طريقة البحث
نطاق البحث
في الفهرس
في المحتوى
في الفهرس والمحتوى
تثبيت خيارات البحث
هل المذي ينقض الوضوء - إسلام ويب - مركز الفتوى
وتنضح ما أصابه المذي من ثوبك بالماء، وانظر لبيان كيفية تطهير المذي من البدن والثوب الفتاوى التالية أرقامها، 50657 ، 130304 ، 119671 ، 119135. ولكننا نحب أن ننبهك إلى أن توسعك في الكلام مع مخطوبتك وتبادلكما كلمات الحب أمر لا يجوز شرعا إذا كان الذي حصل هو مجرد الخطبة وليس عقد النكاح كما هو ظاهر السؤال، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز له أن يتكلم معها إلا بما تدعو إليه الحاجة، والتوسع في مثل هذه العلاقات من خطوات الشيطان التي نهانا الله عن اتباعها، فعليك أيها الأخ الكريم أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه وأن تصبر حتى يمن الله عليك بالزواج، واستعن بالصوم ونحوه من الأدوية المشروعة لكبح جماح الشهوة. هل المذي ينقض الوضوء - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما إذا كان عقد النكاح قد حصل فإنها قد أصبحت زوجة لك، وإذا خرج منك المذي وأنت في الصلاة فقد انتقض وضؤوك وبطلت الصلاة ووجب عليك إعادة الطهارة والصلاة إلا إذا كان المذي لا ينقطع وقتا يستع للطهارة والصلاة، فالواجب التحفظ من انتشار النجاسة والوضوء بعد دخول وقت الصلاة. والله أعلم.
الدليل الثالث:
(1002-231) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبدالله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم، عن عمه عبدالله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ((ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة)) [4]. [ إسناده ضعيف] [5]. الدليل الرابع:
(1003-232) ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى ابن منية، عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أوَيجزئ ذلك؟ قال: نعم، قال: أسمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم [6]. [ إسناده ضعيف] [7]. الدليل الخامس:
(1004-233) روى عبدالرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ [8]. [ إسناده صحيح] [9]. هل المذي يبطل الوضوء. الدليل السادس:
حُكي الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء. قال ابن عبدالبر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزوبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث عليٍّ هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته [10].