وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة ، حدثني رجل - من آل سهل بن حنيف - ، عن محمد بن عمار ، عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة ديوث ". يستشهد به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سلام بن سوار ، حدثنا كثير بن سليم ، عن الضحاك بن مزاحم: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ يقول] " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر ". في إسناده ضعف. قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب " الصحاح في اللغة: " الديوث القنذع وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب " النكاح " من سننه: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة وغيره ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير - وعبد الكريم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس ، وهارون لم يرفعه - قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة [ هي] من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال: " طلقها ". قال: لا صبر لي عنها قال: " استمتع بها " ، ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون أثبت منه ، وقد أرسل الحديث وهو ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.. هل هذا الحديث صحيح، لا يدخل الجنة ديوث؟. قلت: وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث ، وقد خالفه هارون بن رئاب ، وهو تابعي ثقة من رجال مسلم ، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي.
- هل هذا الحديث صحيح، لا يدخل الجنة ديوث؟
- المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يدخل الجنة كذا ..
- إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
هل هذا الحديث صحيح، لا يدخل الجنة ديوث؟
وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: " أم مهزول " وكانت تسافح ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ، فأنزل الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). [ و] قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا روح بن عبادة بن عبيد الله بن الأخنس ، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: كان رجل يقال له " مرثد بن أبي مرثد " وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها " عناق " ، وكانت صديقة له ، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يدخل الجنة كذا ... قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، قال: فجاءت " عناق " فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط ، فلما انتهت إلي عرفتني ، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت يا عناق ، حرم الله الزنى. فقالت يا أهل الخيام ، هذا الرجل يحمل أسراكم.
المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يدخل الجنة كذا ..
لكن قد رواه النسائي في كتاب " الطلاق " ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس مسندا ، فذكره بهذا الإسناد ، رجاله على شرط مسلم ، إلا أن النسائي بعد روايته له قال: " وهذا خطأ ، والصواب مرسل " ورواه غير النضر على الصواب. وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود ، عن الحسين بن حريث ، أخبرنا الفضل بن موسى ، أخبرنا الحسين بن واقد ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له ، كما تقدم ، عن النسائي ، وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا. وحكاه النسائي في سننه ، عن بعضهم فقال: وقيل: " سخية تعطي " ، ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا ترد يد ملتمس. وقيل: المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس ، لا أن المراد أن هذا واقع منها ، وأنها تفعل الفاحشة; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها - والحالة هذه - يكون ديوثا ، وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد ، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها.
ومآل هذا الأمر أن يُقضى الدَّين من أهله ، لقوله عليه الصلاة والسلام: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ ؛ مِثْلُ الْبَغْيِ ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والله أعلم.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:( وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء). انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347). إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال أبو نصر الصباغ: قد نص الشافعي على منع وطء المرأة في دبرها في ستة كتب من كتبه. قال القرطبي في تفسيره: وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. انظر: تفسير القرطبي (3/63-64). وبناء على ما تقدم نقول: إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأيا ما كان الأمر فقد قال الله تعالى (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين)).
تاريخ النشر: الأحد 27 صفر 1422 هـ - 20-5-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 8130
209548
0
675
السؤال
لقد قرأت أخيرا بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر؟
أرجو إفادتي في هذا الموضوع،هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله بعض المذاهب ؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى؟ وشكرا. حكم اتيان الزوجة من الدبر في القرآن الكريم. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً، ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وجمهور الأئمة، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه. كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". والثابت عن الإمام مالك - رحمه الله- أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة، ومن نسب إليه غير ذلك، فقد أعظم عليه الفرية.