قوله: نزع الولد.... ووقع عند مسلم من حديث عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله ، ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له ، والمراد بالعلو هنا السبق لأن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي، وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله. فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل ويكون ذكرا لا أنثى وعكسه ، والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه ، قال القرطبي: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة ، وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال، وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه، وينقسم ذلك ستة أقسام:
الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه ، والثاني عكسه ،
والثالث: أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه للمرأة ،
والرابع عكسه ،
والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه ، والسادس عكسه. ]
- الدرر السنية
- بنات الي تبغى يجيها ولد هل تقضي شهوتها في الجمع قبل زوجها ام يقضي فبلها يعني ينتهي من - صفحة 3
الدرر السنية
[سبب الشبه في الولد وذكر الفرق بين رواية: (سبق ماء الرجل) ورواية: (علا ماء الرجل)] وسؤال هؤلاء للرسول عن ذكورية المرء أو أنوثيته، وقوله لهم: إن ذلك سببه سبق للماء أو علوه، وكذلك يكون الشبه، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكراً وأشبه أباه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان المولود أنثى وأشبه أمه، فيكون الشبه وتحديد الجنس بناءً على الماء السابق. وقد جاء في بعض الأحاديث: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وفي بعضها: إذا سبق). وبعضهم فرق بين السبق وبين العلو فقال: إذا علا كان الشبه له، وإذا سبق كان الولد ذكراً أو أنثى؛ أي: أن العلو هو الذي يحدد الشبه، وأن السبق يحدد الجنس.
بنات الي تبغى يجيها ولد هل تقضي شهوتها في الجمع قبل زوجها ام يقضي فبلها يعني ينتهي من - صفحة 3
اهـ. وبهذا يعلم أن قول السائل (والمعروف أن ماء المرأة أسرع من ماء الرجل) إذا كان المقصود منه أن ماء المرأة هو الذي يسبق دائما فهو غير صحيح ، وأما الإسراع في الإنزال فيرجع إلى رغبة الرجل في ذلك، ولكن لا يلزم منه أن يسبق، فقد يسرع الرجل ويسبق ماؤه ماء المرأة، وقد يسرع وتكون المرأة أسرع منه فيسبق ماؤها ماءه. والله أعلم.
- أنَّ امْرَأَةً قالَتْ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إذَا احْتَلَمَتْ وأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ فَقالَ: نَعَمْ فَقالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وأُلَّتْ، قالَتْ: فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: دَعِيهَا. وهلْ يَكونُ الشَّبَهُ إلَّا مِن قِبَلِ ذَلِكِ، إذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ، أشْبَهَ الوَلَدُ أخْوَالَهُ، وإذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أشْبَهَ أعْمَامَهُ. الراوي:
عائشة أم المؤمنين
| المحدث:
مسلم
| المصدر:
صحيح مسلم
| الصفحة أو الرقم:
314
| خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُعلِّمًا ومُربِّيًا لأُمَّتِه، ومِن ذلك: أنَّه علَّمَها آدابَ مُعاشَرةِ الزَّوجاتِ وجِماعِهنَّ، وأُمورَ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها في كلِّ الأوقاتِ، وما يُبَاحُ فيها وما لا يُبَاحُ. وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمِنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً -هي أمُّ سُلَيمٍ، كما عندَ مُسلمٍ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ، وعندَ أبي داودَ من حديثِ عائشةَ- جاءت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسألُه: هل تَغتسِلُ المرأةُ إذا احتَلَمَت في نَومِها وأبصَرَتِ الماءَ؟ يَعني: إذا نزَلَ منها المَنيُّ احتِلامًا، فقالَ لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «نَعَمْ»، فقالت لها عائشةُ: «تَرِبَتْ يَداكِ»، يَعني: لَصِقَت يَداكِ بالتُّرابِ، «وأُلَّتْ» بضَمِّ الهمزةِ، أي: أصابَتها الأَلَّةُ -بفتحِ الهمزةِ، وتَشديدِ اللَّامِ- وهي الحَربةُ.