الحمد لله. أولاً:
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل لا بد لها من
ولي لها يزوجها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي) رواه أبو
داود (2085) وصححه الشيخ الألباني ؛
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
فنكاحها باطل فنكاحها باطل) رواه الترمذي وحسَّنه ( 1102) وأبو داود (
2083) ابن ماجه ( 1879) من حديث عائشة ، صححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840). وقال الترمذي تعليقا عليه:
" والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض
فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي ، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري
وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري
والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق. انتهى. وفي جواب السؤال ( 2127) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي. حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي جواب السؤال ( 7989) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح. ثانياً:
وقد أمر الله تعالى الأولياء أن يزوِّجوا من تحت ولايتهم من
النساء ، وأن لا يعضلوهن بمنعهن من النكاح لغير سبب شرعي ، قال سبحانه: (
وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ) النور/32.
- حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى
- فسخ النكاح لعدم النفقة في
- فسخ النكاح لعدم النفقة وزارة العدل
حكم الزواج العرفي. - إسلام ويب - مركز الفتوى
كما وجد مَن أنكره تَخَلُّصًا من حقوق الزوجية، أو التماسًا للحرية في التزوُّج بمَن يشاء، ويعجز الطرف الآخر عن إثباته أمام القضاء؛ وبذلك لا تصل الزوجة إلى حقِّها في النفقة، لا يصل الزوج إلى حقه في الطاعة، وقد يضيع نسب الأولاد، ويلتصق بهم وبأُمِّهم العار فوق حِرمانهم حقوقهم فيما تركه الوالدان. وقد رأَى المُشرِّع المصري ـ حفظًا للأُسَرِ، وصَوْنًا للحياة الزوجية، والأعراض من هذا التلاعُب ـ أن دعاوى الزوجية لا تُسمع إلا إذا كانت الزوجية ثابتةً بورقةٍ رسميةٍ؛ وبذلك التشريع صار الذين يُقدمون على الزواج العُرفي، ويَلْحقُهم شيءٌ من آثاره السيئة، هم وحدهم الذين يتحملون تبِعات ما يتعرضون له من هذه الآثار، كما يتحملون إثْم ضياع الأنساب للأولاد وحِرمانهم عند الإنكار، وهم وهم المسئولون عن تصرُّفاتهم أمام الله، وأمام الناس. قانون الضمير:
أما بعدُ: فهذا هو الزواج العرفي، وذاك هو الزواج السري؛ ولْيعلمِ الناس أنه لا سلطان عليهم في ترك هذين النوعين من الزواج، ولا وِقاية لهم من شرِّهما إلا الضمائر الحيَّة التي تتوخَّى أكمل ما شرع الله، وتزِن الأعمال بنتائجها، ولْيعلموا ـ أيضًا ـ أنه ليس في استطاعة قانون ما أن يَرُدَّهُمْ عمَّا يُؤذيهم ويُشهر بهم ما دامت القوانين بطبيعتها لا تتناول إلا ما ظهر واتَّصل بها، وهذا نوع من قانون الضمير وَكَلَ الله المؤمن إليه؛ ليَشعر بمكانته عنده، وأنه عنده ليس يُقاد بالزمام دائمًا؛ فلْيضعِ المؤمنُ نفسه حيثُ وَضَعَهُ اللهُ.
أعباء مالية للزواج الرسمي: وهذا لأن الزواج الرسمي يحتاج إلى رسوم وأوراق وقيود؛ قد لا يستطيع عليها الرجل. المغالاة في المهور: وهذا سبب رئيس في الزواج العُرفي؛ حيث إن ارتفاع تكاليف الزواج والمهور أدى إلى ذلك. هل الزواج العرفي حلال بدون ولي
لا يجوز في الشرع الإسلامي للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير إذن وليِّها ، بل يجب أن يكون لها ولي يزوجها؛ وهذا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " لا نِكاحَ إلا بوليٍّ "، [4] وقوله عليه الصلاة والسلام لابن أيضًا: " أيَّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ". [5]
وقال الترمذي معلقًا على المسألة: "والعمل على هذا عند أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، ومنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق". وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل وهذا عند جمهور أهل العلم؛ وذلك بدليل قول الله سبحانه وتعالى في أمور النساء حيث قال: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}.
و……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد لله تعالى أنني أعرف الشاهدين ……….. وابنه …….. فسخ النكاح لعدم النفقة على. وهما ثقتان عدلان مقبولا الشهادة ولو شهدا علي لم أطعن فيهما بشيء هكذا شهدا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته دعوى المدعية وطلبها فسخ النكاح من المدعى عليه للأسباب المذكورة في الدعوى ولشهادة الشهود المعدلين على ترك المدعى عليه الصلاة ووقوعه في المسكرات ولأن ذلك كله نقص في الدين لا يسوغ معه بقاء الزوجية أخذا من قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون كما أن فيه فقد للكفاءة مع ما فيه من ضرر على الزوجة ولذلك كله فقد فسخ نكاح المدعية ……….
فسخ النكاح لعدم النفقة في
إذا أعسَرَ الزَّوجُ بالنَّفَقةِ ولم تَصبِرِ الزَّوجةُ، فلها الفَسخُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [898] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/560)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/518). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأظهَرِ- [899] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 265)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/442). فسخ النكاح بسبب إعسار الزوج - إسلام ويب - مركز الفتوى. ، والحَنابِلةِ [900] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/454)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/235). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [901] قال الصنعاني: (اختلف العُلَماءُ في هذا الحُكمِ، وهو فَسخُ الزَّوجيةِ عند إعسارِ الزَّوجِ على أقوالٍ: (الأوَّلُ) ثبوتُ الفَسخِ، وهو مَذهَبُ عليٍّ، وعمَرَ، وأبي هُريرةَ، وجماعةٍ مِن التَّابعينَ). ((سبل السلام)) (2/326). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ البقرة: 229. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى خَيَّرَ الزَّوجَ بينَ الإمساكِ بالمعروفِ، وهو أن يُمسِكَها ويُنفِقَ عليها، وبينَ التَّسريحِ بإحسانٍ؛ فإذا تعذَّرَ عليه الإمساكُ بمعروفٍ تعَيَّنَ عليه التَّسريحُ [902] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/221)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/326).
فسخ النكاح لعدم النفقة وزارة العدل
بنجلاديشي الجنسية وأصله برماوي قد جرى ترحيله قبل سنة ونصف تقريبا وأنه لا يعلم له عنوان في البلد الذي رحل إليه وأنه لم يترك للمدعية نفقة وأنه لا يبعث لها بنفقة وأنها لا زالت معلقة في ذمته هكذا شهدا فسألتهما كيف عرفا حال المدعي فأجاب الأول بأنه كان جار وعدلا من قبل ……… مينامار الجنسية حسب رخصة الإقامة الصادرة من مكة برقم ……… و………. حسب رخصة الإقامة الصادرة من الرياض برقم………. وفي يوم الإثنين 11 / 2/ 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية بصحبة والدها وبسؤالها إن كان لديها زيادة بينة فقررت قائلة لا أتمكن من إحضار سوى ما قدمته حالاً أ. فسخ النكاح لعدم النفقة وزارة العدل. ه فطلبت منها يمين الاستظهار على دعواها فحلفت قائلة والله العظيم بأن المدعى عليه ……….
أ. ه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع ……….. الأزوري وقاضي استئناف ختم وتوقيع ………. ورئيس الدائرة ختم وتوقيع …… ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 01 / 1435 ه. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ …………. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34308961 وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه المتضمن دعوى/ ………. ضد/ …….. فسخ النكاح لعدم النفقة في. في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم