الزكاة
تعدّ الزكاة في الإسلام ركنًا وعمودًا من الأعمدة الخمسة التي قام عليها هذا الدين العظيم، حيث قال رسول الله في الحديث: "بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ" [١] ، وهي أن يدفع الإنسان المسلم مبلغًا من المال لجهة معينة وفي وقت محدد مخصوص، وهي طهارة للمال والنفس، قال تعالى: "خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" [٢] ، وهذا المقال سيسلط الضوء على شروط زكاة الذهب في الإسلام إضافة إلى تسليط الضوء على حكم ترك الزكاة في الإسلام.
شروط زكاة الذهب - سطور
حساب الزكاة من الذهب
وزن الذهب× نوع العيار× 2.
«زكاة الذهب».. شروط إخراجها وكيفية حسابها
قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري، وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي، والرافعي وآخرون. انتهى. وأما إن اجتمعت فيه النيتان، فقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 134065. وعموما، فإن شككت في تحقق شروط وجوب الزكاة أصلا، من بلوغ النصاب، وحولان الحول وغير ذلك، فلا زكاة فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة كما سبق. والله أعلم.
الأربعاء 30/مارس/2022 - 09:11 م
الذهب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال بخصوص زكاة الذهب، تقول صاحبته: "إنها سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج في سبتمبر سنة 1970م، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن". والسؤال: "هل تجب زكاة الذهب في هذا القدر؟ وكيف يمكن حسابها عن عشر السنوات الماضية علمًا بأن الزوج لا يرى ضرورة في أداء زكاة الذهب، والزوجة تريد تنفيذ شرع الله، وفي حالة وجوب زكاة الذهب وعدم موافقة الزوج على أدائها، فهل إذا أخرجتها الزوجة دون علم زوجها من مالها الخاص تعتبر عاصية لزوجها؟ ويقول السائل في طلبه: مع ملاحظة أنها لا تلبس هذا الذهب بل هو محفوظ في بيتها. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك". شروط زكاة الذهب - سطور. شروط اخراج زكاة الذهب نشرت دار الإفتاء المصرية، الرد على سؤال المستفتية عبر موقعها الإلكترونية:" إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري، وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة".