حدد نوع المؤنث في الجملة التالية جاءت زينبُ, من حلول أسئلة الكتب الدراسية
يسعدنا ان نقدم لكم طلابنا وطالباتنا الاعزاء اجابة أسئلة الكتب الدراسية، وعلى موقع بيت الحلول نتابع معكم حلول كتب المنهاج الدراسي لجميع المواد حيث يتساءل الكثيرون من طلبتنا وأولياء الامور عن سؤال:
حدد نوع المؤنث في الجملة التالية جاءت زينبُ
ونود عبر موقع بيت الحلول الذي يقدم أفضل الإجابات والحلول أن نقدم لكم الإجابة الصحيحة للسؤال الذي تودون الحصول على إجابته وهو السؤال الذي يقول:
و الجواب الصحيح يكون هو
مؤنث حقيقي معنوي
حدد نوع المؤنث في الجملة الآتية جاءت زينبُ – البسيط
حدد نوع المؤنث في الجملة الاتية جأت زينب
مرحبا بكم في مــوقــع نـجم الـتفـوق، نحن الأفضل دئماً في تقديم ماهو جديد من حلول ومعلومات، وكذالك حلول للمناهج المدرسية والجامعية، مع نجم التفوق كن أنت نجم ومتفوق في معلوماتك، معنا انفرد بمعلوماتك نحن نصنع لك مستقبل أفضل:
إلاجابة هي:
مؤنث حقيقي معنوي.
حل نوع المؤنث في الجملة الآتية جاءت زينبُ - رائج
اختر الإجابة الصحيحة حدد نوع المؤنث في الجملة الآتية: جاءت زينب؟
نرحب بكم في موقع الشامل الذكي لحلول جميع المناهج الدراسية ونود أن نقوم بخدمتكم علي أفضل وجه ونسعي الى توفير حلول كافةالأسئلة التي تطرحونها من أجل أن نساعدكم في النجاح والتفوق وذالك نقدم لكم حل السؤال التالي:
حدد نوع المؤنث في الجملة الآتية: جاءت زينب؟
الخيارات;
مؤنث حقيقي لفظي. مؤنث حقيقي معنوي. مؤنث مجازي لفظي.
الإجابة هي: مؤنث حقيقي معنوي.
قوله تعالى: ( إلا ما ظهر منها) أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( الأعراف - 31) ، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئا منها غض البصر ، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة ، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره. قوله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن) أي: ليلقين بمقانعهن ، ( على جيوبهن) وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. ( ولا يبدين زينتهن) يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب ، وهو ما عدا الوجه والكفين ( إلا لبعولتهن) قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن ، أي إلا لأزواجهن ، ( أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن) فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ، ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها.
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - القول في تأويل قوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "- الجزء رقم19
القول في تأويل قوله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وقل) يا محمد ( للمؤمنات) من أمتك ( يغضضن من أبصارهن) عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه ( ويحفظن فروجهن) يقول: ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن) يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد ،
والأخرى: ما ظهر منها ، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا هارون بن المغيرة ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي: الخلخالان والقرطان والسواران. حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق [ ص: 156] الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، أنه قال: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قال: هي الثياب.
تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - Youtube
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ( 31))
قوله - عز وجل -: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لا يحل ، ( ويحفظن فروجهن) عمن لا يحل. وقيل أيضا: " يحفظن فروجهن " يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه " ؟ [ ص: 34]
قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان ؛ خفية ، وظاهرة ، فالخفية: مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة.
إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النور - تفسير قوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "- الجزء رقم6
ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال: إلا ما ظهر منها أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن أي: أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتهن أو نسائهن أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه لم يجز [ ص: 1164] النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.
ص160 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء - المكتبة الشاملة
فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها [ ص: 159] ما لم يكن عورة ، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره; وإذا كان لها إظهار ذلك ، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ، بقوله: ( إلا ما ظهر منها) لأن كل ذلك ظاهر منها. وقوله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن ، وهي جمع خمار ، على جيوبهن ، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا زيد بن حباب ، عن إبراهيم بن نافع ، قال: ثنا الحسن بن مسلم بن يناق ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت: لما نزلت هذه الآية: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) قال شققن البرد مما يلي الحواشي ، فاختمرن به. حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن قرة بن عبد الرحمن ، أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أكثف مروطهن ، فاختمرن به. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) يقول تعالى ذكره: ( ولا يبدين زينتهن) التي هي غير ظاهرة ، بل الخفية منها ، وذلك الخلخال والقرط والدملج ، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب ، وما وراء ما أبيح لها كشفه ، وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس ، والذراعين إلى فوق ذلك ، إلا لبعولتهن.
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا جرير ، عن عاصم ، عن عامر: ( إلا ما ظهر منها) قال الكحل ، والخضاب ، والثياب. حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) من الزينة: الكحل ، والخضاب ، والخاتم ، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال: ثنا عمر بن أبي سلمة ، قال: سئل الأوزاعي عن ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكفين والوجه. حدثنا عمرو بن بندق ، قال: ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قول: ( ولا يبدين زينتهن) قال الكف والوجه. وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال: ثنا المعتمر ، قال: قال يونس ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الحسن: الوجه والثياب. حدثنا ابن بشار ، قال ثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والثياب. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك: الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل; لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف.
[انظر: ٢٤٣ - مسلم: ١٧٩٠ - فتح ٩/ ٣٤٣]. ذكر فيه حديث سهل بن سعد. وقد سلف في الطهارة قبيل الغسل (٢) ، وهذِه الآية نزلت بعد الحجاب، وهو نزل بعد أحد بسنتين، وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيها، وإبدائها له وجهها. وقولها: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فأحرق). كذا في الأصول. وفي نسخة: فحُرِّق. بضم الحاء وتشديد الراء، على وجه التكثير أو تعدية، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: ٩٧] وقرئ بضم الراء: من الغيظ (٣) ، يقال: هو محرق عليك الأرم (٤) غيظًا (٥): إذا حكَّ أسنانه بعضها ببعض. (١) ليست في الأصل. (٢) سلف برقم (٢٤٣)، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. (٣) هي قراءة شاذة، انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص ٩٢، و"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" لابن جني ٢/ ٥٨. (٤) ورد بهامش الأصل: الأرم: الأضراس. (٥) ورد بهامش الأصل: نسبها الجوهري في "صحاحه" إلى علي - رضي الله عنه -.