السؤال: ما حكم قول: بذمتك، أو بذمة والدتك، وأمانة عليك (مع العلم أن القائل قد لا يقصد الحلف)؟ الجواب: فلا يجوز الحلف بغير الله؛ لا بالذمة ولا بشيء، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).
- حكم قول القائل في ذمتك - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه | ملتقى المهندسين العرب
- صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة
- ص23 - كتاب اللقاء الشهري - حكم قول القائل بذمتك - المكتبة الشاملة
- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به صفحه
حكم قول القائل في ذمتك - إسلام ويب - مركز الفتوى
والله ولي التوفيق [1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/335).
حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه | ملتقى المهندسين العرب
السؤال:
نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن، ولربما سرى ذلك إلى بعض الشباب أنهم يقولون: بذمتك، أو أحلف عليك بذمتك، فهل هذا حلف بغير الله ؟ وما معنى ذلك ؟ وهل إذا قيل للإنسان: بذمتك ثم لم يفعل الشيء فهل عليه من حرج ؟
الجواب:
هذه الصيغة مشهورة عند العامة، يقول: بذمتي، بذمتك أن تفعل كذا ؟ يقول: نعم بذمتي. والمراد بالذمة هنا: العهد وليس المراد بذلك اليمين، لكن كأنه يقول: أنا أكلمك بالعهد والمعاهدة، ولهذا لو فرض أنه حنث في ذلك فليس عليه كفارة يمين؛ لأن هذا ليس بيمين. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(21)
صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة
الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها. حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه | ملتقى المهندسين العرب. وإنما الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين.
ص23 - كتاب اللقاء الشهري - حكم قول القائل بذمتك - المكتبة الشاملة
السؤال:
نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن، ولربما سرى ذلك إلى بعض الشباب أنهم يقولون: بذمتك، أو أحلف عليك بذمتك، فهل هذا حلف بغير الله؟ وما معنى ذلك؟ وهل إذا قيل للإنسان: بذمتك ثم لم يفعل الشيء فهل عليه من حرج؟
الجواب:
هذه الصيغة مشهورة عند العامة، يقول: بذمتي، بذمتك أن تفعل كذا؟ يقول: بذمتي، والمراد بالذمة هنا: العهد، وليس المراد بذلك اليمين، لكن كأنه يقول: أنا أكلمك بالعهد والمعاهدة، ولهذا لو فرض أنه حنث في ذلك فليس عليه كفارة يمين؛ لأن هذا ليس بيمين.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين. والله ولي التوفيق [1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/335). فتاوى ذات صلة
الحمد لله. الحمد الله
أولا:
قيام المقرض بإخراج الزكاة عن الدين الذي له فيه تفصيل:
1-فإن كان الدين على مليء أي قادر مقر بالدين، لزمه ذلك. 2-وإن كان الدين على معسر أو جاحد للدين، لم تلزمه زكاته إلا أن يقبضه، فيزكيه مرة واحدة. وينظر: جواب السؤال رقم ( 125854). ثانيا:
يجوز للمقرض أن يقول للمدين: أعط ما عليك لفلان الفقير، وينوي بذلك الزكاة، إذا كان الحق حاضرا بيد المدين ، وقد بذله لصاحبه. وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة، فكأن المقرض قبض دينه ثم أعطاه للفقير. قال السرخسي رحمه الله: " ولو تصدق بها على فقير آخر وأمر بقبضها منه ينوي عن زكاته فإن ذلك يجزيه؛ لأن ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليه ينوي من زكاته، وكذلك إن قبضها ثم تصدق بها على المديون، وهو ينوي من زكاته فإنه يجزيه إذا كان فقيرا كما لو تصدق بها على غيره، وإن كان غنيا، وهو يعلم بذلك لم يجزه عن الزكاة ويكون ضامنا زكاة هذه الألف" انتهى من المبسوط (3/ 36). ولكن هل يكون المدين بالخيار- كما جاء في السؤال- بين إعطائها للفقير، أو الاحتفاظ بها لنفسه؟
الجواب: لا، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن يعيّن المقرض فقيرا تدفع له الزكاة، فليس للمدين أن يعطيها لغيره.
(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).. لكن إذا كان المفعول به غير راضي.. هل يقتل ايضا ؟
ملحق #1 2014/08/16 ابالله تستهزئ اقل شي تنصح البنات إللي لابسات جنز ببلدك
ملحق #2 2014/08/16 انت متاكد اخوي زكريا..
طيب هل تتغير طباعة المفعول به؟
ملحق #3 2014/08/16 يا اخوي gamer
اضحك اد ما بدك
بس مو في حصة دين
مشان الله ما يسخط عليك
ملحق #4 2014/08/16 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به صفحه
وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عليه السلام ، لما أصبح نشر جناحه ، فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها ، وجميع ما فيها ، فضمها في جناحه ، فحواها وطواها في جوف جناحه ، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا ، حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب ، وكانوا أربعة آلاف ألف ، ثم قلبها ، فأرسلها إلى الأرض منكوسة ، ودمدم بعضها على بعض ، فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات: " سدوم " ، وهي العظمى ، و " صعبة " و " صعوة " و " عثرة " و " دوما " ، احتملها جبريل بجناحه ، ثم صعد بها ، حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها ، وأصوات دجاجها ، ثم كفأها على وجهها ، ثم أتبعها الله بالحجارة ، يقول الله تعالى: ( جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل) فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط ، نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين ، فحملها حتى بلغ بها السماء ، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم ، وأصوات ديوكهم ، ثم قلبها فقتلهم ، فذلك قوله ( والمؤتفكة أهوى) [ النجم: 53] ، ومن لم يمت حين سقط للأرض ، أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة ، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى ، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله ، فذلك قوله عز وجل: ( وأمطرنا عليهم) أي: في القرى حجارة من سجيل.
حديث أبي هريرة:
أخرجه البزار -كما في "نصب الراية"(3/345)- من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وأخرجه ابن ماجه (2562) من طريق عاصم أيضا، ولفظه:"ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا". نقد إسناده:
قال البزار:"لا نعلمه يروى من حديث سهيل إلا عن عاصم عنه". وأشار الترمذي (1456) إلى هذا الحديث، وضعفه بقوله: "في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري ، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه". قال مقيده:
بل هو ضعيف جدا ، فقد قال البخارى:"منكر الحديث"، وتركه النسائي ، وهذا جرح شديد. طريق أخرى لهذا الحديث:
وأخرجه الحاكم (8048) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ مرفوعا: "من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل و المفعول به". وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن العمري ساقط. " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " - هوامير البورصة السعودية. وهو كما قال، وقد ترك أبو زرعة والنسائى والدارقطنى عبد الرحمن العمري هذا ، و وهاه غيرهم ، حتى قال أحمد بن حنبل:"كان كذابا". الخلاصة:
جاء الحديث عن ابن عباس و عن أبي هريرة -رضي الله عنهما-.