فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس ، وأي فائدة في ذكر الأبوين أولا ، ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا وتشديدا ، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير ، و " السدس" مبتدأ ، وخبره: "لأبويه" ، والبدل متوسط بينهما للبيان ، وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة: "السدس" بالتخفيف ، وكذلك الثلث والربع والثمن ، والولد: يقع على الذكر والأنثى ، ويختلف حكم الأب في ذلك. فإن كان ذكرا اقتصر بالأب على السدس ، وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد ، ثم حكمهما مع [ ص: 36] عدمه ، فهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث ، وأي فائدة في قوله: " وورثاه أبواه "؟ قلت: معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب ، فلأمه الثلث مما ترك ، كما قال: لكل واحد منهما السدس مما ترك: لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، لا ثلث ما ترك ، إلا عند ابن عباس ، والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن قلت: ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة.
ثم جاءته فقالت: يا رسول الله ، ابنتا سعد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادع لي أخاه" فجاء فقال له: "ادفع إلى ابنته الثُلُثَيْن وإلى امرأته الثُّمُن ولك ما بَقِي". لفظ أبي داود. في رواية الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. (*) وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان ، فوجداني لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم رش علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ". أخرجاه في الصحيحين. وأخرجه الترمذي وفيه "فقلت: يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي ؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " الآية. قال: "حديث حسن صحيح. (*) وفي البخاري عن ابن عباس:أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد ، والوصيَّة للوالدين ؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. (*) وقال مقاتل والكلبي: نزلت في أم كجة ؛ وقد ذكرناها. (*) السدي: نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. (*) وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يُورِّثُون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو ؛ فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه.
البقرة. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(28). الأنفال. فهل الأولاد في هذه الآية تعني الذكور فقط؟؟؟
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(9). المنافقون. وفي هذه أيضا هل إذ ألهتنا بناتنا عن ذكر الله تعالى لا نكون من الخاسرين ؟؟؟
إن إقحام العم في ميراث من لم يترك الذكور أمر مخالف لشرع الله تعالى الذي يقول: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. (176) النساء.
النساء. إن الله تعالى جعل نصيب الميراث يقاس بعدد الإناث، لا بعدد الذكور. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. فمن أين جاء الفقهاء بأن الولد في القرآن يعني ( الذكر)؟؟؟
قال رسول الله عن الروح عن ربه:
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ(37). سباء. لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(3). الممتحنة. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3). البد. لاحظوا أن الله تعالى يبين أن ( الولد) هو ما يولد للإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى، وعند التفرقة بينهما يذكرهم سبحانه بالجنس فيقول: أَ لَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21). النجم. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45). أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى(37)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (39).
فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه ، والثاني: أن الأب أقوى في الإرث من الأم ، بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة ، وجامعا بين الأمرين ، فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا ، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين فإن كان له إخوة فلأمه السدس: الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الأب ، فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس ، ويستوي في الحجب الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس ، وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. فإن قلت: فكيف صح أن يتناول الإخوة الأخوين ، والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية ، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالإخوة عليه ، وقرئ: "فلأمه" ، بكسر الهمزة اتباعا للجرة. ألا تراها لا تكسر في قوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية: [المؤمنون: 50] من بعد وصية: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها ، لا بما يليه وحده ، كأنه قيل: قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها ، وقرئ "يوصي بها" بالتخفيف والتشديد ، و " ويوصى بها" على البناء للمفعول مخففا ، فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة ، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث ، كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين.
ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. (*) قال الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك ، بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَثَة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت في وَرَثَة ثابت بن قيس بن شماس. والأول أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم
** ورد عند ابن الجوزي
قوله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.. "
في سبب نزولها ثلاثة أقوال. (*) أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ، فنزلت هذه الآية ، رواه البخاري ومسلم
(*) والثاني: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين لها ، فقالت: يا رسول قتل أبو هاتين معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما ، فنزلت ، روي عن جابر بن عبد الله أيضا.
(*) والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن ثابت مات ، وترك امرأة ، وخمس بنات ، فأخذ ورثته ماله ، ولم يعطوا امرأته ، ولا بناته شيئا ، فجاءت امرأته ، تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، هذا قول السدي