اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
كيفية تقسيم الإرث لمن لديه بنات فقط
لا يقتصر ميراث الرجلِ الذي له فرعٌ وارثٌ مؤنث على بناته فقط، بل له عددٌ من الورثةِ، وفيما يأتي بيان ورثته:
ميراث والدي المتوفى
يعدُّ الأب والأم من الورثة الذينَ لا يُمكن حجبهم بأيِّ حالٍ من الأحوال، وفيما يأتي نصيب كلّ واحدٍ منهما من تركةِ ابنهم إن كان له بنات: [١]
ميراث أب المتوفى: نصيب الأب من ميراثِ ابنه حال وجودِ فرعٍ وارثٍ مؤنثٍ هو سدس التركةِ، بالإضافةِ إلى أنَّه يأخذ باقي التركةِ تعصيبًا بعد توزيعِ الفروضِ على أهلِ الفروضِ. ميراث أم المتوفى: أم المتوفى تأخذ سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى. ميراث زوجة المتوفى
لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الزوجةِ في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) ، [٢] وبناءً على ذلك فإنَّ الزوجةَ تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرع وارث للمتوفى، أمَّا في حالِ عدمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ مطلقًا فتأخذ ربع التركةِ. مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة . - الإسلام سؤال وجواب. [٣]
ميراث بنات المتوفى
يختلف نصيب البنات باختلافِ الحالة من حيث الانفراد أو التعدد، وفيما يأتي بيانُ ذلك: [١]
حال التعدد ترث البنات ثلثي التركةِ فرضًا من الله إن كنَّ اثنتينِ فأكثر، ودليل ذلك قول الله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
- لمن لديه خبرة في صك حصر الورثة - هوامير البورصة السعودية
- مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة . - الإسلام سؤال وجواب
- هل يجوز ان يقوم الاب وفي حياته بتوزيع امواله على اولاده دون مساواة ، وذلك لاعتبارات خاصة به ؟؟ وما هو دور الابناء في حال حدوث ذلك
لمن لديه خبرة في صك حصر الورثة - هوامير البورصة السعودية
كيف يتم تقسيم الإرث إذا توفي الرجل وله زوجه و٣ أولاد ذكور وإبنتان
مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة . - الإسلام سؤال وجواب
مع الإشارة إلى الفرق بين البيع الصوري في المفهوم الفقهي، وما تعارفه الناس في بلادنا، من إطلاق البيع الصوري على البيع الحقيقي المستوفي لشروطه وأركانه المتضمن لحيازة المشتري للمبيع، ولكن مع تنازل البائع عن حقه في الثمن، فهذا تصرف صحيح يكيف على أنه هبة. أما بيع الأب لأبنائه في حياته بيعاً صورياً - بالمعنى الفقهي لا العرفي - خشية اختلافهم وتنازعهم في الميراث بعد موته لا يترتب عليه أثر شرعي لكونه عقداً فاسداً، ويبقى ملك البائع على المعقود عليه، وهو المبيع.... وبالتالي فإن الواجب هو توزيع التركة حسب الأصول الشرعية. ولمالك المال حرية التصرف في ماله بيعاً وهبةً ووقفاً... حال حياته، ولكن ليس بيعاً صورياً، لفساد هذا البيع، ولما سيثير النزاع والشقاق بين الورثة والمشتري ( المعقود له بيعاً صورياً) أو بين الورثة أنفسهم، خاصة إذا كان ذلك البيع بقصد الإضرار ببعض الورثة المحتملين مثل حرمان البنات، أو الزوجة، أو أحد الأبناء بعد موت المالك. هل يجوز ان يقوم الاب وفي حياته بتوزيع امواله على اولاده دون مساواة ، وذلك لاعتبارات خاصة به ؟؟ وما هو دور الابناء في حال حدوث ذلك. وللمالك أن يهب ماله لأبنائه في حياته، بحيث ينتقل ذلك المال إليهم، ولهم حرية التصرف فيه حال حياة والدهم الواهب، بشرط عدم الإضرار بأحدهم، أو محاباة بعضهم دون الآخرين، لأن ذلك ظلم محرم شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم، في قصة النعمان بن بشير ( إني لا أشهد على جور) ( رواه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يشهد على شهادة جور... ).
هل يجوز ان يقوم الاب وفي حياته بتوزيع امواله على اولاده دون مساواة ، وذلك لاعتبارات خاصة به ؟؟ وما هو دور الابناء في حال حدوث ذلك
حال التعدد ترث الأخوات لأب إن كنَّ اثنتين فأكثر ثلثي التركة. حال وجود معصب من درجتها ترث باقي التركةِ عصبةً، ويكون نصيب الذكر مثل نصيب انثيين. حال وجود أخت شقيقة واحدة ترث الأخوات لأب حال وجود أخت شقيقة فقط سدس التركةِ. الأخوات الشقيقات
ترث الأخت الشقيقة حال وجود بنات فقط للمتوفى بالتعصيبِ مع الغير، فيأخذنَ الباقي عصبةً، ولا بأس من بيانِ ميراث الأخوات الشقيقات بشيءٍ من التفصيل: [٩]
ترث النصف حال انفرادها، والثلثينِ حال تعددهنِّ، بشرطِ عدم وجود الفرع الوارث الذكر ولا الأصل الوارث الذكر، وعدم وجود أخ شقيق. ترث الباقي عصبةً بالغيرِ في حال وجودِ أخ شقيق يعصِّبها، مع مراعاة عدم وجود أصلْ وارث ذكر. المراجع ^ أ ب محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث ، صفحة 4-6، جزء 4. بتصرّف. لمن لديه خبرة في صك حصر الورثة - هوامير البورصة السعودية. ↑ سورة النساء، آية:12
↑ ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض ، صفحة 36. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية:11
↑ صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 262-265، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية ، صفحة 34، جزء 3. بتصرّف. ^ أ ب ت ث سورة النساء، آية:12
↑ صالح الفوزان (1423)، الملخص الفقهي (الطبعة 1)، الرياض- المملكة العربية السعودية:دار العاصمة، صفحة 255، جزء 2.
"مجموع فتاوى ابن باز" (20 / 206)
والله تعالى أعلم
وننصح السائل وغيره من الآباء أن لا يقسموا أموالهم كلها في حياتهم، خشية أن يتخلى عنهم أبناؤهم ويتنكروا لهم، مما يجعلهم في ضيق، ومسألة الناس، علاوة على ذلك فإن الأب قد يحتاج إلى المال للزواج، مما قد يترتب عليه الإنجاب وفي هذه الحالة سيحرم الأبناء الجدد من ميراث أبيهم، مما يورث العداوة بين الأخوة، فسداً للذريعة، ودرءاً للمفسدة؛ ننصح الآباء بعدم تقسيم أموالهم كلها في حياتهم، في زماننا هذا الذي ازداد فيه الناس بعداً عن منهج الله سبحانه وتعالى. )) وإذا قسم الوالد من غير عدل فللأولاد إذا قبلوا أن يتركوا ما فاته لإخوانهم، خاصة إن كان هناك مبررات مقبولة كفقر أحدهم أو حاجته الملحة، ولهم أن يعترضوا ويتوجهوا للقضاء لأخذ حقوقه إن لم يرحع الوالد في حياته عن تقسيمه. هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل