السؤال
ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده ، هل تحجب الرحمة عن الميت ؟
الجواب
إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته بسداد الدين قبل تقسيم التركة كما قال تعالى فى آية المواريث { من بعد وصية يوصى بها أو دين} النساء: 11 وذلك إذا كان عنده مايسدُّ به الدين ، فإن لم توجد له تركة تفى بسداد الدين فلا يجب على الورثة شىء ، وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتى تنزل عليه رحمة الله. مآل دين من مات وعليه دين لشخص مات لا يُعرَف أحد من عائلته - إسلام ويب - مركز الفتوى. فهى لا تزال محبوسة عنه. ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه حتى يرحمه الله. ومحل حجب الرحمة عنه حتى يسد دينه إذا كان ناويا قبل الموت ألا يسد الدين ، أما إذا كان ناويا السداد فنرجو ألا يحجب الله عنه رحمته ، لقول النبى صلى الله عليه وسلم " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه ، ومن أحنها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخارى.
- مآل دين من مات وعليه دين لشخص مات لا يُعرَف أحد من عائلته - إسلام ويب - مركز الفتوى
مآل دين من مات وعليه دين لشخص مات لا يُعرَف أحد من عائلته - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم من مات وعليه دين للبنك.. يضطر الكثيرون من كثرة ضغوطات الحياة، وصعوبة المعيشة إلى الاقتراض من الآخرين؛ ولأن الموت يأتي فجأة؛ فقد يموت الشخص قبل أن يسد ما عليه، وهُنا قد يتساءل الورثة: ما هو حكم من مات وعليه دين للبنك ؟ فتابعونا لنجيب لكم عن هذا السؤال. يجب سداد دين المتوفى من ماله –في حال ترك مالًا-، ولا يجوز تقسيم
شيء من تركته ما لم يتم سداد الدين؛ فقال الله في كتابه العزيز: "مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء: 12)، والمقصود من سداد الدين؛ هو سداد
أصل الدين لا الفوائد الربوية المحرمة؛ فهذه الفوائد لا تثبت أصلا في ذمة المتوفى،
وفي بذلها إعانة على الربا، ومؤكل الربا ملعون كآكله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. " رواه مسلم. وعليه؛ فعليك أداء رأس المال فقط دون زيادة، ولا يجوز أن تبذل الزيادة الربوية؛ قال
شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان قد بقي في الذمة رأس المال، وزيادة ربوية،
أسقطت الزيادة، ورجع إلى رأس المال. وقال كذلك:والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية:
بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال، ويسقطوا الزيادة الربوية.
وقال-صلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ-: (نَفْسُ المُؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)، ولذلك مِنَ الحقوقِ المُتَعَلِّقَة بالتَرِكَة بعد تجهيز الميت: قضاء الدِّيون التي عليه.