أقْبِل ( يستوي فيها المفر..
موسوعةُ أحکام الاطفال وادلتها / ج3. صفحه 80. وفي المستمسك: «ويحتمل الاكتفاء بمطلق عدم العلم بالحرمة لا واقعاً ولا ظاهراً; بأن كان متردّداً ومتنبّهاً للسؤال فلم يسأل وأقدم على الوطء» (1. 2178 - حدثنا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ خَالِدٍ عن مُعَرّفِ بنِ وَاصِلٍ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أبْغَضُ الْحَلاَلِ إلى الله عَزّوَجَلّ الطّلاَقُ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fالحسن بن علي \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fزيد بن الحباب \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fعمار بن رزيق \u000F \u000Fعن \u000F \u000Fعبد الله ب
الحديث: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» الشرح. كانَت عادةُ الجاهليّة إلحاقَ النّسبِ بالزِّنى، وكانوا يَستأجِرون الإماءَ للزِّنى فمَن اعترَفَت الأُمّ بأنّه له ألحَقوه به، فجاءَ الاسلامُ بإبطالِ. اسم الکتاب: وسائل الشيعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني اسم الکتاب: وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف: الشيخ حرّ العاملي الجزء: 14 صفحة: 569 سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر
الإجابة: اتفق أهل العلم على أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فإن ما تحمله لا ينسب لغير زوجها، إلا فيما إذا نفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، وذلك لما رواه البخاري (2053) ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم.
الولد للفراش وللزاني الحجر عند الشيعة | السؤال الأول: إذا كان مش
و بهذا ينجلي الإشكال. و الله أعلم. الولد للفراش وللعاهر الحجر:
جاء في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وقال الإمام النووي: العاهر هو الزاني ، ومعنى "
وللعاهر الحجر " أي له الخيبة ولا حق في الولد ، وعادة العرب أن تقول: له الحجر ،
يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة. لا يثبت نسب الولد من الزنى:
وبناء على الحديث النبوي الشريف: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فقال الفقهاء
بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى ، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني ، ولا يلحق به
بذلك قال الفقهاء. من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى:
أولاً: قال ابن حزم الظاهري: " نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزنى جملة بقوله
عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق
به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ،
لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل "
ثانياً: ومن فقه المالكية: " إن ماء الزاني فاسد ، ولذا لا يلحق به الولد ".
ص6 - كتاب شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - شرح حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر - المكتبة الشاملة الحديثة
Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this men 37 ـ قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٤ ، ح ٤. بل حكى عن كاشف الغطاء. اسم الکتاب: وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف: الشيخ حرّ العاملي الجزء: 14 صفحة: 583 عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد. اسم الکتاب: وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف: الشيخ حرّ العاملي الجزء: 21 صفحة: 173 ٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد بالمعاصي (1). أمالي الصدوق: عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي، فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي (2) المؤلف: جواد الكاظمي المحقق: محمّد الباقر البهبودي الموضوع: الفقه الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة الطبعة: اسم الکتاب: وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف: الشيخ حرّ العاملي الجزء: 21 صفحة: 169 ٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها [ ٢٦٨١١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان.
حكم الشرع في الزواج أثناء الحمل من الزنا - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
والحديث الآخر ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (2). وزمعة هو أبو السيدة سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات وترك ولدا من جارية له، و كان أخو سعد بن أبي وقاص، أخبره أنه زنى بهذه الجارية، وأن الولد منه لا من سيدها. فلما احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". فقه الحديث ومعناه:
هذان حديثان صحيحان، لا شك في صحة سندهما، وبقي الوقوف عند قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" وهل مقصود به الرجم، أم مقصود به شيء آخر؟ فكما ذكرنا أن أي حديث لا نقف عند سنده فقط، بل لا بد من مناقشة متنه كذلك، وهذا الحديث لأهميته في موضوع (الرجم) كان لا بد من نقاشه، من حيث سنده، وهو صحيح، ومن حيث متنه، وفيه عدة إشكالات مهمة. ربما يتبادر إلى ذهن القارئ أو الباحث لأول وهلة عند قراءة الحديث أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر": أي رميه بالحجارة، وهو ما اختلف فيه الفقهاء والمحدثون، ومن تكلموا في قضية الرجم من حيث التأصيل والتدليل عليها، يقول ابن حجر رحمه الله: (وقوله: "وللعاهر الحجر" أي للزاني الخيبة والحرمان، والعهر بفتحتين الزنا، وقيل يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: "له الحجر، وبفيه الحجر والتراب" (3) ونحو ذلك (4).
المادة السابقة
المادة التالية
الاكثر مشاهدة
مواد تم زيارتها
×
هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟ نعم؛ حذف
ثم ننتظر – في هذه الحالة - ولادة المولود، فإن ولد حيا قبل ستة أشهر من دخوله بها، وعاش، كان هذا دليلا على أنه ليس منه؛ لأن أقل مدة للحمل الذي يعيش: ستة أشهر. ثانيا:
الأصل أن ما تلده المرأة المزوجة ينسب إلى زوجها ما لم ينفه باللعان؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ رواه البخاري (1948) ومسلم (1457). ومعنى الحديث: أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان. ينظر: "فتح الباري" (12 / 36). وهذا النسب حق للولد ، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يمكن نفيه إلا باللعان. فإن تيقن الزوج ، أو غلب على ظنه ، أن الولد ليس منه ، بشهادة الأطباء، أو بولادته حيا قبل مرور ستة أشهر من دخوله بها ؛ فإنه ينفي هذا الولد باللعان. قال النووي رحمه الله في المنهاج: " ولو أتت بولد ، وعلم أنه ليس منه: لزمه نفيه. وإنما يَعلم: إذا لم يطأ ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء". قال الخطيب الشربيني في شرحه "مغني المحتاج" (5/ 61): " (ولو أتت بولد) ، يمكن كونه منه (وعلم) ، أو ظن ظنا مؤكدا (أنه ليس منه: لزمه نفيه) ؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام ، كما يحرم نفي من هو منه...
(وإنما يَعلم) - بفتح أوله - أن الولد ليس منه: (إذا لم يطأ) زوجته أصلا ، (أو) وطئها ، ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقل مدة الحمل ، (أو فوق أربع سنين) منها ، التي هي أكثر مدة الحمل.