أو تكون غير حامل فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تبلغ أو لكونها كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]. عدة المطلقه كم شهر، وماهي شروطها، واين تقضي المرأة العدة بعد الطلاق – المنصة. ولا تخرج المعتدة الرجعية من بيتها لعمل أو غيره إلا عند الضرورة لأنها مكفية بنفقة زوجها. والله أعلم.
عدة المطلقه كم شهر، وماهي شروطها، واين تقضي المرأة العدة بعد الطلاق – المنصة
[22] تحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454. [23] فتح القدير 3/ 42، وحاشية ابن عابدين 3/ 259. [24] فتح القدير 3/ 42 - 43، وحاشية ابن عابدين 3/ 259. والمنتقى شرح الموطأ 4/ 107. والأم 8/ 325، ومغني المحتاج 3/ 294. [25] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 169 - 370، موقوفًا على ابن عباس، وعكرمة، ومكحول، والشعبي، وإبراهيم، وسليمان بن يسار. قال ابن حجر في الدراية 2/ 70 567: لم أجده مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح. وانظر: العلل للدارقطني 5/ 195 618. [26] فتح القدير 3/ 42، وحاشية ابن عابدين 3/ 259. وتحفة المحتاج 8/ 46، ونهاية المحتاج 6/ 454. وشرح منتهى الإرادات 5/ 401، وكشاف القناع 12/ 246. [27] المحلى 10/ 231 - 235. [28] فتح القدير 4/ 186، وحاشية ابن عابدين 4/ 44. والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353. وتحفة المحتاج 9/ 171، ونهاية المحتاج 8/ 14. وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 100. [29] بداية المجتهد 2/ 58 - 59. [30] تقدم تخريجه 7/ 161. [31] فتح الباري 9/ 416.
وقال الزركشي: والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، والذي يظهر من الآية الكريمة: أن كل زوج يملك الثلاث مُطلقًا. قال في " الإنصاف ": وهو قوي في النظر، وعلى المذهب: لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثًا على الصحيح، وإن علَّق الثلاث بعتقه لغت الثالثة [13]. فائدة: المعتق بعضه كالحر على الصحيح [14] ، والمكاتب كالقن، وكذلك المدبر، والمعلق عتقه بصفة" [15]. وقال في " الإفصاح ": "واختلفوا هل يُعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال؟ فقال مالك [16] والشافعي [17] وأحمد [18]: يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال، وقال أبو حنيفة [19]: الطلاق مُعتبر بالنساء" [20]. وقال ابن رشد: "وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق: فمنهم من قال: المُعتبر فيه الرجال، فإذا كان الزوج عبدًا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية، سواء كانت الزوجة حُرة أو أمة، وبهذا قال مالك [21] والشافعي [22] ، ومن الصحابة: عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وإن كان اختلف عنه في ذلك، لكن الأشهر عنه هو هذا القول. ومنهم من قال: إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية، سواء كان الزوج عبدًا أو حرًا، وممن قال بهذا القول من الصحابة: علي وابن مسعود، ومن فقهاء الأمصار: أبو حنيفة [23] وغيره، وفي المسألة قول أشذُّ من هذين: وهو أن الطلاق يُعتبر برق من رق منهما، قال ذلك عثمان البتي وغيره، وروي عن ابن عمر.