلته امرأة يفوح طيبها, لذيلها إعصار, فقال لها: ياأمة الجبار أنى جئت؟ قالت من المسجد, قال: آلله تطيبت ؟ قالت نعم, قال: فارجعي, فإني سمعت حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لايقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى تغتسل كغسلها من الجنابة. رواه ابن ماجه., فكيف التي تتعطر لاماكن اخرى غير المسجد
عن عبيد بن بزيد بن سراقة: عن أمه أنها أرسلت إلى حفصة وهي أختها تسألها عن الطيب, وأرادت أن تخرج, فقالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيب للفراش. قال عبد الله بن مسعود: لأن أزاحم جملاً قد طلي قطراناً أحب إلي من أن أزاحم امرأة متعطرة. عن إبراهيم قال: طاف عمر بن الخطاب في صفوف النساء فوجد ريحاً طيبة من رأس امرأة, فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت. لتطيب إحداكن لزوجها, فإذا
خرجت لبست أطمار وليدتها.