ما هو الكلب العقور والحدأة، الكلب العقور والحدأه هي واحده من أنواع المخلوقات الحية التي ورد ذكرها في أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ( خمس من الدواب كلهن الفواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)، وتعتبر هذه الحيوانات واحده من انواع الحيوانات التي أحل قتلها من قبل الانسان سواء أكان محرم أو لا، وذلك لضررها الكبير على الانسان. ما هو الكلب العقور والحدأة كما أسلفنا في بداية المقال يعتبر الكلب العقور والحدأه من أنواع المخلوقات التي حلل الدين الاسلامي قتلها سواء أكان الانسان محرم أم لا حيث من المعروف بإن الانسان إذا كان محرم فيحرم عليه قتل بعض أنواع المخلوقات الحية وقد ورد السؤال ما هو الكلب العقور والحدأة وسوف ندرج الاجابة عنه تالياً. السؤال: ما هو الكلب العقور والحدأة الجواب: الكلب العقور هو من يهاجم الناس ويسبب لهم الأذى الحدأة فهي من الطيور الجارحة من الفصيلة البازية
ما هو الكلب العقور - ويكي عربي
ووردت أحاديث تبين أن أول الأمرين كان الأمر بقتل الكلاب ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعد ذلك ، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (280) من حديث عبد الله بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ:" مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟" ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ". ووردت أحاديث بالتنصيص على قتل نوعين من الكلاب خاصة ، وهما الكلب العقور ، والكلب الأسود البهيم ، وفي بعض هذه الأحاديث ما يفيد أنها كانت بعد النهي عن قتل الكلاب، كالحديث الوارد في السؤال في شأن قتل الكلب الأسود البهيم. فأما الكلب العقور فقد ورد فيه ما أخرجه البخاري (1829) ومسلم (1198) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ ، وَالحِدَأَةُ ، وَالعَقْرَبُ ، وَالفَأْرَةُ ، وَالكَلْبُ العَقُورُ).
دار الإفتاء - حكم قتل الكلب العقور
وأما الكلب الأسود البهيم فورد فيه الحديث الوراد في السؤال. والراجح من هذه الأقوال: هو النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور والأسود البهيم. وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم ( 171806). ثانيا:
الأمر بقتل الكلب الأسود ليس على سبيل الوجوب ، حتى عند من قال إن الأمر بقتله لم ينسخ. قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (10/416): "وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ" انتهى. وعلى ذلك: فلا إثم على من ترك قتله ، لا سيما إذا لم يكن مملوكا له. ويتأكد هذا – أي: ترك قتله ، من غير حرج في ذلك – إذا كان في قتله ضرر على القاتل ، كملاحقة قانونية ، إذا كان ذلك في بلد غير إسلامي يعتبر قتل الكلب الأسود وغيره جريمة يعاقب عليها القانون. وبناء على هذا يقال: إن من استطاع قتل الكلب الاسود ، بلا مفسدة راجحة: فقد أحسن. ومن ترك قتله ، أو لم يستطع قتله لما في قتله من ضرر عليه: فلا حرج عليه ولا إثم. وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم ( 225221). والله أعلم.
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ جِبريلَ كان وَعَدني أنْ يلقاني اللَّيلةَ فلمْ يَلْقَني، أمَ واللهه ما أخلَفَني
قال: فظلَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَه ذلك على ذلك، ثم وقَع في نفْسِه جِرْوُ كَلبٍ تحت فُسطاطٍ لنا، فأمَر به فأُخرِج، ثمَّ أَخَذ بِيَدِه ماءً فنَضَحَ مكانَه، فلمَّا أمسى لقِيَه جبريلُ، فقال له: قد كنتَ وعَدتَني أنْ تلقاني البارحةَ، قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخُل بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ. وجه الدلالة
أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم نضح مكان الكلب وهذا دليل على نجاسته وإنّ لم يكن نجسا لما نضح لأن في ذلك إسراف للمال. كيفية تطهير الإناء من نجاسة الكلب
يغسل الإناء بالماء من الولوغ سبع مرات أولها بالتراب وجاء ذلك في مذهب الحنابلة وقول كلاً من ابن حجر، وابن عثيمين، كما جاء الإجماع على وجوب طهارة وغسل الإناء. الدلالة من السنة
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: طُهورُ إناءِ أحَدِكم، إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مراتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب
كما ورد عن شرح وتأكيد الحديث من المالكية قال مالك هَذَا الْأَمْرَ عَلَى التَّعَبُّدِ، لِاعْتِقَادِهِ طَهَارَةَ الْمَاءِ وَالْإِنَاءِ.
انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/19). وينظر جواب السؤال: ( 135281). والله أعلم.
ص15 - كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد - كتاب الطهارة - المكتبة الشاملة
والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء غير ذلك فيما يشترك فيه القليل الكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة [21]. النهي عن البول في الماء لا يلزم منه أنه نجس:
ولا يجوز أن يقال: إنه صلى الله عليه سلم إنما نهى عن البول فيه لأن البول ينجسه فان هذا خلاف النص الإجماع [22]
[1] مجموع الفتاوى:21/24. [2] مجموع الفتاوى:21/26. [3] مجموع الفتاوى:21/36. [4] مجموع الفتاوى:21/30. [5] مجموع الفتاوى:21/35. [6] مجموع الفتاوى:21/45. [7] مجموع الفتاوى:21/51. [8] مجموع الفتاوى:21/51. [9] مجموع الفتاوى:21/66. [10] مجموع الفتاوى:21/67. [11] مجموع الفتاوى:21/68. [12] مجموع الفتاوى:21/68. [13] مجموع الفتاوى:21/69. [14] مجموع الفتاوى:21/71 ،72. [15] مجموع الفتاوى:21/75. [16] مجموع الفتاوى:21/72. [17] مجموع الفتاوى:21/504. أحكام المياه. [18] مجموع الفتاوى:21/499. [19] لعلها (بأصل الخلقة). [20] مجموع الفتاوى:34/208. [21] مجموع الفتاوى:21/35. [22] مجموع الفتاوى:21/35.
ص496 - كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط - المبحث الثاني هل يتعين الماء لإزالة النجاسة - المكتبة الشاملة
الماءُ المُستعمَل الماء المستعمَل: هو الماء المتقاطر مِن الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. قال ابن عثيمين: (الاستعمالُ: أن يمرَّ الماءُ على العُضوِ، ويتساقَطُ منه، وليس الماءُ المستعملُ هو الذي يُغتَرَف منه. بل هو الذي يتساقَطُ بعد الغَسلِ به) ((الشرح الممتع)) (1/36). في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى أبواب المساجِدِ، وفي المدارس وغير ذلك؛ لا يُكره التطهُّرُ بشيءٍ منها، وإن سقط فيها الماءُ المستعمَل، وليس للإنسانِ أن يتنزَّه عن أمرٍ ثبتَت سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرُّخصةِ فيه؛ من أجل شبهةٍ وقعت لبعض العلماءِ رحمهم الله تعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/68). ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة المالكيَّة وإن كانوا يرون طهارَتَه إلَّا أنهم كرِهوا استعمالَه إذا كان الماءُ قليلًا ووُجِدَ غيره. ص15 - كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد - كتاب الطهارة - المكتبة الشاملة. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/92)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/74). ، والظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201). ، وقولٌ عند الحنفيَّة ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/49)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/181).
أحكام المياه
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية وترجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل فقد زال حكمها، فأغنى عن إعادته هنا (١). (١) في مبحث (هل يتعين الماء لإزالة دم الحيض).
فإنه لا ينجسها، الشرط الثالث: أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في البئر حيوان بري ولم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. ولكن يندب في هذه الحالة أن ينزح من البئر مقدار من الماء تطيب به النفس، وليس له حد معين ومثل ماء البئر في هذا الحكم كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة. التي ليست مستبحرة. ص496 - كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط - المبحث الثاني هل يتعين الماء لإزالة النجاسة - المكتبة الشاملة. الشافعية قالوا: لا يخلوا إما أن يكون ماء البئر قليلاً - وهو ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهما - وإما أن يكون كثيراً - وهو ما كان قلتين فأكثر - فإن كان قليلاً، ومات فيه ما له دم سائل من حيوان أو إنسان، فإن الماء ينجس بشرطين: الشرط الأول: أن لا تكون النجاسة معفواً عنها، وقد تقدم بيان ما يعفى عنه: في صحيفة صلى الله عليه وسلم؛ الشرط الثاني: أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت النجاسة بنفسها أو ألقتها الرياح وكانت من المعفو عنه فإنها لا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد فإنها تضر. وإن كان ماء البئر الذي مات فيه ما له دم سائل كثيراً - وهو ما زاد على قلتين - فإن لا ينجس. إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومثل ذلك ما إذا سقطت في البئر نجاسة فإنه إن كان كثيراً لا ينجس، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وإن كان قليلاً، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، ولو لم يتغير بالشرطين المذكورين.