وخالفه الجمهور في ذلك ، وقالوا: بل ترث تعصيبا ، وتأخذ الباقي بعد نصيب البنت ، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. كما رواه البخاري وغيره. وهذا هو الدليل على عدم حجب البنت للإخوة الأشقاء، دون الإخوة من الأم. قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. قال ابن كثير رحمه الله: " وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا: إنه لا شيء للأخت ، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ميراث الأخت الشقيقة – E3Arabi – إي عربي
والتحقيق: أن المراد بالكلالة: عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود... فانقطع الأبناء والجدود
وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد; إلا أنه استعمال غير شائع. واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكُل لإحاطته بالعدد; لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه. وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء; لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. وقال بعض العلماء: أصلها من الكل ، بمعنى الظهر. وعليه: فهي ما تركه الميت وراء ظهره. ميراث الأخت الشقيقة – e3arabi – إي عربي. واختلف في إعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل: هي مفعول له، أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم" انتهى من "أضواء البيان" (1/ 228).
أحوال ميراث الأخت الشقيقة
وإن خلف بنتين وأختًا, فلهما الثلثان -أي: للبنتين الثلثان- وللأخت ما بقي، وهذا تأكيد على أن إرث الأخت هنا بطريق التعصيب؛ لأنها هنا تأخذ الباقي وهو الثلث وليس هذا فرضها, فلا يكون إلا تعصيبًا. نماذج على ميراث الأخت الشقيقة، وجوابها:
المسألة الأولى: مات عن أربع أخوات شقيقات، وثلاثة إخوة أشقاء؛ التركة لهم جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم من يحجب هؤلاء الإخوة. المسألة الثانية: مات عن زوجة، وبنت، وأختين شقيقتين، وأخ شقيق؛ للزوجة فرضها، وهو الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت فرضها وهو النصف لكونها واحدة، ولا معصب لها، والباقي وهو ثلاثة أثمان التركة للأخ الشقيق مع أختيه الشقيقتين, يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين. ونستطيع أن نوضح أصل هذه المسألة، وهو 8؛ لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على جميع المقامات بدون كسر، فللزوجة سهم واحد جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 8 ÷ مقام فرضها وهو 8, فتستحق سهمًا واحدًا، وللبنت 4 أسهم جاءت نتيجة قسمة أصل المسألة 8 ÷ 2 = 4، فيتبقى 3 أسهم تقسم على الأخ الشقيق والأختين الشقيقتين, للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الثالثة: ماتت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخ شقيق؛ للزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقي وهو الثلث يأخذه الأخ الشقيق مع أخته الشقيقة, يوزع بينهما للذكر ضعف الأنثى.
ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
مثال 8: توفي رجل عن: بنت، وأخت لأب، وابن أخ لأب، وأخ لأم. o نلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأختلأب التي صارت عصبة مع الغير، فلا يرث، انظر (جدول - 10 – وارثون). وكذلك يُحجب الأخ لأم، لوجود الفرعالوارث (جدول - 4 – وارثون). - ويكون للبنت: فرضًا. وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير (جدول - 7 – وارثات). مثال: 9 (الأخ المبارك): توفي عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن. - للبنتين: فرضًا (جدول - 1 – وارثات). - ولبنت الابن وابن الابن: الباقي تعصيبًا. o يلاحظ: أنه لولا وجود ابن الابن لسقط ميراث أخته ( بنت الابن) لاستكمالالصُّلبيتين الثلين (جدول - 2 – وارثات) ، ولذلك يسمى هذا الأخ بالأخ المبارك، لأنه لولاه لسقطت أخته. فائدة: » الأخ المبارك يُعصِّب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن، بشرط استغراق من فوقهن الثلثين. « مثا ل 10: (الأخ المشئوم): توفيت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة،وأخ لأب، وأخت لأب. - للزوج: نصف لعدم الفرع (جدول - 3 – وارثون). - الأخت الشقيقة: فرضًا أيضًا (جدول - 5 – وارثات). ولم يبق للعصبة شيء لاستغراق الفروضأصل المسألة. o ويلاحظ: أنه لولا الأخ لأب لأخذتالأخت لأب السُّدس تكملة للثلثينوعالت المسألة (وسيأتي معنى العول قريبًا) ، أما وجوده معها فقد أضرَّ بها، ولذا يسمى (الأخ المشئوم) لأنه لولاه لورثت أخته.
ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين
§ وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:
سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس. لا ترث... مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب. لا ترث... مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب. وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس فثبت ميراثها [3] وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم. 10. المرأة المُعتِقة للميت:
وهي ترث بالتعصيب ، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب. أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث:
§ مثال 1: توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن. الحل:
1. نبحث أولًا عن أصحاب الفروض، فنجد: الزوجة وبنت الابن. 2. ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن،
فبقى من أصحاب الفروض: الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة (ثمن) كما هو موضح في جدول رقم (4) من الوارثات من النساء. 3. يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي. ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة: المضاعف المشترك
(2) وتسمى عصبة سببية؛ لأنها بسبب العتق.
الشرط الثالث: عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب بالإجماع، وكذلك الجد عند من يقول بحجبه للإخوة، وهم: أبو بكر الصديق، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية. الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث مطلقًا، وهو الابن وابن الابن مهما نزل, فتحجب به الشقيقة ولا ترث معه شيئًا، وكذلك البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها؛ فإنها تكون حينئذ عصبة مع الغير، وترث الباقي تعصيبًا. الحالة الثانية: أن ترث الأخت الشقيقة بالفرض أيضًا, لكن فرضها يكون بالمشاركة في الثلثين؛ ويكون ذلك بأربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر. الشرط الثاني: عدم المعصب من أخ شقيق أو أكثر، وكذلك الجد في حالة تعصيبه للأخت الشقيقة كما يعصبها أخوها الشقيق, كما ذكرنا في الأكدرية. الشرط الرابع: عدم الفرع الوارث مطلقًا, كما ذكرناه في الشرط الرابع لاستحقاق الأخت الواحدة النصف فرضًا. هذا والشروط الثاني، والثالث، والرابع هي ذاتها في استحقاق الأخت الواحدة النصف. الحالة الثالثة: ترث الأخت الشقيقة، والأخوات الشقيقات بالتعصيب بالغير، وذلك كما ذكرنا عند وجود أخ شقيق أو أكثر، أو الجد عند من يقول به، وعندئذ تنتقل الشقيقة،أو الشقيقات من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بالغير مع من تعصبت به، أو تعصبن به؛ للذكر مثل حظ الأنثيين, سواء في ذلك إذا كانت التركة كلها، أو الباقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
وقال في المنفرد منهم " وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " وقال في جماعتهم " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ". وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء: الإخوة من الأب، كانوا أشقاء ، أو لأب. كما أجمعوا أن قوله " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً " الآية، أنها في إخوة الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص " وله أخ أو أخت من أم ". والتحقيق: أن المراد بالكلالة: عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة... هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود... فانقطع الأبناء والجدود
وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد; إلا أنه استعمال غير شائع. واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكلله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكُل لإحاطته بالعدد; لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه لا من أصله ولا فرعه.