بعد الثمانين عفو، وفيه أن السبعة ونصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة أقفزة الواجبة في هذا المال لا زكاة عن الثلاثمائة، ليعتبر فيها النصاب الثاني، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو المفروض، ولو نقصت القيمة بعد الحول فإن كان قبل إمكان الأداء فلا ضمان على القولين، وإن كان بعده كان النقص على المالك سواء كان لعيب أو للسوق على المشهور، أما على التعلق بالعين فالمتجه عدم ضمان السوق، فيجزيه حينئذ دفع العين كما في الغاصب، هذا.
- حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
عدم وجود دين
لتجب الزكاة على المرء ينبغي ألا يكون مديونًا بأي أموال لأي شخص فالديون تُنقص المال عن النصاب وبالتالي لا تجب الزكاة على ذلك المال. تناولنا مقال مفصل عن حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مستندين في ذلك على ما ورد لنا من آيات قرآنية وأحاديث من السنة النبوية لتأكيد صحة المعلومات، وإلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام مقالنا، نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح بخصوص استفساركم يغنيكم عن مواصلة البحث وفي الختام نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وندعوكم لقراءة المزيد في عالم الموسوعة العربية الشاملة. المراجع
1
((فتح القدير)) (2/155)، وينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/251). الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [المنافقون: 10] وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ تَعجيلِ أداءِ الزَّكاةِ، ولا يجوزُ تأخيرُها أصلًا، وكذلك سائِرُ العباداتِ، إذا تعيَّن وقتُها ((تفسير القرطبي)) (18/130). 2- قَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148] ؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، ولو أنَّ رجلًا أمَرَ عَبدَه أن يسقِيَه، فأخَّر ذلك، استحقَّ العُقوبةَ ((المجموع)) للنووي (5/335)، ((المغني)) لابن قدامة (2/510)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/186). 1- قَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141] وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.