السؤال: هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة
أجنبية عنه في دبرها؟
الإجابة: لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس
ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء ، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها
زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا ، لأنها تعتبر معاشرة
زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر. وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه
وسلم قال: " ملعون من أتى امرأة في
دبرها "، وقال أيضاً: " إن الله لا
يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن "، فيحرم على الرجل
أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال. فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول
العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل
الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل
المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق. هل تطلق الزوجة إذا جامعها زوجها من الدبر؟ - موضوع سؤال وجواب. أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا،
لعمومات القرآن، فربنا قال: { ولا تقربوا
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال
الله عن قوم لوط: { أتأتون الفاحشة ما
سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " كتب الزنا على ابن آدم ولا
محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا
الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو
يكذبه "، فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
هل تطلق الزوجة إذا جامعها زوجها من الدبر؟ - موضوع سؤال وجواب
حيَّاكِ الله أختي الكريمة،وأهلاً وسهلاً بكِ، إن جامع الزوج زوجته في الدبر، فلا تَطلُق الزوجة من زوجها رُغم حرّمة هذا الفعل، وعِظم أمرّه، كما أنّه لم ينصّ أحدٌ من أهل العلم على أن الزوجة تطلق بهذا الفعل ، ولا كفارة على الزوجين من ذلك، وإنّما يجب عليهما استغفار الله -تعالى- عن هذا الفعل، والتوبة إليه، وعدم فعله وتكراره. وعليكِ أختي الفاضلة عدم طاعة زوجك في ذلك، واعلمي أن طاعتكِ له في هذا الأمر فيه عصيانٌ لله -تعالى-؛ فهو فعلٌ محرمٌ لا يُستهان به، وهو كبيرةٌ من الكبائر، ومخالفةٌ لأمر الله -تعالى- حيث قال: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ، "البقرة: 222"، فلا يجوز إتيان المرأة إلا في القُبل وهو موضع الحرث. وقد نهى النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن ذلك في أحاديث عديدة، ومنها ما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ( ملعونٌ من أتى امرأتَهُ في دبرها) ، " أخرجه أبو داود وحسّنه الألباني". وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- انه قال: ( لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى رجُلٍ أتى رجُلًا أو امرأةً في دُبُرِهَا) ، "صححه الألباني في صحيح الترغيب" ففي هذا الأمر مخالفةٌ لجبلّة الإنسان التي فطر الله -تعالى- عليها النّاس.
حيث إن الكفارة تكون في الأمور المشروعة في أصلها ولكنها ممنوعة في وصفها أي في أوقات معينة. فعلى سبيل المثال عندما يأكل الشخص أو يشرب متعمدًا في نهار رمضان. فهذا الأمر يكون جائز في أصله ولكنه يمنع في وصفه وفي ذلك الوقت وهو نهار رمضان. أي أن تناول الطعام بصفة عامة في أي وقت أمر مشروع وجائز وغير محرم. أما بالنسبة لنهار رمضان فهو شهر الصيام ولابد من الامتناع عن تناول الطعام والشراب. ولذلك فمن يقوم بتناول الطعام أو الشراب في النهار في شهر رمضان متعمدًا وليس لديه أي مانع شرعي كالمرض أو السفر. فإنه بذلك يكون قد أثم ومن الضروري أن يقوم بدفع كفارة هذا الإفطار. بحيث تكون كفارة الإفطار عمدًا في نهار رمضان أن يقوم الشخص بصيام شهرين متتابعين. ولكن على العكس فإن السرقة في النهار ولاسيما في شهر رمضان. فإن السرقة أصلها في الشريعة أنهل فعل ممنوع وكذلك فهي محرمة أيضًا في وصفها وفي أي وقت. ونتيجة لذلك فلا كفارة معينة لمن يسرق في أي وقت وبصفة خاصة عندما يسرق في نهار شهر رمضان. ولكن من الجدير بالذكر أنه لا يتوقف الأمر عند ذلك بل ينبغي على الشخص أن يسرع بالتوبة والرجوع إلى الله. كما أنه من الضروري أن يقوم بالإكثار من فعل الأعمال الصالحة والحسنات حتى يتوب الله عليه ويغفر له ويكفر سيئاته.