وينظر جواب السؤال رقم: ( 87853)
- ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سمع الله لمن حمده: لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. - وإن ذكره بعد مفارقة محله ، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه: رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم. - وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه: سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. أحكام تتعلق بِأحوال المأموم مع الإمام في الصلاة - ملتقى الخطباء. - فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا: فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه. - وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة. وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله.
" يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس. فإن قلت: وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم: لا ترفع يديك كالإمام ؟
فالجواب: لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى.
- حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
- أحكام تتعلق بِأحوال المأموم مع الإمام في الصلاة - ملتقى الخطباء
- حالات المأموم مع الإمام في الصلاة ( فقه الصف الخامس الإبتدائي ) - YouTube
- فقه الإمامة و الائتمام و أحكام الإمامة في الصلاة - فقه العبادات المصور
- صدى المغرب | هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة
حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
وجه الاستدلال: ظاهر الحديثين أنَّ ابن عباس وجابراً رضي الله عنهم وقفا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأخراً [15]. الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [16]. وجه الاستدلال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه رضي الله عنهم ولم ينقل عن أحد منهم - فيما أعلم - بإسناد صحيح ولا ضعيف أنَّه صافَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه قليلاً فتأخر المأموم الواحد خلاف السنة والله أعلم [17]. حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة. الدليل الرابع: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » [18]. الدليل الخامس: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاة،ِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ،... » [19]. وجه الاستدلال: الإمام ومن صافه صفٌ واحد فيدخلان في الأمر بتسوية الصف والله أعلم [20]. الدليل السادس: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة «فوجدته يسبح، فقمت وراءه.
أحكام تتعلق بِأحوال المأموم مع الإمام في الصلاة - ملتقى الخطباء
شروط صحة اقتداء المأموم بالامام داخل المسجد
لقد شرعت الإمامة حتى يقتدي المأموم بالإمام فلا يجب أن يسبق المأموم الإمام ولا حتى يساويه، ولا يتقدم على موقفه بل يجب أن يراقب المأموم أحوال الإمام ويفعل مثل فعله ولا يخالفه في شيء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا فيه"، و ترتيب الأحق بالإمامة يكون بالأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة، ويجب أن يكون الإمام رجلًا إذا كان في المصلين رجلًا أو صبي واحد فهذا من شروط الامامة. الشرط الأول اقتداء المأموم بالإمام داخل المسجد
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد حتى وإن لم يراه بعينه إذا سمع التكبير وحتى لو لم تتصل الصفوف، لأنهم يكونوا في موضع الجماعة ويمكن للمأمومين الاقتداء به بسماع التكبير أو غيره مما يدل على بدء الصلاة حتى لو كان بين المصلين والإمام حائل، فقد ورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام فقام أناس يصلون بصلاته". الشرط الثاني اقتداء المأموم الموجود خارج المسجد بالإمام داخل المسجد
وإذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه فيصح الاقتداء به إذا رأه بعض المأمومين الذين يقفون خلف الإمام ، حتى لو كانت الرؤية من شباك أو نحوه.
حالات المأموم مع الإمام في الصلاة ( فقه الصف الخامس الإبتدائي ) - Youtube
المسألة السابعة: إذا دَخَلَ الإمامُ الراتِبُ فوَجَدَ جَماعَتَه قَد شَرَعُوا في الصلاة, ولَمْ يَرْكعُوا الركعةَ الأولى, فإنَّ له أن يتَقَدَّمَ ويَؤُمَّهُم مِنْ غيرِ أن يُعيدوا شيئا مِن صلاتِهِم. أَمَّا إذا كانوا قَدْ رَكَعُوا الركعةَ الأولى, فإنه يَدْخُلُ معهم مأموماً. باركَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرآنِ الْعَظِيم، وَنَفَعنِي وَإِيّاكُمْ بِمَا فِيِه مِنْ الآيَاتِ وَالذّكرِ الْحَكِيم. أَقُولُ مَا تَسْمَعُون، وَأسْتَغْفُرُ اللهَ لِي وَلَكُم وَلِسَائرِ الْمُسْلِمِين مِنْ كُلِّ ذَنبٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم. حالات المأموم مع الأمم المتحدة. الخطبة الثانية:
الحمدُ للهِ عَلى إِحسانِهِ، وَالشكرُ لَهُ عَلى تَوفِيقِهِ وَامتِنَانِهِ، وَأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأشهدُ أنَّ مُحمّداً عَبدُهُ وَرسولُهُ، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ، وسلمَ تسليماً كثيراً. أَمّا بَعدُ:
أيها المسلمون: المسألةُ الثامنة: هي صلاةُ المُنفرِدِ خَلْفَ الصف, فإنها لا تجوز لِنَهْيِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك, إلا عند الضرورة, بِحَيْثُ لا يجِدُ الشَّخْصُ الداخلُ فُرْجَةً في الصف, وَخَشِيَ فَواتَ الركعة. وَيَدُلُّ حديثُ النهيِ عن صلاةِ المُنْفَرِدِ خلْفَ الصفِّ على عَدَمِ صِحَةِ صلاةِ مَنْ يُتابِعُ الإمامَ عَبْرَ مُكَبِّرِ الصوتِ وهو في بيتِه, وهكذا المرأةُ أيضاً.
فقه الإمامة و الائتمام و أحكام الإمامة في الصلاة - فقه العبادات المصور
المسألةُ الثالثة: إذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجدَ والإمامُ على حالٍ, فَلْيَصْنَعْ كما يَصْنَعُ الإمام, سواءً كانَ راكِعاً أو ساجداً أو جالِساً، حتى لو كانَ الإمامُ في التشهُّدِ الأخير, وحتى لو كان يعْلَمُ أنَّ جماعةً أُخْرى قادِمَةٌ على الصحيحِ مِنْ أقوالِ أهلِ العلم؛ لأن إدْراكَ الجماعَةِ الأولى ولو بِجُزْءٍ يسير, أفضلُ من الصلاةِ مع الجماعةِ الثانية, ولعُمُومِ قولِ النبي -صلى الله عليه وسلم-: " فما أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ". حالات الماموم مع الامام في الصلاة. المسألةُ الرابعة: إذا لم يُصَلِّي مع الإمامِ إلا شَخْصٌ واحدٌ, فإنَّه يكونُ عن يمينِه مُحاذِياً له, لا مُتأخِّراً عنه. وَلَوْ صلى عن يسارِه صَحَّتِ الصلاة, لكن الأفضلُ أن يكونَ عن يمينِه. المسألةُ الخامسة: إذا لَمْ يُصَلِّي معَ الإمامِ إلا صِغارٌ مُمَيِّزون دونَ سِنِّ البلوغ، فإنَهُ يَجْعَلُهُم خَلْفَه, خِلافاً لِما يَفْعَلُهُ بعضُ الناس, حيثُ يُجْعَلُونَهُم عن يمينِهم بِحُجَّةِ أَنَّهم صِغار. المسألةُ السادسة: وهي الإئتمامُ بالمسبوق, وذلك بأن يدخُلَ الرجلُ المسجدَ فيجدُ الجماعةَ قد فَرَغُوا مِنَ الصلاة, لكنه رأى شخصاً مَسْبُوقاً يُتِمُّ ما فاتَهُ, فلا ينبغي لهذا الشخصِ الداخلِ أن يجعلَ المسبوقَ إماماً له, بل يُصَلِّي وحده, أو مع جماعةٍ جديدة.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". قال ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)
2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا.
وأضاف عاشور: فلنجعل الصدقة وسيلة لغفران الذنوب فكلما وقعت في الذنب أو المعصية بادر بإخراج الصدقة، وكلما تعثر أمامك أمر ما بادر بإخراج الصدقة. مؤكدا أن الصدقة جائزة في كل وقت وعلى كل حال
صدى المغرب | هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة
20ـ الصدقة تمنع الحـرق ، والغـرق ، والسـرق ، وتمنع ميتة السوء. 21ـ الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور. 22ـ المتصدق ، والعامل على الصدقة لهما أجــر المجاهد في سبيل الله.
مع خالص حبى لكن...
25-01-2010, 02:34 PM
#2
ما شاء الله تبارك الرحمن
والله قشعر بدني من قصتك الله يتمم لك ع خير وتقومي بالسلامة انت وطفلك ونفرحلك يا قادر يا كريم
لاتنسيني من دعائك
25-01-2010, 03:22 PM
#3
ما شاء الله
مبارك والله يتمملك على خير
فرحتيني بخبر حملك
الحمدلله
حبيبي احمد الله يرحمك يا روح ماما
25-01-2010, 08:04 PM
#4
مبارك لك حملك وإن شاء الله يتمم لك على خير ويقويك ويرزق كل محروم.