استخراج حصر الورثة
حصر الورثة هو وثيقة رسمية يستخرجها أحد الورثة أو وكيل لأحدهم من المحكمة بهدف توضيح بيانات المتوفى وبيانات ورثته وصلة قرابتهم به. قسمة التركات. وذلك لحصر جميع الورثة، حيث يثبت فيه القاضي من هم المستفيدين من التركة، ويثبت فيه أيضاً القاصر أو الحمل أو الوقف أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين أو المفقودين أو المجهولين. ومن المهم أن لا يخرج وارث من وثيقة حصر الورثة، وألا يدخل غير وارث فيها، لأنه إذا حدث هذا الأمر سوف يؤدي إلى الكثير من النزاعات. حصر التركة
يأتي هذا الإجراء بعد استخراج حصر الورثة يتم فيه البحث عن أموال المتوفى وما هي أنواعها، وحصر التركة هي وثيقة رسمية تحتوي على حصر بكافة الموجودات سواء الأموال النقدية والأسهم والسندات والعقارات والمنقولات مثل السيارات والمجوهرات. هذا وفي بعض الأحيان لا يقوم الأشخاص كالآباء بالإفصاح للأبناء عما لديهم من أراضي وممتلكات عقارية، أو حسابات وأرصدة مصرفية، أو أسهم وسندات، أو سجلات تجارية أو حصص في شركات أو ما لديهم من عمالة..
فما هي الإجراءات المتاحة في البحث عن أموال المتوفى؟
في هذه الحالة يمكن للورثة أو بواسطة محامي وكيل عنهم مخاطبة الجهات الحكومية للإستعلام عن أموال المتوفى.
قسمة التركات
ولا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المذكورة أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه مُقاصاً بدين التركة. الواجبات الملقاة على المصفى أثناء التصفية: لقد ألقى القانون العديد من الالتزامات على عاتق المصفى يجب عليه القيام بها أثناء التصفية وقد نصت المواد891-890-889) ( من القانون المدني هذه الواجبات وهي:- 1- أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية. 2- أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي مالها من ديون قد حلت. 3- للقاضي أن يطالب المصفى بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية. 4- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون. 5- على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها ويشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال. 6- يجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق.
لذلك فقد نصت المادة 789من القانون المدني الليبي تحت عنوان تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة على أنه:- 1- تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها). <أحكام تصفية التركة:- نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة879 على أنه 2- وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية). < حول تعيين المصفي وتنحيه وعزله:- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة إذا رأت موجباً لذلك من يجمع الورثة على اختياره، فإن لم يتجمع الورثة على أحد تولي القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء. وهذا النص يبين أن المصفى قد يعين بوسائل ثلاث: 1- أن يكون المورث قد عين وصياً لتركته قبل وفاته. 2- أو أن يكون أحد الورثة قد طلب تعيين مصف لها. 3- أن يتم كوتي القاضي اختيار المصفي ويفضل أن يكون من بين الورثة. غير أنه لا يحق لمن عين وصيا أن (يرفض) هذه المهمة أو أن (يتنحى) عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.