ما اعراب ليس البر ان تولوا وجوهكم
ليس البر أن تولوا وجوهكم اعراب الفاعل
(وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ) معطوفة على اللّه. (وَآتَى) الواو عاطفة وآتى فعل ماض. (الْمالَ) مفعول به والفاعل هو يعود على من والجملة معطوفة. (عَلى حُبِّهِ) متعلقان بمحذوف حال من المال. (ذَوِي) مفعول به ثان منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون للإضافة. (الْقُرْبى) مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر. (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ) أسماء معطوفة على ذوي. (وَفِي الرِّقابِ) جار ومجرور معطوف أي وآتى المال في فك الرقاب. (وَأَقامَ الصَّلاةَ) فعل ماض والفاعل هو، والصلاة مفعول به والجملة معطوفة ومثلها (وَآتَى الزَّكاةَ). (وَالْمُوفُونَ) الواو عاطفة الموفون معطوف. (بِعَهْدِهِمْ) متعلقان بالموفون. (إِذا) ظرف متعلق بالموفون. ليس البر أن تولوا وجوهكم اعراب الفاعل. (عاهَدُوا) فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة. (وَالصَّابِرِينَ) الواو عاطفة الصابرين اسم منصوب على المدح بفعل محذوف تقديره: أمدح. (فِي الْبَأْساءِ) متعلقان بالصابرين. (وَالضَّرَّاءِ) معطوف عليه. (وَحِينَ الْبَأْسِ) الواو عاطفة حين ظرف زمان متعلق بالصابرين والبأس مضاف إليه. (الَّذِينَ) اسم موصول خبره والجملة استئنافية.
الرابعة: قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فقيل: يكون الموفون عطفا على من لأن من في موضع جمع ومحل رفع ، كأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون ، قاله الفراء والأخفش.
وشمسُ الدين ابنُ قُدامة قال شمس الدين ابن قُدامة: (لا يُستحَب التطوُّعُ بالسَّعي كسائِرِ الأنساك، ولا نعلم فيه خلافًا) ((الشرح الكبير)) (3/ 467). وابنُ المُلَقِّن قال ابنُ الملقن: (فإن قلتَ: فما تقول في قوله آخِرَ الآيةِ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إلى آخره؟ قلتُ: يلزمك التطوُّعُ به مُفْرَدًا ولا قائلَ به إجماعًا، وهذا راجِعٌ إلى أوَّلِ الآية، لا إلى هذا، أي: من تطوَّعَ بحجٍّ أو غيرهِ؛ فإنَّ اللهَ شاكِرٌ عليم). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (11/ 500). وابنُ حَجَرٍ قال ابنُ حجر: (... إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّعَ بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتَمِر؛ غيرُ مشروعٍ) ((فتح الباري)) (3/499). ، والعينيُّ قال العيني: (... السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه. إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّع بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتمر غير مشروعٍ) ((عمدة القاري)) (9/286). ، وإبراهيمُ بنُ مُفْلح قال برهان الدين ابن مفلح: (لا يستحبُّ التطوُّع بالسَّعي كسائِرِ الأنساك بغير خلاف نعلَمُه) ((المبدع شرح المقنع)) (3/174). انظر أيضا:
الفصل الأوَّل: تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ. الفصل الثَّاني: مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه. الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ.
السعي للعمرة.. أحكامه، شروطه وسُننه
المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بالسَّعْيِ بين الصَّفا والمروةِ لا يُشْرَعُ التطَوُّعُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ لغيرِ الحاجِّ والمعتَمِر. الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تقييدَ نَفْيِ الجُناحِ فيمن تطَوَّفَ بهما في الحَجِّ والعُمْرة؛ دلَّ على أنَّه لا يُتطَوَّعُ بالسَّعيِ مُفرَدًا إلَّا مع انضمامِه لحجٍّ أو عُمْرةٍ ((تفسير السعدي)) (ص: 76). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ قال الطحاوي: (وقد أجمع المسلمون أنَّ الطَّوافَ بينهما في غيرِ الحجِّ، وفي غير العُمْرة، ليس مما يَتقرَّبُ به العبادُ إلى الله عز وجل، ولا مما يتطوَّعون له به، وأنَّ الطَّوافَ بينهما كذلك لا معنى له، ولا قُربَة فيه إلا أن يكون في حجٍّ أو في عُمْرة). السعي - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ((أحكام القرآن)) (2/ 100). وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطال: (وقد أجمع المسلمون على أنَّ الطَّواف بينهما في غير الحجِّ والعُمْرة ليس مما يتقرب به العبادُ إلى الله ولا يتطوَّعون به، وأنَّ الطَّواف بينهما لا قُرْبة فيه إلا في حجٍّ أو عُمْرة) ((شرح صحيح البخارى)) (4/ 329).
السعي - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
المبحث الأوَّل: حُكْمُ السَّعيِ السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/118)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/34). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/63، 77)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/91)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/513). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/43)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/521). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم: عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وعروة وإسحاق وأبو ثور وداود. قال النووي: (مذهب جماهير العُلَماء مِنَ الصَّحابةِ والتابعين ومَن بعدهم أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروة ركنٌ من أركان الحجِّ لا يصِحُّ إلَّا به، ولا يُجبَر بدمٍ ولا غَيرِه) ((شرح النووي على مسلم)) (9/20). يُنْظَر: ((الإشراف)) لابن المُنْذِر (3/291)، ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/222)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/154)، ((المجموع)) للنووي (8/77). الأدِلَّة: أوَّلًا مِنَ الكِتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ؛ فإنَّ شعائرَ اللهِ عظيمةٌ، لا يجوز التَّهاونُ بها، وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ الآية [المائدة: 2] ، وقال: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/417).
الفصل الخامس: شُروطُ السَّعيِ.