لكل سؤال
إجــــابة
تسجيل طرح سؤال
طرح سؤال تسجيل الدخول أسئلة تصنيفات أعضاء
2
142
1
تعليقات المستخدمين 0
loiusud
4 2014/08/03 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا 1
المميز (عاشت فلسطين)
7 2014/08/03 اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 0
(oabdoo(Oabdoo Oabdoo
9 2014/08/03 اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم أسئلة مشابهة
ا * الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ما معنى سبطا رسول اللهصلى الله عليه وسلم) 3
3108
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شاعر. ؟فمن هم شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- أحاديث عن قوم لوط - موقع معلومات
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله ... ) من السنن الكبرى للنسائي
- قال عليه الصلاة والسلام:مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
أحاديث عن قوم لوط - موقع معلومات
أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة. أحاديث عن قوم لوط - موقع معلومات. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه أنه قال: ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) وقوله في اللواط: ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول: زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي: أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " وأما اللواط فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمَا جَمِيعًا؛ لَكِنْ تَنَوَّعُوا فِي صِفَةِ الْقَتْلِ: فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْجَمُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْمَى مِنْ أَعْلَى جِدَارٍ فِي الْقَرْيَةِ، وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحَرَّقُ بِالنَّارِ. اهـ
ولو فُرِضَ أن الحديث لم يصح، فإنه يكفي اتفاق الصحابة على العمل بمضمونه، وأن عقوبة من يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللهُ من وقع على بهيمةٍ لعن اللهُ من عَمَلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ ثلاثا. ومن المهم أن تعلم -أخي السائل- أن كثيرا من أهل الأهواء الذين يشككون في الأحكام الشرعية ربما يستدلون على تضعيف بعض أحاديثها بقول عالم من علماء الحديث، وهم في الحقيقة لا يأخذون بقول ذلك العالم، ولا يعتدون به أصلا، كمن يحتج بتضعيف البخاري لحديثٍ ما، ثم تراهم يخالفون البخاري في أحاديث أخرى رواها في صحيحه، كحديث قتل المرتد، بل تجدهم يصرحون في مواطن بأنهم لا يعتدون بصحيح البخاري أصلا، فأمثال هؤلاء يجب الحذر منهم، ومن شبهاتهم. والله أعلم.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله ... ) من السنن الكبرى للنسائي
ثانيا:
المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان:
الأولى: من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه. قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348): " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف
الثانية: إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ. والله أعلم.
قال عليه الصلاة والسلام:مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين. فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال: يرجم) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله. وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال: يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا: لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
فيجب الحذر، والتوبة الصادقة، والبُعد عن أسباب ذلك، وعن مخالطة من يدعو إلى ذلك، أو يجر إلى ذلك، أو تتوق النفس إلى فعل ذلك معه، يجب الحذر من أولئك، فإن صحبة الأشرار من أعظم أسباب الشر، ومن أعظم دواعي الشر؛ فيجب البُعد عن صحبة الأشرار، ويجب الحرص على صحبة الأخيار، مع سؤال الله الثبات، والتوفيق للاستقامة على التوبة، وعدم نقضها. وهكذا العادة السرية عادة قبيحة ومنكَرة، قال الله فيها وما في معناها: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7] أي: الظالمون، والعادة السرية غير الزوجة، وغير ملك اليمين، فتكون من العدوان والظلم، وفيها مضار كثيرة كما بيَّن أهل العلم، وبيَّن أهل الطب. فيجب عليك الحذر منها؛ لأنها عادة سيئة منكَرة، فإياك وإياها، واحذرها، واحذر من يشير بها، أو يدعو إليها. نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات على الحق والصدق في التوبة. فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 19 شعبان 1425 هـ - 3-10-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 54144
59467
0
460
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
أنا لدي سؤالان وأرجو منكم الإجابة وهما:
1- ما هي كل أعمال قوم لوط، وهل تقبيل ولعق القبل من عمله؟
2- هل استمناء رجل بيد رجل آخر من عملهم وحتى دون نظر إلى العورة بل فوق السروال؟ وجزاكم الله خيراً.