القائمة الرئيسية
تحميل الملف المرفق:
- شرح وترجمة حديث: من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا - موسوعة الأحاديث النبوية
- "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". | المؤشرنت
- مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا - هوامير البورصة السعودية
شرح وترجمة حديث: من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا - موسوعة الأحاديث النبوية
« من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا » 3 هذا فيه التشديد أنه لا يقرب، والصيغة لا توحي بالإيجاب لو ثبتت، مع أنها لا تثبت، والصواب هو قول الجمهور أن الأضحية سنة متأكدة؛ وهذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا » 4 قال: "ومن أراد" وكَلَه إلى الإرادة، وما وكل للإرادة ليس بواجب. وأيضا جاء عن أبي بكر وعمر ، وصححه جمع من الحفاظ أنهما لم يكونا يضحيان كراهية أن يظن الناس أنه واجب، وجاء عن بعض السلف في مثل هذا؛ أنهم لم يكونوا يضحون، وربما ضحى بعضهم بما تيسر؛ إذا لم يجد شيئا ضحى بما تيسر ولو لم يكن من بهيمة الأنعام، لكن السنة: أن المشروع مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ليست بواجبة، هذا هو الصواب، وهو قول الجمهور. نعم. 1: ابن ماجه: الأضاحي (3123), وأحمد (2/321). مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا - هوامير البورصة السعودية. 2: سورة الكوثر (سورة رقم: 108)؛ آية رقم:2 3: ابن ماجه: الأضاحي (3123), وأحمد (2/321). 4: مسلم: الأضاحي (1977), والترمذي: الأضاحي (1523), والنسائي: الضحايا (4362), وأبو داود: الضحايا (2791), وابن ماجه: الأضاحي (3150), وأحمد (6/311), والدارمي: الأضاحي (1947).
قالوا: فمن لم يضح منا، فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك بها أضحية. فيما تتمثل شروطها في: - أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم. لقوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ} [سورة الحج:28]. - أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعاً. لحديث البراء وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد قال للتبي صلى الله عليه وسلم: عندي جذعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك))(متفق عليه). وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن))( أخرجه مسلم ، فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكراً أم أنثى. والمسن من الإبل: ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة. والمسن من البقر: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. والمسن من المعز: ما بلغ سنة ودخل في الثانية. ويجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلغ ستة أشهر ودخل في السابع. شرح وترجمة حديث: من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا - موسوعة الأحاديث النبوية. - أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيّن ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي))(أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح).
&Quot;مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا&Quot;. | المؤشرنت
فهذا من أبي بكرٍ وعمر في أوَّل وقتِ التشريع؛ حيث قد يَظن الناسُ شيئًا على غير ما هو عليهِ في شرعِ الله؛ كانا يفعلان ذلك رضي اللهُ عنهما توضيحًا وبيانًا وإظهارًا لِما يَريانِه مِن حُكم الشَّرع في هذه الأُضحية. لكن: هذا لا يجعل القادر المتمكِّن المتموِّل أن يَزهَد في الأُضحية؛ بل عليهِ أن يفعلَ هذه السُّنَّة حتى لا تموت. بل: سمعتُ شيخَنا الشيخَ الألبانيَّ رحمهُ الله يقول: إن كثيرًا مِن النَّاس يستدينون من أجلِ الكماليَّات في حياتهم الدُّنيا؛ فلا مانعَ من أن تستدينَ مِن أجل الشَّرعيَّات؛ كأُضحِيَتك، وإن لم تكنْ واجبةً عليكَ في أصل الحُكم، وليست واجبةً عليك بِحُكم عدم القُدرة؛ لكن: إذا استدنتَ؛ لا مانع -ولا نقول: واجب. "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". | المؤشرنت. (من محاضرة "حكم الأضحية" للشيخ علي الحلبي) جزاك الف خير وجعله الله في موازين حسناتك ربي يعطيك ألف عــآفية وبـ إنتظآرجديدك القآدم المواضيع الأخيرة الوصول السريع تدفق ال ترجمة فورية سجل الزوار
قال الشيخ ابن باز: " حكم الضحية أنها سنة مع اليسار ، وليست واجبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (18/36). الثاني: الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة. فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، كراهية أن يظن الناس وجوبها. روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/16): 18893 ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ). قال البيهقي بعده: " وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا ". وينظر أيضا: "السنن الكبرى" (9/444). قال النووي في " المجموع " (8/383): " وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " انتهى.
مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا - هوامير البورصة السعودية
لكن: هذا لا يجعل القادر المتمكِّن المتموِّل أن يَزهَد في الأُضحية؛ بل عليهِ أن يفعلَ هذه السُّنَّة حتى لا تموت. بل: سمعتُ شيخَنا الشيخَ الألبانيَّ رحمهُ الله يقول: إن كثيرًا مِن النَّاس يستدينون من أجلِ الكماليَّات في حياتهم الدُّنيا؛ فلا مانعَ من أن تستدينَ مِن أجل الشَّرعيَّات؛ كأُضحِيَتك، وإن لم تكنْ واجبةً عليكَ في أصل الحُكم، وليست واجبةً عليك بِحُكم عدم القُدرة؛ لكن: إذا استدنتَ؛ لا مانع -ولا نقول: واجب. (من محاضرة "حكم الأضحية" للشيخ علي الحلبي)
ولكن هذا الاستدلال ، لا يسلم من المناقشة ؛ لأن التفويض إلى الإرادة ليس دليلا على عدم الوجوب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب ، إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: (هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر... والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد ، باعتبار اليسار والإعسار" انتهى من " أحكام الأضحية والذكاة " (ص47). والحاصل: أن الأحاديث في إيجاب الأضحية فيها مقال ، وإن كان بعض أهل العلم قد حسّن بعضها. وكذلك الأحاديث التي تنص على استحبابها ، بل هي من جهة الإسناد أشد ضعفا. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة له مطولة في "أحكام الأضحية والذكاة":
" هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين ، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين " انتهى. ثالثا:
مما يقوي القول بعدم وجوب الأضحية أمران:
الأول: البراءة الأصلية ، فما دام أنه لم يأت دليل الوجوب السالم من المعارضة ، فإن الأصل عدم الوجوب.