واستدل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: «من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي» أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، قائلا: «مخالفة ذلك ليست بحرام، بل هي مكروهة كراهة تنزيه». واستشهد بما قاله الإمام النووي في «المجموع»: ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي»، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار. من اراد ان يضحي فما الواجب عليه توكلت. وانتهى بأنه بناء على ذلك يجوز شرعا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية. الكلمات الدالة
مشاركه الخبر:
الاخبار المرتبطة
- من اراد ان يضحي فما الواجب عليه الحلقة
من اراد ان يضحي فما الواجب عليه الحلقة
ونظير ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: تزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بميمونة وهو محرم ، فهذا الحديث مع كونه في البخاري ومسلم فقد عدَّه العلماء من أوهام ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ورجَّحوا عليه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها قالت: " تزوجني رسول الله ونحن حلالان ". إذا علمت هذه الحقيقة فما الواجب عليك - حلولي كم. وقد قاله أيضاً أبو رافع ـ وهو البريد بين ميمونة ورسول الله ـ إذ قال: إنما تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف ، وهو المكان الذي توفيت فيه ـ رضي الله عنها ـ. والحاصل أنَّ هذا الحديث عن أم سلمة قد انقلب عليها ، حيث إن أهل المدينة يحرمون بالحج عند مستهل ذي الحجة ، فسمعت أم سلمة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن حلق الشعر ، وقلم الظفر حتى ينحر أضحيته ، لكون دم النسك يسمى " أضحية " ، كما في البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضحى عن نسائه بالبقر ، يعني بذلك دماء النسك ، فانقلب هذا الحديث على أم سلمة كما فهمته عائشة. والصحيح أنه لا تحريم ولا كراهة في حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي ، كما لا تحريم في ملابسة النساء وفي الطيب. وقد قالوا: إنَّ النهي محمول على الكراهة ، فإن هذه الكراهة تزول بأدنى حاجة ، إذ هي كراهة تنزيه يثاب الإنسان على تركها ولا يعاقب على فعلها عكس المستحب الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه ، وأبعد الأقوال عن الصواب قول من يدَّعي التحريم.
السؤال:
ماذا يعمل الرجل أو المرأة إذا أرادا أن يذبحا الأضحية أيام ذي الحجة، هل يمسك عن شعره وأظفاره ؟
الجواب:
نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا كان يضحي عن نفسه، أو عن والديه ونفسه، أما إذا كان وكيلاً، فلا بأس، إذا كان وكيلاً لآفاقي في الضحايا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحِّي عن نفسه من ماله أو عن أبيه أو أمه أو عنه وعن أهل بيته يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر حتى يضحي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» هكذا نهى - صلى الله عليه وسلم -
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/169)