السؤال:
يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له: إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما، وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثمًا، والحال ما ذكر؟
الجواب:
إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة؛ فلا بأس أن ينبشا، وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، في حفرتين، كل قبر في حفرة توازى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني: ينقل رفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة؛ لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى امتهانهما، والوطء عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كانا ضمن مقبرة موجودة؛ فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها، ولا يحفر شيئًا منها، ولا يمتهنها؛ لأنها سابقة له، فهي أولى بمكانها، وعليه أن يلتمس مكانًا آخر، ليس فيه قبور. نعم. حكم نبش القبور لإخراج سحر – دار الإفتاء الليبية. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
- حكم نبش القبر لاستخراج السحر - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم نبش القبور لإخراج سحر – دار الإفتاء الليبية
- حكم نبش القبور من أجل إخراج اعمال السحر
حكم نبش القبر لاستخراج السحر - إسلام ويب - مركز الفتوى
دار الإفتاء أكدت أنه قد اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة.
ونريد الآن استخراج السحر من القبر لإعدامه، حتى يتم الشفاء وترتاح المريضة، التي تعذبت سنين، وهذا الأمر مجرب ومشتهر بين المعالجين، فهل يجوز نبش القبر لهذه المصلحة؟ مع التكفل بالحفاظ على حرمة الميت، وإرجاع القبر كما كان. الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
حكم نبش القبور لإخراج سحر – دار الإفتاء الليبية
الإثنين، 31 ديسمبر 2018 02:52 م
نبش قبور - ارشيفية
كتب ــ لؤى على
حرمة الميت لا تزول حيا وميتا، هكذا ورد عن رسول الله وعليه اتفق العلماء، فدفن الميت فيه تكريم للإنسان لقوله تعالى "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا"، فالإسلام حث على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وعليه؛ فإن لم يكن ثَمّ طريقة أخرى البتة لإبطال السحر إلا باستخراج السحر وإتلافه، فيجوز حينئذ – إن شاء الله – نبش القبر، مع الحذر والتوقي، بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف والجهات المسؤولة؛ لأن إنقاذ حياة المريض من الضرورات، والحي أولى من الميت، وهو أولى من نبش القبر لاستخراج مال، وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: "لا بأس باستخراج الموتى من قبورهم إن وجد إلى ذلك ضرورة، فأريد به الخير" [الاستذكار:344/14]، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17 /صفر/1436هـ
10 /2014/12م
Post Views:
2٬925
حكم نبش القبور من أجل إخراج اعمال السحر
وأما عن قولهم بأن لا مالك لكفن الميت فقد اختلف الصحابة بهذا الأمر على ثلاثة أوجه: 1- يكون لورثته على فرائض الله، ويعود للورثة وهم الخصوم في قطع السارق. 2- يكون لبيت مال المسلمين ويكون الإمام هو الخصمُ في القطع. 3- أنه لا مالك للكفن؛ وذلك لأن الميت لا يملك، والوارث لا حق له فيه ولا يمتنع أن يقطع فيما لا مالك له ويقطع في أستار الكعبة والمساجد. وروى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع المختفي وكان في ذلك أمران: أ – لاختفائه بأخذ الكفن. ب – لإظهاره الميت في أخذ كفنه، و يُسمّى المظهر المختفي وقيل أنها عورةٌ يجب سترها، فجاز عليه القطع فيما سرق من ستر؛ لأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي، فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان. حكم نبش القبر لاستخراج السحر - إسلام ويب - مركز الفتوى. إن سرقة التابوت لا قطع فيه لأن التابوت منهي عن الدفع فيه، فلم يصر القبر حرزاً له فسقط فيه القطع. أقرأ التالي منذ 3 ساعات دعاء الصبر منذ 3 ساعات أدعية وأذكار المذاكرة منذ 3 ساعات أدعية النبي عليه السلام وتعوذاته منذ 4 ساعات دعاء النبي الكريم للصغار منذ 5 ساعات حديث في ما يتعوذ منه في الدعاء منذ 22 ساعة قصة دينية للأطفال عن الربا منذ 22 ساعة قصة دينية للأطفال عن إكرام الضيف منذ 22 ساعة دعاء عيد الأضحى منذ 22 ساعة دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب منذ 22 ساعة دعاء الشفاء من الأمراض
قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله -تعالى-. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خِرَب، وفيه نخلٌ فأمر النبي بقبور المشركين فنُبِشَت، ثُم بالخِرَب فسُوِّيَت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عَضادَتَيهِ الحج ارة... ) الحديث. قال الحافظ ابن حجر [كما في الفتح]: (في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها).