وهذا منصوص عليه في نظام المحاماة، المادة الثالثة والعشرين، ونص المراد منها: " لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، ". وفسرتها اللائحة بما نصه: 23/1 يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:- أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية. ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها. 23/2 لا يعد من إفشاء السر ما يلي: أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره. ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع. جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره. د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة. هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع. اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية – استشارات قانونية. 6) الرفق بالعملاء والابتعاد عن الطمع قرر الفقهاء أهمية نصح الوكلاء في الخصومة (المحامين) بالرفق بمن يتعاقد معهم، ففي مطالب أولى النهى6/482:" ويوصي القاضي نفسه وجوباً ثم الوكلاء والأعوان ببابه:بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع؛ لئلا يضر الناس" ووما يدخل في ذلك، الامتناع عن شراء الحقوق المتنازع فيها، لما في ذلك غالبا من غبن للبائع، الذي لا يعلم عن نسبة نجاح القضية المتنازع فيها، وهذا منصوص عليه في نظام المحاماة السعودي؛ المادة الخامسة والعشرين، ونصها:" لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها. "
- اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية – استشارات قانونية
اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية – استشارات قانونية
وفسرتها اللائحة بما نصه: 25/1 يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:- أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره. ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
إن من أساسيات الشريعة العدل ومن ذلك إنصاف صاحب الحق الذي ألجأه المدين المماطل إلى التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها بسبب مماطلة من عليه الحق. ولأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد أضر بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محام يداعيه أمام القضاء، والرسول صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال) وقال شيخ الإسلام في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غَرِمَه بسبب ذلك يلزم المماطل. وهو ماتم تناوله في القضية رقم 4238 لعام 1440هـ المقامة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام
الوقائع:
تتلخص الدعوى في تقدم مدير المدعية/ (…) – سعودي الجنسية – ويحمل هوية وطنية رقم (…)، بلائحة ادعاء؛ حاصلها مطالبتها بأتعاب المحاماة عن الحكم رقم (3/15673/ق لعام 1438هـ) حيث تكبدت المدعية أتعاب المحاماة في القضية المشار إليها للمطالبة بمستحقاتها، وتم الحكم لها بمبلغ (1. 631. 283( ريال ، وقد تكبدت المدعية مصاريف أتعاب محاماة بمبلغ (293.