تاريخ النشر: الإثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ - 3-2-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 28273
111823
0
501
السؤال
ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً. نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق يساوي بالكيلو جرامات – المحيط. والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد. والله أعلم.
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق يساوي بالكيلو جرامات – المحيط
قال الحافظ:
( عَثَرِيًّا) قَالَ الْخَطَّابِيّ: هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ
غَيْرِ سَقْي. ما الواجب في زكاة الاوراق النقدية - ملك الجواب. ( بِالنَّضْحِ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا, وَذَكَرَ
الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ
اهـ. وهو يشبه السقي بالساقية الآن. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/77): " والحكمة من ذلك:
كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى
الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة "
وقال الشيخ ابن باز (14/74): " ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من
الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن
وغيرها ففيه نصف العشر " اهـ. والله أعلم.
ما الواجب في زكاة الاوراق النقدية - ملك الجواب
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صواب أم خطأ.. هلا وغلا بكم أعزائي الكرام زوار موقع حـقـول الـمـعرفة الأكثر تألقاً والأعلى تصنيفاً، والذي يقدم للباحثين من الطلاب والطالبات المتميزين أفضل الإجابات النموذجية للأسئلة التي يصعب عليهم حلها، ومن هنا وعبر موقعكم حـقــول المــعـرفة نقدم لكم الإجـابـة الصحيـحة لحل هذا السؤال ، كما نتمنى أن تنالوا أعلى المراتب العلمية وأرقى المستويات الدراسية، فمرحباً بكم.. ما المقدار الواجب من الزكاة لمزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه الامطار - ملك الجواب. نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صواب خطأ. الإجابة الصحيحة هي: صواب.
ما المقدار الواجب من الزكاة لمزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه الامطار - ملك الجواب
وجه الدَّلالة: أنَّه أوجَبَ العُشرَ ونِصفَ العُشرِ مطلقًا عن احتسابِ هذه المُؤَنِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/62)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/251). ثانيًا: أنَّ الشَّارِعَ حَكَم بتفاوُتِ الواجِبِ لتفاوُتِ المُؤنَةِ، فلا معنَى لرَفعِها، فخَفَّفَ الواجِبَ باعتبارِ المُؤنةِ مِنَ العُشرِ إلى نِصفِه، فلا يُخفَّفُ ثانيًا ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (1/114)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/110). ثالثًا: أنَّ الشَّارِعَ أوجب الزَّكاةَ جملةً، إذا بلغ الصِّنفُ منها خمسةَ أوسُقٍ فصاعدًا، ولم يُسقِطِ الزَّكاةَ عن ذلك بنفقةِ الزَّارِعِ وصاحِبِ النَّخل; فلا يجوزُ إسقاطُ حقٍّ أوجَبَه الله تعالى بغيرِ نصِّ قرآنٍ ولا سُنةٍ ثابتةٍ ((المحلى)) لابن حزم (4/66) رقم (657)
انظر أيضا:
الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها. الفصل الثاني: ما يجب من زكاة الزُّروع والثِّمار وما لا يجب. كم نصاب الحبوب والثمار خمسه اوسق. الفصل الثالث: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار، والمقدار الواجب إخراجُه، ووقت وجوب زكاتها. الفصل الرابع: الخَرْص.
وعلى هذا التقدير فإن النصاب هو حاصل ضرب: 2. 176 ،في: 300، فيكونُ الناتج:652. كم نصاب الحبوب والثمار خمسه اوسق . 8. كيلو جراما باعتبار البُر المتوسط، ويزيدُ هذا المقدار وينقص باعتبار ثقل الحب وخفته، فما عليك لحساب قدر النصاب إلا أن تأتي بإناءٍ يسعُ مقدار الصاع النبوي وهو كيلوان وأربعون جراماً على القول الأول وهو أحوط أو كيلوان وستةٌ وسبعون ومائة جرام على القول الثاني، وهذا الإناء الذي يسعُ هذا القدر من البر المتوسط هو الصاع الذي تقدر به غير البر من الحبوب والتمور، ثم تضرب فيه من تمرٍ وغيره مما يُراد تقديره في ثلاثمائة والناتجُ هو النصاب. وأما الزيوت فإنها إنما تخرجُ من الثمار كالزيتون إذا بلغت نصاباً، فإذا بلغ الزيتون نصاباً بالتقدير السابق فالواجبُ إخراجُ زكاته وهو العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يُسقى بها، وتخرج الزكاة من الزيت لأن الزيتَ هو المقصود منه كما بين النووي في شرح المهذب، ويجوز إخراجه من الزيتون. وعلى هذا فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون فإنكَ تعصره ثم تُخرج الواجب عليكَ بعد العصر وهو عشر الزيت أو نصفه. والله أعلم.