[١٥]
اختلف في نجاسة الكلب والغالب أنه ليس نجس العين؛ وإنما نجاسته في لعابه ورطوبته، وقال بعض العلماء في نَفَسه إذا اقترب حتى لامست رطوبة نَفَسه الثوب أو الأثاث، وتنظيف طهارة الكلب غسلها سبع مرات، وإحداهن في التراب من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ" [١٦] والأحوط أنّه إن مسّ الكلب، وعلى يده أو على جسد الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداها بالتراب. [١٧]
المراجع [+] ↑ "حكم اقتناء الحيوان وبعض ضوابطه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-09-2019. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4301، صحيح. ^ أ ب "تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-09-2019. بتصرّف. حكم اقتناء الكلب :. ↑ "هل ينجس الصيد إذا أمسكه الكلب بفمه ؟" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-09-2019. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبدالله بن مغفل، الصفحة أو الرقم: 67، صحيح. ↑ سورة المائدة، آية: 4. ↑ رواه الألباني، في غاية المرام، عن عائشة ام المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 135، صحيح. ↑ "حكم اقتناء الكلب لحراسة الدجاج" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-09-2019.
حكم اقتناء الكلاب - فقه
العبادات الطهارة النجاسات نجاسة الكلب
نشأ السائل من صغره محبًا للكلاب واقتنائها لما عرف عنها من الوفاء والإخلاص لصاحبها، وأنه من المحافظين على الدين، وأنه يقوم بأداء الفرائض، وأنه مواظب على الصلاة، وأن الكثيرين من أقاربه يلومونه على تربية الكلاب لنجاستها، وأن هذا قد دعاه إلى الاطلاع على كثير من كتب الدين، وأنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة في مدى نجاسة الكلب، ويذكر السائل أنه اطلع في جريدة الأهرام من أكثر من عشرين عامًا على فتوى من دار الإفتاء ردًا على أسئلة كانت موجهة من بعض المسلمين في إندونيسيا عن الكلاب، وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم أي حيوان آخر، وأنه ليس نجسًا حتى لعابه. ويطلب السائل الإفادة عما يأتي:
1- هل اقتناء الكلب في المنزل محرم؟ مع العلم بأنه ينبه أهل الدار إلى الغرباء. 2- هل جسم الكلب نجس ينقض الوضوء؟ وإذا كان نجسًا فما هي الأعضاء النجسة التي تنقض ملامستها الوضوء، الأنف واللعاب مثلًا؟
1- عن السؤال الأول: المقرر شرعًا أن اقتناء الكلاب مباح شرعًا في حالة الضرورة كاقتناء الكلاب للصيد أو للحراسة وما شاكلهما، أما اقتناء الكلاب في غير حالات الضرورة فلا يجوز شرعًا.
حكم اقتناء الكلب في الإسلام - سطور
حكم ضرب الكلاب
يكون جائز للشخص أن يطرد الكلب ويمنعه من الدخول حتى ولو تم ذلك بضربه، فقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها"، وأصل الحديث في صحيح مسلم، وفي ذلك الحديث تصريح بأن يجوز ضرب الحيوانات لأسباب صحيحة ولكن مشروطة بألا يكون الضرب على الوجه، فقال الخادمي الحنفي في البريقة المحمودية: "يجوز ضرب الحيوان إلا وجهه"، وقال كذلك: "فيضربه على قدر تأديبه بلا مبالغة". وقال ابن عابدين في العقود الدرية: "ضارب الحيوان ينهى عن ضربه حال كونه ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع، بأن ضرب الدابة على العثار مثلاً، لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة"، وهنا بتلك الحالة تم نهي أن يضرب أحد الأشخاص حيوانًا، ولا يخاصم ضارب الحيوان في حال كان الضرب على الوجه الذي قام الشارع بإباحته، بأن كان ضربه على سبيل المثال على النفار إذ أنه من سوء خلق الدابة فيجب تأديبها على هذا. ووفقًا لما سبق فيكون من الجائز أن تُضرب الحيوانات بهدف التأديب، ولكن هناك شرط وهو ألا يكون على الوجه، وألاَّ يتم المبالغة في ضربه.
2- عن السؤال الثاني: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء في طهارة الكلب ونجاسته، فقال: إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه طاهر حتى ريقه، وهو مذهب المالكية. الثاني: أنه نجس حتى شعره، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء وغسل الإناء. ومن هذا تبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعًا إذا استدعت الضرورة ذلك كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما شاكلهما، أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضي ذلك فغير جائز شرعًا، وإن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، أما لعاب الكلب فهو نجس، فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذي نختاره للفتوى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. المبادئ:-
1- اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعًا.