الاحابة
الجواب: بيع التورق جائز عند جمهور أهل العلم، وأما بيع العِينة فهو محرم بالإجماع. وبيع العِينة هي أن بيع سلعة بثمنٍ مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من الثمن المؤجل هذا بيع العِينة وهو ربا. وأما التورق فهو أن يحتاج الإنسان إلى مال وليس هناك من يُقرظه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال؛ ليستنفق ثمنها في حاجته، ولكن لا يبيعها على الدائن على من درجت منه السلعة هذا حرام وهذ هو بيع العِينه؛ لأنها رجع عينُ ماله إليه.
تعريف بيع العينة القصدية
وجه الدلالة من الأثر: بأن هذا التغليظ من عائشة رضي الله عنها على هذا البيع يدل على تحريمه، "والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه، إلا بتوقيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى مجرى روايتها ذلك عنه" [22]. معنى بيع العينة - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. نوقش: بأن هذا الأثر لا يحتج به من حيث السند [23] ، "ومنكر اللفظ لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد، وإنما يحبطها الارتداد، ومحال أن تلزم عائشة زيدًا التوبة برأيها ويكفره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها" [24]. الدليل الثالث: أن العينة حيلة للتوصل للربا [25] ، "لأنها يتوصل بها إلى دفع قليل في كثير، وإن لم يصرح المتعاقدان بذلك " [26] ، قال النووي:"واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة" [27] ، فالنووي يصرح أن العينة حيلة للوصول للربا، والمجيزون للعينة لا يرون تحريم الحيل، والعبرة عندهم بظاهر العقود دون مقاصدها [28] ، وقد سبق ذكر الخلاف في الحيل، وبيان رجحان تحريمها [29]. الدليل الرابع: أن العينة محرمة حتى لو لم يقصد البائع بها التحايل على الربا؛ سدًا للذريعة، قال ابن تيمية:" الذرائع حرمها الشارع، وإن لم يقصد بها المحرم، خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علّة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا، فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا" [30].
تعريف بيع العينة العشوائية
وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث وعيدًا وزجرًا على من ارتكب هذه الخصال التي وردت في الحديث، ومنها: التبايع بالعينة، ولو لم تكن محرمة لما جاء فيها هذا الوعيد الشديد [14]. نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لا ينهض دليلًا على التحريم [15] ، و"تفرد الضعفاء بهذا الحديث على أهميته علّة فيه توجب رده، إذ لو كان الحديث صحيحًا لم يتفرد به هؤلاء الضعفاء" [16] ، وليس في الحديث دلالة على تحريم كل خصلة من هذه الخصال بانفرادها، بل التحريم لجميع هذه الخصال إذا أشغلت عن الجهاد في سبيل الله، فالذل لا يكون إلا بترك الجهاد [17].
ليس جزء منه. اذن متى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز بيع سلعة ،ولا بيعها ،ولا ربح إذا لم يشترط في البيع شرطان. ولا يجوز بيع ما ليس عنده ". (4) أن شراء عينة إذا لم يكن شكلاً من أشكال الربا ،لكنه سعى إلى ذلك ،كان لأغراض عدم ارتفاع السعر أكثر من اللازم. البيع ،بل الوصول إلى النقد ،فيحتال عليه بالبيع. المذهب الأول: أن بيع العينة شرعي ،وإذا أصبح عادة لها فقد يكون صحيحا. وهو رأي مدرسة الشافعي ،وفي رأيهم أنه ليس ممنوعا ولا مكروها إذا أصبح عادة لها ،لأن هؤلاء الطلاب يجب أن يحفظوا القرآن لقراءته. حجتهم:
(1) ما رواه العالمان عن أبي سعيد "أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر خيبر وقال لرجل: كل هذا. قال الرجل: لا والله. نأكل صاعين من هذا بصع واحد ،وصاعان بثلاثة. تعريف بيع العينة الطبقية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوها بالدرهم ،بل اشتروا الدراهم كشيء آخر كشيء آخر. قالوا: هذا عام لذلك النبي -. صلى الله عليه وسلم – لم تفصل بين أولئك الذين تم بيعهم من أصحابها أو غيرهم. وترك الفراق في مكان الاحتمال كونه مجرى العام في المقال. (الجنب: أعلى أنواع التمور ،الجمع: التمر الكلي والمختلط بين الخير والشر).