أركان جريمة الغش في نوع البضاعة الركن القانوني: – وهو نص المادة (433) من قانون العقوبات الأردني. الركن المادي بعناصره الثلاث وهي: – السلوك الجرمي: – المتمثل بقيام الفاعل ببيع المجني عليه بضاعة من النوع المتفق عليه، ولكن بشكل مغاير لهذا الاتفاق أو ما جرى عليه العرف، بحيث تختلف هذه البضاعة من حيث الطبيعة، أو الصفة، أو التركيب، أو الكمية، أو النوع، أو المصدر. النتيجة الجرمية: – أن ينجم عن ذلك ضرر حال أو محتمل بالمشتكى عليه من جراء فعل الجاني بتسليم المجني عليه مثل هذه البضاعة. العلاقة السببية: – وهي أن يكون السلوك الجرمي سبباً للضرر الذي لحق بالمجني عليه. الغش والتدليس في البيع. الركن المعنوي: – القصد الجرمي القصد العام: – وهو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون عن علم وإرادة أي أن يعلم بأن البضاعة التي يسلمها إلى المجني عليه تختلف عن المواصفات المتفق عليها وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجني عليه. القصد الخاص: – أن تتجه إرادته إلى تملك مال المجني عليه بدون وجه حق نتيجة تسليمه هذه البضاعة التي لا تتفق وطبيعة العقد المتفق عليه. عقوبة جريمة الغش في نوع البضاعة نص قانون العقوبات الأردني في المادة (433) على عقوبة جريمة الغش في نوع البضاعة إذا توافرت أركانها سابقة الذكر، فيعاقب الجاني بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- من أمثلة الغش في البيع المنتشرة عند بعض الناس
من أمثلة الغش في البيع المنتشرة عند بعض الناس
رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532). ويشتدُّ الإثم حينما ينفق الغشَّاش سلعته بالحلف الكاذب، بأنه اشتَراها بكذا، أو بأنَّ فلانًا سامَها بكذا… أو غير ذلك من أساليب الغشاشين؛ فعن أبي هريرة -رضِي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- يقول: "الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَة للبركة". الغش في البيع ( إنه يراني ) - YouTube. رواه البخاري (2987)، ومسلم (1606). على مَن باع أنواعًا مُتعدِّدة من الحبوب والثِّمار وغيرها، فيها الطيِّب والرديء، أن يعزلَ الطيِّب عن الرَّدِيء، فيكون المشتَرِي على بيِّنة من أمر السلعة، أمَّا إن جعَل الطيِّبَ في الأعلى والرَّدِيء أخفاه تحتَه، إمَّا لآفةٍ فيه أو لصِغَره أو غير ذلك من الأشياء التي تُزهد الناس فيه، وتقلِّل من قيمته، فجعل الرَّدِيء في الأسفل من الغشِّ المحرَّم؛ فعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- مرَّ على صبرة طعام، فأدخَل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟! "، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، مَن غشَّ فليس مِنِّي". رواه مسلم (102). فخابَ وخسر في الدنيا والآخرة مَن تبرَّأ منه النبيُّ، ولا يُعذَر الشخص بِحُجَّة أنَّ العمَّال قاموا بهذا، فالواجب عليه المُتابَعة، فلو فعَلُوا فعلاً يضرُّ بسلعته، ويُنقِص من قيمتها، لم يرضَ بذلك وعمل على عدم تَكرار ذلك، فكذلك الواجب عليه إذا أضرُّوا بإخوانه المسلمين.
قسم الفقهاء الغِش إلى ثلاثة أقسام: الأول: الغِش المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش والَخلْط فيه معروفة، أو تُعرف نسبة المنزوع منه، أو نسبة الإضافة إليه من المواد. الثاني: الغِش غير المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش فيه غير معروفة، مما يؤدي إلى الجهل بالشيء المبيع. الثالث: ما يكون بين المنضبط وعدمه: وهو تغشيش الأصل فينتج منه ما يشبه الطبيعي من حيث مَخْرجه، ولكنه يشبه المغشوش من حيث تركيبه، وليس له مواصفات الحقيقي الذي يحرص عليه الناس، فهذا الغِش يكون ما بين المنضبط وعدمه، لأنه لا يمكن ضبط كمية الغِش فيه. الغش في البيع والشراء. نهى الإسلام عن الغِش في المبيعات والمعاملات، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فقال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء: ٢٩). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غشّ فليسَ منّي»، (رواه مسلم). أجمع العلماء القدامى والمعاصرون على أنّ الغِشّ حرام، وقالوا هو كبيرة من الكبائر وقد بينوا الحكم في أنواع البيوع المغشوشة، ومن أهمها أربع مسائل: المسألة الأولى: حكم بيع المغشوش لمِنْ يغش به: والعلماء فيها على رأيين: - الأول: قول الحنفية والشافعية: البيع صحيح مع الكراهة، وتشتد الكراهة كلما ازداد ظنه باستعمال المشتري له في الحرام، لكن العقد صحيح جائز واستدلوا بصحة العقد وجوازه بعموم قول الله تعالى: «وأحل الله البيع»، (البقرة: 275).