اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا وتقبلت أعمالنا و… | Flickr
new icn message flickr-free-ic 3d pan white
اللهمَّ لاتخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت حالنا، وأسعدت حياتنا، وغفرت جميع ذنوبنا، واعتقت رقابنا، وتقبلت صلاتنا وصيامنا، وحققت لنا مانتمناه.
اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا. 2352020 اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وانت راض عنا يارب. اللهم لا تخرجنا من هذه الجمعة إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من هذه العشر الاواخر الا وقد غفرت لنا ذنوبنا.
اللهمَّ لاتخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت حالنا، وأسعدت حيا… | Flickr
new icn message flickr-free-ic 3d pan white
بيت الدعار في تونس
حق الزوجة في الإسلام - ويكيبيديا
رقم الفتوى: 1185
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: مختصرة
السؤال:
هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟
الجواب:
إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها. فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق --- التالي]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي]
التعليقات
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة
عنوان التعليق *
التعليق *
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
ولذلك ، فالنصيحة لك بعد أن تبحث عنهم وتصل إليهم أن تتفاهم مع زوجتك وتحرصا على
اجتماع الأسرة ، ولن يكون ذلك إلا بالتغاضي عن بعض ما يفعله الطرف الآخر ، وعدم
إثارة النزاع على كل تصرف يقوم به الآخر.
أما الحالة الثالثة، فيشير المحامي فتلك الخاصة بالزوج الذي يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل، ووقتها يتم إحضار شهادة بمفردات المرتب بجانب التحري من القسم عن دخله، وإذا كان يمتلك شهادات استثمار أو ودائع او عقارات وخلافه. وفي حالة طلب التحري عن مقدرة الزوج لسداد مبلغ دين النفقة أو ما يعرف بإسم "متجمد النفقة"، فيرجع الأمر لبيان مدى إمكانية الزوج دفع هذا المبلغ مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد يسمى بـ"شاهد يسار أو استكشاف" تكون مهمته تحديد إمكانية قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة دفعة واحدة أم على أقساط مثلا. إذا تعذرت التحريات في تحديد دخل الزوج، فينصح المحامي الزوجة أو المطلقة، أن تطلب من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج، أو تقديم طلب للقاضي نفسه لسماع شهادة أحد الأشخاص، ليصدر القاضي قرارا بتأجيل القضية للإعلان بأمر الدفع، بعدها يحكم على الزوج بالحبس، وتكون العقوبة أقصاها شهرا. وتجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن. وتكون النفقة دين في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق لمده سنة واحدة.
تردد قناة كوريا تي في الجديد على عربسات
قال أبو الحسن الصغير:قوله: "يُبتغى منه"أي يُدعى إلى البناء، وظاهره أن النفقة لا تلزم حتى يُدعى إليها…وفي الرسالة: ولا نفقةَ للزوجة حتى يدخل بها أو يُدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. وقال ابن الحاجب: تجب بالدخول أو بأن يُبتغى منه الدخول" (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5/542). وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: "لا تجب النفقةُ بالعقد بل بالتمكين" (أسنى المطالب شرح روض الطالب 3/432). وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وجملة الأمر أن المرأة إذا سلَّمت نفسها إلى الزوج، على الوجه الواجب عليها،ف لها عليه جميع حاجتها; من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن" (المغني 9/231).
الحمد لله
أولا:
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ،
كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها – مالم تكن حاملا- وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت لشراء ما
لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، أو ذهبت للقاضي أو المفتي. قال في "تحفة المحتاج" (8/326): " والخروج من بيته ، أي: من المحل الذي رضي
بإقامتها فيه ، ولو ببيتها ، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة ، وإن كان غائبا
، بلا إذن منه ، ولا ظن رضاه: عصيان ونشوز ؛ إلا أن يشرف البيت ، أو بعضه الذي
يخشى منه ، على انهدام ، أو تخاف على نفسها، أو مالها كما هو ظاهر ، من فاسق ، أو
سارق... أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء" انتهى. وينظر: "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239). وقال في "مطالب أولي النهى"
(5/271): " ويحرم خروج الزوجة: بلا إذن الزوج ، أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل
؛ لعدم من يأتيها به " انتهى. ثانيا:
خروج الزوجة من بيت زوجها، لا يترتب عليه فسخ ولا طلاق، ولو طالت مدة الخروج لسنوات،
فلا أثر لذلك على عصمة الزوجية ، وإنما تزول العصمة بالطلاق أو بالفسخ من الزوج أو
من القاضي الشرعي.