1
هذا في حالة إذا لم يكن عن يمينه أحد، أما إن كان عن يمينه أحد فيجوز ذلك وإن كان
خلاف السنة. قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما إذا وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام
أحد، صحت صلاته؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: هكذا رأيت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل. ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من
وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحداً أو جماعة. وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره
خالف السنة. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره". 2
القول الثاني:
صلاته صحيحة مع الكراهة، وهو قول الأحناف والمالكية والإمام الشافعي، وأصحابه وهو
رواية عن أحمد اختارها أبو محمد التميمي، وقال ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع:
"وهو أظهر". وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف: "وهذا القول هو الصواب". 3
واختارها صاحب الشرح الكبير وقال: هي القياس، واختارها عبد الرحمن السعدي، في
"المختارات الجلية". إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون كبير جداً اوصغير. قال ابن قدامة: "وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إن وقف عن يسار الإمام صحت
صلاته؛ لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أداره عن
يمينه، ولم تبطل تحريمته 4 ،
ولو لم يكن موقفاً لاستأنف التحريمة، كأمام الإمام؛ ولأنه موقف فيما إذا كان عن
الجانب الآخر آخر، فكان موقفاً، وإن لم يكن آخر كاليمين؛ ولأنه أحد جانبي الإمام،
فأشبه اليمين. "
إذا كان المأموم واحداً فإن موقفه مع إمامه يكون كبير جداً اوصغير
موقف الواحد الذكر مع الإمام
موقف المأموم
مع الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه…
أما بعد:
في هذا اللقاء المتجدد نقف مع حكم من أحكام الإمام والمأموم، وهو مكان وقوف المأموم
الواحد:
إذا صلى إمام ولم يكن معه إلا واحد فإنه يصلي بجانبه عن يمينه، وهذا مذهب الأئمة
الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.. بل قد نقل الإجماع غير واحد من العلماء
على أنه يقف بجانبه عن يمينه؛ كما سيأتي ذكر ذلك. موقف المأموم. ولا بأس أن نذكر بعض نصوص أهل المذاهب في ذلك: قال الإمام السرخسي الحنفي في كتابه
(المبسوط):
( فإن كان مع الإمام واحد وقف عن يمين الإمام) 1. وقال
أبو بكر الكاساني –
وهو حنفي أيضاً- في كتابه (بدائع الصنائع):
( وإن كان مع الإمام رجل واحد وصبي يعقل الصلاة يقف عن يمين الإمام) 2. وجاء في مدونة الإمام مالك بن أنس التي نقلها عنه
عبد السلام التنوخي الملقب بـ
(سحنون):
(وقال مالك: وإن كان رجلين قام أحدهما عن
يمين الإمام) 3. وقال الإمام الشيرازي الشافعي في كتابه (المهذب): ( السنة أن يقف الرجل الواحد عن
يمين الإمام) 4. وقال النووي- وهو شافعي-: ( وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة،
ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض -رحمه الله- عن ابن المسيب أنه يقف عن
يساره، وأظنه لا يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان، فهم
اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه) 5.
ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الصدارة. يجب تسجيل الدخول
حزمة تنسيقات
خيارات
تبديل القالب
ستظهر لك المزيد من التنسيقات عند تشغيل النشاط.