ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: مرض ابن جارتي مرضًا شديدًا وهو رضيع لم يبلغ العام، ما استلزم نقل دم له فتبرعت له بالدم لاتفاق الفصيلتين فـ هل يعد تبرعي هذا من الأشياء التي تُحرّم الزواج كالرضاع؟". اقرأ أيضًا: ما حكم المسح على الجوارب في حالة البرد الشديد؟.. الإفتاء تجيب
وأجاب مفتي الجمهورية، إن التبرع بـ الدم لا يحرم الزواج لأن التحريم من الرضاع أمر إلهى من الله -عز وجل-، ولا يقاس عليه كـ طول العِشرة والتربية والدم المنقول ونحوها. متى يكون التحريم بالرضاع من امرأة تزوجت مرتين أثناء الإرضاع؟ ...الإفتاء تجيب. وأكد المفتي، أنه ليست هناك علاقة بين أي مسبب من هذه الأسباب وتحريم الزواج، لأن عمود النسب هو عمود الرضاعة، وحتى قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو مسألة إلهية. واختتم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن نقل الدم لا يؤثر في إبطال الزواج، بل إن المتبرعة لها الأجر والثواب لأنها أنقذت حياة هذا الطفل.
- الرضاع الذي يقتضي التحريم يكون قبل تمام – النشرة
- منوعات - الإفتاء توضح حكم الدين عن أثر إرضاع الطفل من «الببرونة» في النسب - شبكة سبق
- متى يكون التحريم بالرضاع من امرأة تزوجت مرتين أثناء الإرضاع؟ ...الإفتاء تجيب
- هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
- من هدي النبي صل الله عليه وسلم في الزكاة: - موقع السلطان
- ص588 - كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ط عطاءات العلم - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه - المكتبة الشاملة
الرضاع الذي يقتضي التحريم يكون قبل تمام – النشرة
وفي حكم الرضاع من ثدي المرأة: إيصالُ اللبن إلى حلق الأطفال عن طريق إفراغه في فم الرضيع من خلال أُنبوب –ببرونة-، وهي طريقة صحيحة في الرضاع يتعلق بها حكمه كالرضاع من الثدي، ولا يضر انفصال اللبن عن الثدي حينئذ؛ «لأن اللَّبن لَا يَمُوت» كما قال أبو العالية فيما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». فيما قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «الكافي»: «ويثبت التحريم بالوَجُورُ: وهو أن يُصَبُّ اللبن في حلقه؛ لأنه ينشز العظم وينبت اللحم، فأشبه الارتضاع»، وعليه فلا فرق بين الرضاع عن طريق الببرونة والرضاع المباشر من ثدي المرأة إذا توفرت فيه شروط الرضاع المحرم. شبكة سبق هو مصدر إخباري يحتوى على مجموعة كبيرة من مصادر الأخبار المختلفة وتخلي شبكة سبق مسئوليتها الكاملة عن محتوى خبر منوعات - الإفتاء توضح حكم الدين عن أثر إرضاع الطفل من «الببرونة» في النسب - شبكة سبق أو الصور وإنما تقع المسئولية على الناشر الأصلي للخبر وهو هن
كما يتحمل الناشر الأصلي حقوق النشر ووحقوق الملكية الفكرية للخبر. الرضاع الذي يقتضي التحريم يكون قبل تمام – النشرة. وننوه أنه تم نقل هذا الخبر بشكل إلكتروني وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة أو تكذيبة يرجي الرجوع إلى مصدر الخبر الأصلى في البداية ومراسلتنا لحذف الخبر
منوعات - الإفتاء توضح حكم الدين عن أثر إرضاع الطفل من «الببرونة» في النسب - شبكة سبق
المراجع
^
النساء, 23
صحيح البخاري, عقبة بن الحارث، البخاري، صحيح البخار ، 2659، صحيح
^, الزواج من أخت الأب من الرضاعة اقرأ المزيد في إسلام أون لاين:, 24/12/2021
النوافح العطرة, عبدالله بن عباس، محمد جار الله الصعدي، النوافح العطرة، 475، صحيح
بيان المحرمات بالرضاع,, 24/12/2021
متى يكون التحريم بالرضاع من امرأة تزوجت مرتين أثناء الإرضاع؟ ...الإفتاء تجيب
آباء الزوج: والمقصود بآباء الزوج والده وجده ووالد جده. زوج ابنة المرأة: يحرم على المرأة الزواج من زوج ابنتها.
ننشر لكم اهم الموضوعات المتنوعة التي تهم عدد كبير حيث فتاوى المرأة
الأخبار المتعلقة قد يلجأ العديد من الأمهات اللائي يكفلن أطفالًا بالتبني، إلى إرضاعهم عن طريق «الببرونة»، بدلًا من الرضاعة من الثدي مباشرة، بسبب بعض المشكلات الصحية، وهو ما يثير الحيرة في الأمر نحو حكم نسب الطفل في هذه الحالة، لذلك طرح أحد الأشخاص سؤالًا على دار الإفتاء المصرية جاء مضمونه: «هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟». الإفتاء توضح حكم الدين في أثر الرضاعة عن طريق وسيلة الببرونة في النسب وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجواب عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، بأنه لا فرق بين الرضاع عن طريق الببرونة والرضاع المباشر من ثدي المرأة إذا توافرت فيه شروط الرضاع المحرم؛ وذلك برضاعه خمس رضعات متفرقات خلال عامين من ولادته. وتابع «علام»، بأنه مما تقرر شرعًا أنّ الرضاعَ يُنَزَّلُ منزلة النسب في جملة من الأحكام والآثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه، من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتثبت به حُرمة النكاح والنظر، والخلوة في السفر والحضر؛ فتصير المرضِعة أُمًّا من الرضاع لِمَن أرضعَته يحرم بها على أصولها وفروعها؛ قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].
فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البيان والتوضيح. ويستدعي هذا البيان أن نقف فنلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، كيف كانت حالته وهديه صلى الله عليه وسلم من حيث أداء حق المال الذي هو الزكاة؟
1 – وصف ابن القيم في زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة بأنه أكمل الهدي في وَقتِهَا وَقَدْرِها ونِصَابِها، ومَنْ تَجِبُ عليه ومَصْرِفِها، رَاعَى فيها مصلحةَ أربابِ الأموالِ ومصلحةَ المساكين، ففرض في أموالِ الأغنياءِ ما يَكْفِي الفقراءَ مِنْ غَيْرِ إجحافٍ. 2- جعل الزكاة واجبة في أربعة أصناف من المال لأنها أكثر الأموال دورانا بينهم في عهده، وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها: الزرع والثمار. الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة. ص588 - كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ط عطاءات العلم - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه - المكتبة الشاملة. الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 3- جعل وجوب أداء الزكاة مرة كل عام وذلك في غير المزروعات والثمار، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها. يقول ابن القيم: "وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة".
هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
وقال بهذا الحكم جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد ، ولا يعترض عليه بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، فإن الرواية الصحيحة عن مسلم أنه تزوجها وهو حلال. قال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حيث تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال ، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ، ثم بنى بها وهو حلال في"سرف "في طريق مكة. والحنفية خالفوا الجمهور وأجازوا عقد النكاح للمحرم ، وليس لهم دليل على ذلك وقالوا: الممنوع هو الجماع وليس العقد.
فقوله صلى الله عليه وسلم: « وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ »؛ أي: "تجنَّبها، لا تأخذها في الصدقة؛ لأنها تكرم على أصحابها وتعز، فخذ الوسط لا العالي ولا النازل" [8]. فالحديث الشريف صريح الدلالة على أن الله عز وجل أوجب حقًّا معلومًا للفقراء في أموال الأغنياء، وهذا الحق المعلوم قد حددت الشريعة مقاديره وأنصبته المختلفة، ولم يترك تحديده لضمائر الناس، وهذا الحق على الحاكم أن يجمعه ويصرفه في مصارفه الشرعية، وألا يُقصِّر في المطالبة به. من هدي النبي صل الله عليه وسلم في الزكاة: - موقع السلطان. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة « أكمل هدي، في وقتها وقدرها ونصابها، ومَن تجب عليه ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورًا عليه وحصنًا له وحارسًا له" [9]. والمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، يتَّضح له أنه أعدل نظام عرفته الدنيا، فهو في صالح الأغنياء، فيخرجون من أموالهم حق معلوم، يؤجرون على إنفاقه، ويبارك الله تعالى لهم في أموالهم، ويجازون من جنس عملهم، فيعطيهم الله تعالى من رزقه، ويحفظ الله عليهم أموالهم من الهلاك بسبب إخراج الزكاة والصدقات، وكذلك مصلحة الفقراء يحتاجون ويصبرون فيؤجرون، تضيق بهم الحياة وتلاحقهم الديون، فيتضرعون إلى ربهم سبحانه فينعم عليهم بعد العسر يسرًا، ويُجزل لهم الثواب.
من هدي النبي صل الله عليه وسلم في الزكاة: - موقع السلطان
روى البخارى ومسلم عن كعب بن عُجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية ، فقال " قد آذاك هوام رأسك " ؟ قال: نعم ، فقال " احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام ، أو أ ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " وجاء فى رواية لأبى داود أن الآية نزلت فيه ، والإطعام فيها هو فرق من زبيب ، والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا. وإذا كان هذا الحكم فى المعذور فقد قاس الشافعى عليه غير المعذور. وأبو حنيفة أوجب الدم على غير المعذور إن قدر عليه. هذا ، ويلاحظ فى الشعر أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر حتى تجب فيه الفدية المذكورة ، أما إزالة شعرة واحدة ففيها مُد كما قال الشافعى ، وفى الشعرتين مُدان ، وفى الثلاثة فصاعدا دم. ووضع الدهن فى الشعر إن كان بزيت خالص أو خل خالص يجب فيه الدم ، أما وضعه فى غر شعر الرأس واللحية فلا شىء فيه عند الشافعية وفيه الدم عند الحنفية
كما يلاحظ أن لبس المخيط والتطيب لاشىء فيه عند الجهل بالتحريم أو عند نسيان الإحرام فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه ، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عن ذلك فقال " اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك " وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس -جاهلا أو ناسيا-فلا كفارة عليه.
عائشة: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصُر في السفر ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم (١) ، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (٢): هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وقد روي: «كان يقصُر وتُتِمُّ» ، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك: «يفطر وتصوم». أي تأخذ هي بالعزيمة (٣) في الموضعين. قال شيخنا (٤): وهذا (٥) باطل، ما كانت أمُّ المؤمنين لِتُخالفَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجميعَ أصحابه فتصلِّي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها: أنَّ الله فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر (٦). فكيف يُظَنُّ بها مع ذلك أن تصلِّي بخلاف صلاة النبي (٧) - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه. قلت: قد أتمَّت عائشة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عباس أو غيره: «إنَّها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان (٨) ، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقصُر دائمًا». فركَّب بعضُ الرواة من الحديثين حديثًا، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصُر وتُتِمُّ هي، فغلِط (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٢٧١) والبزار (٦٨٢ - كشف الأستار)، وفيه المغيرة بن زياد، فيه لين.
ص588 - كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ط عطاءات العلم - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه - المكتبة الشاملة
وعند البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين " ومعنى ذلك أن إحرامها في وجهها وكفيها ، قال العلماء ، إن سترت وجهها بشيء فلا بأس ، على ألا يكون. نقابا مفصلا كالمعتاد. وبخاصة عند الرجال الأجانب. فقد روى أبو داود وابن ماجه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها - أي الملحفة – على وجهها، فإذا جازوا بنا كشفناه
وممن قال بجواز سدل الثوب مالك والشافعى وأحمد. وإذا لم يجد الرجل الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده للضرورة، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وجاء في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن الخفين " وليقطعهما" ومن هنا قال أحمد:يجوز للمحرم لبس الخف والسراويل إذا لم يجد النعلين والإزار بدون قطع النعلين ولا فدية عليه.
لكن جمهور الفقهاء اشترط قطع الخف ليكون كالنعل بناء على حديث ابن عمر المتقدم.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر- رحمه الله تعالى -:
محظورات الإحرام جاء بعضها فى القرآن وجاء كثير منها فى السنة النبوية ، والمحظورات التى فيها جزاء دنيوى:
1- الجماع معلوم أن الجِماع ممنوع ما دام الإنسان مُحْرِمًا بالحج أو العُمرة، قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومُاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" ( سورة البقرة: 197) على أن المراد بالرفث هو الجماع: وهناك ممنوعات أخرى في الإحرام كالتطيب وقص الشعر. وقال العلماء: هناك في الحج تحللان، تحلُّل أصغر وتحلل أكبر، أو تحلل أول وتحلل ثانٍ، والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة. وبهذا التحلل حلَّ له كل ما كان مُحرمًا عليه وقت الإحرام ما عدا الجماعَ، فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثاني وحلَّ له الجماع أيضًا. فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتمم المناسك ووجب ذبح جمل أو ناقة، وعليه قضاء الحج في أول فُرصة، أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد فسد حجة أيضًا، وعليه أن يستمر في أداء المناسك مع وجوب الهدي وهو الجمل أو الناقة، ومع وجوب القضاء أيضًا، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، أما أصحاب الرأي ـ أبو حنيفة وأصحابه ـ فيقولون: لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه.