من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون (١). [باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى] باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع، واصطلاحاً: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ (١) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله.
الفروض المقدرة في كتاب ه
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة و بيانها كالتالي: أ- النصف, و يرثه خمسة أفراد وهم: 1- الزوج إن لم يكن للهالكة ولد و لا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى. 2- البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر, فلا ترث النصف إلا إذا إنفردت. 3- بنت الإبن إذا انفردت, و لم يكن معها ولد إبن كذلك. 4- الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ, و لم يكن معها أب, و لا إبن و لا إبن إبن. 5- الأخت لأب إذا انفردت, و لم يكن معها أخ, و لا أب, و لا إبن إبن. ب - الربع: و يرثه نفران فقط, وهما: 1- الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى. 2- إن لم يكن لزوجها الهالك ولد و لا ولد ذكرا كان أو أنثى. ج - الثمن: و يرثه نفر واحد و هو الزوجة, و إن كن زوجات اقتسمنه. و ذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ذكرا كان أو أنثى. د - الثلثان: و يرتهما أربعة أصناف: 1- البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن, أي أخيهما. 2- بنتان للابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب, ذكرا كان أو أنثى, و عن إبن الإبن الذي هو أخوهما. 3- الشقيقتان فأكثر إن إنفردتا عن الأب, و ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى, و عن الشقيق. 4- الأختان لأب فأكثر إن إنفردتا عمن ذكر في الشقيقتين و عن الأخ لأب.
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 29/8/2016 ميلادي - 26/11/1437 هجري
الزيارات: 70768
الفروض المقدَّرة في كتاب الله تعالى
ينقسم الإرث إلى نوعين:
1- إرث بالفرض. 2- إرث بالتعصيب. والفرض: لغة: يُطلق على معانٍ، منها: الحز والقطع، واصطلاحًا: هو نصيب مقدر شرعًا لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعَول. والتعصيب: سيأتي تفصيله في بابه الخاص به إن شاء الله تعالى. أما الوارث فثلاثة أنواع:
1- صاحب فرض. 2- عصبة. 3- ذو رَحم. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، هي:
1- النصف. 2- الرُّبع. 3- الثُّمن. 4- الثلثان. 5- الثلث. 6- السدس. وهناك فرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ويكون للأُم في المسألتين الغَراويتين، وللجَد في بعض أحواله مع الإخوة، وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى، وتُحصى الفروض اختصارًا فيقال: الربع والثلث: نصفهما وضعفهما. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:
واعلَمْ بأن الإرثَ نوعان هما
فرضٌ وتعصيبٌ على ما قُسما
فالفرضُ في نص الكتاب ستَّة
لا فرضَ في الإرث سواها البتة
نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربع
والثُّلْثُ والسُّدْسُ بنص الشرع
والثلثان وهما التمام
فاحفَظْ فكلُّ حافظٍ إمام
ملاحظة: إذا ماتت امرأة عن جميع الذكُور، فالذين يرثون منهم: الزوج، الابن، الأب.
عددي اصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله
اولا ـ تعريف الفرض:
الفرض في اللغه ياتي لعده معان:
1 ـ منها القطع: وتقول فرضت السواك اي قطعته
2 ـ ومنها الوجوب: وتقول فرض الله علينا الفرائض اي اوجبها
3 ـ ومنها العطيه: وتقول فرضت للرجل وافرضته واذا اعطيته تقول فرض له من بيت مال المسلمين سهما اي أعطا
4 ـ ومنها التقدير: وتقول فرض القاض النفقه إذا قدرها
ويسمى العالم بقسمه المواريث فرضى: وفي الحديث ( افرضكم زيـد) وعلم المواريث تسمى فرائض
اما في الاصطلاح: فهو جزء مقدر من التركه او هو إعطاء كل ذي فرض فرضه من التركه
والعالم بالفرائض: هو. الذي يعرف أحوال الورثه وكيفيه توريثهم من التركه. ثانيا: بيان الفروض المقدره في كتاب الله تعالى:
الفروض التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثلاثه انواع
نوع حدده وبين مقداره وهي سته فروض ( النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)
نوع ذكره سبحانه في كتابه الكريم ولم يحدد مقداره وهو إرث الأولاد الذكور مع الأناث والأخوه مع الأخوات قال تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال تعلى ( وان كانوا إخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الإنثيين)
والنوع الثالث.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة وقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك /
الفروض المقدره في كتاب الله هي ايه الدين
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما
تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر
المصدر.
2- الجدة إن لم يكن للهالك أم, و ترثه وحدها إن انفردت و إن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا. [ تنبيه]: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم, و إما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط. 3-الأب, و يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن. 4- الجد, و برثه عند الأب فقط لأنه بمنزلته. 5- الأخ للأم ذكرا أو أنثى, و يرثه إن لم يكن للهالك أب, و لا جد, و لا ولد, و لا ولد الولد ذكرا أو أنثى, بشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم, أو أخت لها. 6- بنت الابن و ترثه إذا كانت مع ينت واحدة, و ليس معها أخوها, و لا إبن عمها المساوي لها في الدرجة, و لا فرق بين الواحدة و الأكثر في إرث السدس لبنت الأبن أو بناته. 7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة, و ليس معها أخ لأب, و لا أم, و لا جد, و لا ولد ولد, إبن. 7- الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة, و ليس معها أخ لأب, و لا أم, و لا جد, و لا ولد ولد, إبن.