حكم جوزة الطيب للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله - YouTube
- حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - الإسلام سؤال وجواب
- حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - منتديات كرم نت
حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - الإسلام سؤال وجواب
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لَمَّا مُنِعَ الميتُ مِنَ الطِّيبِ لإحرامِه؛ فالحيُّ أَوْلى ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/275). 3- عن يَعْلى بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينما النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالجِعْرانَةِ الجِعْرانَة: موضعٌ قريبٌ من مَكَّةَ، وهي في الحِلِّ، وميقاتٌ للإحرامِ، وهي بتسكينِ العينِ والتخفيفِ، وقد تُكْسَرُ العين، وتُشَدَّدُ الراءُ. ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 276). ، ومعه نفَرٌ من أصحابِه، جاءه رجلٌ، فقال: يا رَسولَ الله، كيف ترى في رجلٍ أحرمَ بعُمْرَةٍ، وهو مُتَضَمِّخٌ التضمُّخ: التلطُّخُ بالطِّيبِ وغَيْرِه، والإِكثارُ منه حتى كأنَّما يقطُرُ. حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - الإسلام سؤال وجواب. ((لسان العرب)) لابن منظور (3/ 36). بطيبٍ؟ فسكت النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ساعةً، فجاءه الوحيُ، فأشار عمَرُ رَضِيَ الله عنه إلى يَعلَى، فجاء يَعلَى، وعلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ثوبٌ قد أظَلَّ به فأدخَلَ رأسَه، فإذا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُحمَرُّ الوَجهِ وهو يغُطُّ، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألَ عن العُمْرَةِ؟ فأُتِي برجُلٍ، فقال: اغسِلِ الطِّيبَ الذي بك ثلاثَ مرَّاتٍ، وانزِعْ عنك الجُبَّة، واصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنَعُ في حَجَّتِك)) رواه البخاري (1536)، ومسلم (1180).
حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - منتديات كرم نت
انظر أيضا:
المبحث الأوَّل: أنواعُ محظوراتِ التَّرفُّهِ، وما يجبُ فيها. المبحث الثَّاني: حَلْقُ الشَّعْر. المبحث الثَّالِث: تقليمُ الأظْفارِ. المبحث الخامس: تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَرِ.
قلتُ لعطاءٍ: أراد الإنقاءَ حين أمَرَه أن يَغسِلَ ثلاثَ مرَّاتٍ؟ قال: نعم. ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من: الجماعِ، وقتلِ الصَّيدِ، والطِّيبِ) ((الإجماع)) (ص: 52). حكم بيع جوزة الطيب واستعمالها - منتديات كرم نت. ، وابنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (اتفقوا أنَّه يجتنبُ استعمالَ الطِّيب والزَّعفران والوَرْس والثِّياب المَوَرَّسة والمُزَعْفَرة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 42). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عبدِ البرِّ: (الثوبُ المصبوغُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ؛ فلا خلاف بين العلماء أنَّ لباسَ ذلك لا يجوزُ للمُحْرِم) ((الاستذكار)) (4/19). ، وابنُ قُدامة قال شمس الدين ابن قُدامة: (أجمعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من الطِّيبِ) ((الشرح الكبير)) (3/279). ، والنَّوَوِيُّ قال النووي: (يَحرُم على الرَّجلُ والمرأة استعمالُ الطِّيبِ، وهذا مُجمَعٌ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (8/75)، ويُنْظَر: ((المجموع)) (7/270). المَطْلَب الثَّاني: الحِكْمةُ مِن تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم مِن حِكَمِ تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم ((شرح النووي على مسلم)) (8/74)، ((إعلام الموقعين)) لابن القَيِّمِ (3/170)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/138).