[ رقم الحديث عند عبدالباقي: 1445... ورقمه عند البغا: 1505] - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ". زكاة الفطر - طريق الإسلام. [الحديث 1505 - أطرافه في: 1506، 1508، 1510]. وبالسند قال: (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة، ولأبي ذر: قبيصة بن عقبة بضم العين وسكون القاف العامري قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب (عن عياض بن عبد الله) العامري (عن أبي سعيد) الخدري (-رضي الله عنه- قال):. (كنا نطعم الصدقة) أي زكاة الفطر فأل للعهد (صاعًا من شعير) من بيانية، والحديث أخرجه الستّة وله حكم الرفع على الصحيح كما قطع به الحاكم والجمهور لأن الظاهر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في اطلع على ذلك وأقره ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي.
زكاة الفطر - طريق الإسلام
وأما ما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما من طريق إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدّين من قمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. فقال ابن خزيمة بعد أن ذكره ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. وقوله: فقال رجل الخ. دال على أن ذكر الحنطة في أوّل القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاعًا لما كان الرجل يقول له أو مدّين من قمح وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال: إن ذكر الحنطة فيها غير محفوظ (أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط) وهو لبن جامد فيه زبدة فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعًا (أو صاعًا من زبيب). زكاة الفطر من رمضان: فقهها وحكمتها وفضلها - ملتقى الخطباء. 74 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
(باب صدقة الفطر صاعًا) وفي نسخة صاع (من تمر). 1507 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
زكاة الفطر من رمضان: فقهها وحكمتها وفضلها - ملتقى الخطباء
يا عباد الله: ومن خصوصية أحكام زكاة الفطر، أنها لا تجب فقط على المسلم في نفسه، بل تجب عليه في نفسه، وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم. قال الخرقي: " ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله ". فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، والدليل حديث ابن عمر الذي حسنه الألباني في الإرواء، وفيه: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ ". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه ". عباد الله: هل لزكاة الفطر نصاب؟ وهل نصابها مثل نصاب الزكاة؟
أيها المسلمون: لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة. حديث زكاة الفطر. فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب. إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتاً زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. فمن ملك ما مقداره صاعًا من الطعام زائدًا عن حاجته يوم العيد، فقد ملك النصاب. ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء، بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب.
ثم إن الراجح من أقوال أهل العلم، أن الدَّيْن ليس مانعاً من زكاة الفطر، والصحيح أنها تجب في مال الزوجة ، وفي مال الوالدين، لقوله تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الإسراء:15]. وقت إخراجها: أما عن وقت وجوبها، فالأرجح عند أهل العلم، أنها تجب عند غروب شمس ليلة عيد الفطر، ولا تسقط بتأخير أو موت بل تبقى في الذمة حتى تؤدي. قالوا: ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أغنوهم عن الطلب هذا اليوم » (رواه الدار قطني)؛ ويحرم تأخيرها إلا لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » (رواه أبو دواد و ابن ماجه)، وذلك لفوات المعنى المقصود منها، وهو دفع حاجة الفقراء والمحتاجين؛ فإذا أُخِّرت وجب قضائها، وأثم بذلك مؤخِّرُها، إن لم يكن ثمة عذر للتأخير. جنسها ومقدارها: أما عن الجنس الواجب إخراجه ومقداره في زكاة الفطر، فأنسب الأقوال في ذلك أن تُخْرج من غالب قوت البلد، لما في ذلك من مصلحة لدافع الزكاة وللفقير معاً. ومقدار الواجب إخراجه، صاع من البُّرِّ، أو الشعير، أو التمر، ويقدر الصاع من البُرِّ بكيلوين وأربعين غراماً، ومن غير البُرِّ بحسبه.
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري
-"أعطى بي ثم غدر": أي أعطى العهد واليمين باسم الله، ثم غدر بهذا العهد ولم يف بيمينه. -"فاستوفى منه": أي فاستوفى منه العمل الذي استأجره من أجله. بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامه. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
حديث قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - سامر هوم
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - YouTube
حديث ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - حياتكَ
[١٨]
اعتناء الإسلام بحقّ الأجير والإرشاد إلى عدم التكبّر على الخادم؛ لأن الخادم قد يكون عند الله -تعالى- أفضل من المخدوم لأنَّه لا يفاضل بين الناس على حسب الأموال والأجسام وغير ذلك من زينة الدنيا ومتاعها؛ وإنما بحسب التقوى لقوله -تعالى-: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ). [١٩]
إحسان الإسلام للخادم من خلال الإرشاد إلى حسن التعامل معه والتي ضرب لها النبي -صلى الله عليه وسلم- أروع الأمثلة في معاملته مع خادمه أنس بن مالك -رضي الله عنه- الذي قال بنفسه: (خَدَمْتُ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- عَشْرَ سِنِينَ، وَاللَّهِ ما قالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلَا قالَ لي لِشيءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟) ، [٢٠] وقد حذَّر صحابته -صلى الله عليه وسلم- من الإساءة إلى الخادم أو تكليفه ما لا يطيق، ومساعدته حال تكليفه ما لا يطيق بنفسه.
ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامه
قوم فرعون: فرعون الذي نشر في الأرض الفساد، واستعبد بني إسرائيل واستباح أموالهم واغترّ بسلطانه، وادعى الألوهية، فانتقم الله تعالى منه، قال الله تعالى: { فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ * إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ} [النازعات: 24-26]. قوم عاد: وقد كانوا أصحاب قوة، واغتروا بها فكانوا يظنون أن لا أحد أقوى منهم، ونسوا قدرة الله تعالى، فأهلكهم الله بالريح، قال الله تعالى: {وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 6-8]. حديث ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - حياتكَ. قوم ثمود: الذين أرسل الله تعالى لهم صالح -عليه السلام- وعصوه وذبحوا الناقة، فأخذهم الله تعالى بظلمهم، قال تعالى: { إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [ القمر: 31]. قوم لوط: الذين أرسل الله تعالى لهم لوطًا - عليه السلام- ليهديهم إلى طريق الهداية والصلاح وينهاهم عن فعل الفاحشة التي كانوا يفعلونها وما سبقهم بها من أحد من العالمين، ولكنهم رفضوا دعوته، وأنكروا عليه نهيهم عن أفعالهم، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم، قال الله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود: 82-83].
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( شرح حديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
فما يأكل هؤلاء من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به، فإنهم يأكلونه سحتا ويكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة
وصور ذلك في المجتمعات كثيرة ، فنجد أن بعض الناس عنده أُناس يعملون عنده، إما خدم أو سائقين أو موظفين، أو غير ذلك من المهن الأخرى، ويمكث بعضهم أشهر أو ربما سنوات وله استحقاقات مالية من رواتبه لم تُصرف له، وربما تحايل عليه، أو هدده بإرجاعه إلى بلده إذا اشتكى إلى الجهات المختصة.. أو غير ذلك من الحيل، فكل هذا سحت يأكله صاحبه سحتًا.
2019-03-19, 09:57 PM #1 ثلاثةٌ أنا خصمهم يومَ القيامةِ
ثلاثةٌ أنا خصمهم يومَ القيامةِ "قال اللهُ: ثلاثةٌ أنا خصمهم يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدرَ ، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه ، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعْطِه أجرَه" الراوي: أبو هريرة - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 2227 - خلاصة حكم المحدث: صحيح= الدرر السنية = قال ابن التين: "هو سبحانه خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح" فتح الباري:4 /418. ـ الخُصومَةُ: الجَدَلُ. في هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المولى عزَّ وجلَّ عن ثلاثةِ أصنافٍ منَ النَّاسِ يَفعلون من الأفعالِ ما يَستوجبُ خُصومةَ اللهِ تعالى يومَ القِيامَةِ، أوَّلُهم: رجلٌ أعطى باللهِ ثُمَّ غَدَرَ ، يَعني: أعطَى العهدَ واليَمينَ باسمِ اللهِ، ثُمَّ غَدَرَ بهذا العَهْدِ ونَقَضَه، ولم يَفِ بيَمينِه وعَهدِه. - أي عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه - والثاني: رَجلٌ باع حُرًّا وهو يَعلَمُ أنَّه حُرٌّ. وإنَّما عَظَّمَ الإثمَ فيمَنْ باع حُرًّا؛ لأنَّ المسلمينَ أَكفَاءٌ في الحُرمةِ والذِّمَّةِ، وللمُسلمِ على المسلمِ أن يَنصُرَه ولا يَظلِمُه، وأنْ يَنصَحَه ولا يُسلِمَه، وليس في الظُّلمِ أعظمُ من أن يَستَعبِدَه أو يُعَرِّضَه لذلك، ومَن باع حُرًّا فقد مَنَعَه التَّصرُّفَ فيما أباح اللهُ له، وأَلْزَمَه حالَ الذِّلَّةِ والصَّغارِ، فهو ذَنبٌ عظيمٌ لذلك.