عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة. أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه
- على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
5- وقت تقدير التعويض:
قال الحنفية والمالكية [7]: تقدير قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب فيقدَّر المغصوب يوم الغصب. وقال الشافعية: المعتبر في الضمان أقصى - أكثر - قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذُّر وجود المثل، وكذلك المال القيمي، وقال الحنفية مثل الشافعية في القيمي، أما المثليَّات: فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل [8]. 6- تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة:
قال الشافعية والحنابلة [9]: لا يملك الغاصب العينَ المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع - أو غيره من التصرفات- لعدم القدرة على التسليم، وبناءً عليه تحرُمُ عندهم تصرفات الغاصب أو غيره ولا تصح؛ لحديث: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) [10] ؛ أي: مردود. على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال المالكية [11]: يُمنَع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة، لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب، فالأرجح عندهم أنه يجوز الانتفاع به، فقالوا بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزَّارين فذبحوها. وقال الحنفية [12]: يملك الغاصب الشيءَ المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرَّف في المغصوب بالبيع أو الهبة قبل أداء الضمان ينفُذُ تصرُّفه.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه:
المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب:
سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.
تاريخ النشر: السبت 13 صفر 1433 هـ - 7-1-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 170887
13958
0
355
السؤال
شكرا لكم وباركم الله فيكم أنا مسرور بإجابتكم على سؤالي، ولكن ليس في الجواب جواب لبعض سؤالي وهو فيما يلى: فهمت التقدير الأول: وإذا قدر الضمان فإنه لايشمل اليد الأمينة ما لم تفرط في حفظ ما اؤتمنت عليه ـ لكن أين البطلان؟ وقال المصنف في الآخر: وإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة ـ فمرادي خصوصا في أي تقدير يوجد البطلان مثلا؟ أرجو منكم يأيها الأساتذة الكرام أن تجيبوا بالتفصيل عفوا لم أكتب خطي واضحا لأنني صيني.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
تعريفه:
لغة: مصدر غصب يغصِبُ - بكسر الصاد -: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق. فقولنا: " على حق غيره ": ما كان مالاً عينًا ونحوها، أو منفعة؛ كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصًا؛ كحق شرب ونحوه. وقولنا: " قهرًا بغير حق "؛ يعني: على جهة التعدِّي والظلم والعدوان، ويخرج المسروق. حكمه:
والغصب محرَّم، ودليل تحريمه القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188]. ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) [2] ، وقوله: ((إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) [3]. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب، وهو معصية وكبيرة من الكبائر؛ لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوَّقه يوم القيامة من بين سبع أرضين)) [4]. أحكام الغصب:
1- الحكم الأخروي:
الإثم وهو استحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة كما علمتَ. 2- تعزيرُه:
ويؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب.
أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب البيوع
المعـاني
الشـروح
التراجم
التخـريج
الرواة
الطرف
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " " ثُمَّ إِنَّ
لا تتوفر ترجمة لهذا الحديث
وهذه ترجمة لمعناه من ترجمة لحديث (أبو داود في سننه - أبواب الإجارة - رقمه 3143) من قائمة تخريجه
The Prophet (ﷺ) as saying: The hand which takes is responsible till it pays. Then al-Hasan forgot and said: (If you give something on loan to a man), he is your depositor; there is no compensation (for it) on him.