شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون. وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية: أولا - الضوابط: 1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. 2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. 3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها. 4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد 8 مستندات لاستخراج التراخيص وشروط تعديل بيانات المشروع.. وضوابط لمنح شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات.. ومنح الترخيص المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد - اليوم السابع. 5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع. 6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد 8 مستندات لاستخراج التراخيص وشروط تعديل بيانات المشروع.. وضوابط لمنح شهادة التمتع بالحوافز والإعفاءات.. ومنح الترخيص المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد - اليوم السابع
القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. وقال الشيخ محمد بن زايد: «التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ.. بحثنا علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.. نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة». من جهة اخرى، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات امس، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة. ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 18. 17جنيها للشراء، و18. 50 جنيها للبيع، بعد ان كان 15. 64جنيها للشراء، و15. 74 جنيها للبيع. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي امس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9. 25% و10. 25% و9. 75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.
فى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون. وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:
أولا - الضوابط:
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. 2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. 3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها. 4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. 5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع. 6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. 7 - ألا يكون المشروع قد تمتع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه. ثانيا - الإجراءات:
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.