تاريخ النشر: الخميس 29 ذو القعدة 1421 هـ - 22-2-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 3182
515368
0
1108
السؤال
ما حكم حلق شعر المولود؟ وهل صحيح أن الحلق سنة للصبي فقط وليس للبنت؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحلق شعر المولود ذكراً كان أو أنثى من السنة، وليس بواجب، ثم إن فيه فائدة يذكرها أهل الطب وهي أن هذا الحلق يقوي جلدة الرأس. حكم حلق شعر المولود. ودليل السنية ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" كما يسن أن يتصدق بزنة شعره فضة ، لما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" وهذه الصدقة على الفقراء. وكيفية التصدق الآن أن تقوّم الفضة ويتصدق بثمنها. وأما إذا فات موعد العقيقة وهو اليوم السابع فله أن يذبحها يوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي الحادي والعشرين فإن فات فلا تشترط الأسابيع، وكذا الحلق قياساً على الذبح. والله أعلم.
حلق رأس المولود بين الإعجاز العلمي والتحدي التربوي
من الشعائر الاسلاميه التي سنها النبى صلى الله عليه و سلم و المتعلقه بالمولود: حلق راسة يوم سابعه، والتصدق بوزن شعرة فضة. قال ابو عمر بن عبد البر: "اما حلق راس الصبى عند العقيقة، فان العلماء يستحبون ذلك". وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم كما فحديث سمره عند اهل السنن قال: (كل غلام رهينه بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق راسه)). عن الحسن عن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق راسه))[1]. وعن على بن حسين عن ابي رافع قال: لما و لدت فاطمه حسنا قالت: "الا اعق عن ابنى بدم قال: (لا، ولكن احلقى راسه، وتصدقى بوزن شعرة من فضه على المساكين و الاوفاض))، وكان الاوفاض ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم محتاجين فالمسجد، او فالصفة، ففعلت ذلك، قالت: "فلما و لدت حسينا، فعلت كذلك"[2]. حلق رأس المولود بين الإعجاز العلمي والتحدي التربوي. وقال صلى الله عليه و سلم لفاطمه لما و لدت الحسن: "احلقى راسة و تصدقى بوزن شعرة فضه على المساكين"[3]. وروي الامام ما لك ان فاطمه الزهراء – رضى الله عنها – و زنت شعر الحسن و الحسين و زينب و ام كلثوم، فتصدقت بزنه هذا فضة[4]. قال الحافظ ابو زرعه العراقي: "وفية استحباب حلق راس المولود يوم السابع؛ وبة صرح الشافعيه و الحنابلة، ومن المالكية: ابن حبيب و ابن شعبان و غيرهما، وابن المنذر و ابن حزم"[5].
((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 201). ، وابنِ عُثيمين [243] قال ابنُ عُثيمين: (شَعرُ المولودِ يُحلَقُ في اليومِ السَّابعِ إذا كان ذَكرًا، وأمَّا الأُنثى فلا يُحلَقُ رأسُها، وإذا حُلِق شَعرُ الرَّأسِ فإنَّه يُتصدَّقُ بوزْنِه فِضَّة، كما جاء في الحديث، فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/215). ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ [244] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وَرَد في حَلْقِ الشَّعرِ يومَ سابِعِه حديثان: أحدُهُما: ((لَمَّا وَلَدَتْ فاطمةُ رضيَ اللهُ عنها الحَسنَ قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: احلِقي رأسَه... )). والثَّاني حديثُ سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُسمَّى فيه، ويُحلَقُ رأسُه)). فالحديثُ الأوَّلُ في وِلادةِ الحَسنِ رضيَ اللهُ عنه، والثَّاني جاء بلفظِ: (غُلامٍ)، وهو خاصٌّ بالذَّكَرِ دُون الأُنثى؛ ولذا فلا يُشْرَعُ حَلْقُ رأسِ المولودِ إذا كان أُنثى). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثَّانية)) (10/468). وجاء: (يُسَنُّ حَلْقُ رأسِ المولودِ يومَ سابِعِه، وذبْحُ عقيقتِه، والتَّصدُّقُ بزِنَةِ شَعرِه ذهبًا).
ما الاحكام التي نستفيدها من الادلة التالية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع، اسئلة من كتاب الفقه للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الاول ف1 ما الاحكام التي نستفيدها من الادلة التالية فان طلقها
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في موسوعة حلول مناهجي سنعرض اليكم هنا حل سؤال: ما الأحكام التي نستفيدها من الأدلة التالية والاجابة في الصورة التالي.
ما الاحكام التى نستفيدها من قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا - البسيط دوت كوم
[ ص: 526] القول في تأويل قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) "
قال أبو جعفر: " والبعولة " جمع " بعل " ، وهو الزوج للمرأة ، ومنه قول جرير: أعدوا مع الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله وقد يجمع " البعل " " البعولة ، والبعول " ، كما يجمع " الفحل " " الفحول والفحولة " ، و" الذكر " " الذكور والذكورة ". وكذلك ما كان على مثال " فعول " من الجمع ، فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه " الهاء "؛ فأما ما كان منها على مثال " فعال " ، فقليل في كلامهم دخول " الهاء " فيه ، وقد حكى عنهم. " العظام والعظامة " ، ومنه قول الراجز: ثم دفنت الفرث والعظامه [ ص: 527]
وقد قيل: " الحجارة والحجار " و" المهارة والمهار " و" الذكارة والذكار " ، للذكور. وأما تأويل الكلام ، فإنه: وأزواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء ، وحرمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة ، وأيام الحبل ، وارتجاعهن إلى حبالهم منهم بأنفسهن أن يمنعهن من أنفسهن ذلك كما: -
4754 - حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ، يقول: إذ طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين ، وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع.
الرجوع بعد الطلاق - مجلة رجيم
قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر ، وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك: يطلقها ، وليس لها من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها ، وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة [ ص: 262] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". وقالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. فصل
اختلف العلماء في هذه الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنها تدخل في ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منها ، فقال قوم: المنسوخ منها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا: فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء ، فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق: 4]. وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الطلاق: 1]. وهذا مروي عن ابن عباس ، والضحاك في آخرين. وقال قوم: أولها محكم ، والمنسوخ قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن قالوا: كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها ، سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو دون ذلك ، فنسخ بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والقول الثاني: أن الآية كلها محكمة ، فأولها عام.
والثاني: أنها الأطهار. روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، [ ص: 260] وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) لفظ الخبر ، ومعناه: الأمر ، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا [ مريم: 75]. والمراد بالمطلقات في هذه الآية ، البالغات ، المدخول بهن ، غير الحوامل. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الحمل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجاج. والثاني: أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطية ، والنخعي ، والزهري. والثالث: الحمل والحيض قاله ابن عمر ، وابن زيد. قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد ، قال الزجاج: وهو كما تقول للرجل: إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولان. أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس. والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة. وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها ، قالت: إني حائض ، وقد طهرت.