ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة كقوله: يضرب في الأرض. روى الطبري عن حضرمي: أن امرأة اتخذت برتين تثنية برة بضم الباء وتخفيف الراء المفتوحة ضرب من الخلخال من فضة واتخذت جزعا في رجليها فمرت بقوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية. والتحقيق أن من النساء من كن إذا لبسن الخلخال ضربن بأرجلهن في المشي بشدة لتسمع قعقعة الخلاخل غنجا وتباهيا بالحسن فنهين عن ذلك مع النهي عن إبداء الزينة. قال الزجاج: سماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من النظر للزينة. فأما صوت الخلخال المعتاد فلا ضير فيه. وفي أحاديث ابن وهب من جامع العتبية: سئل مالك عن الذي يكون في أرجل النساء من الخلاخل قال: ( ما هذا الذي جاء فيه الحديث ، وتركه أحب إلي من غير تحريم). قال ابن رشد في شرحه: أراد أن الذي يحرم إنما هو أن يقصدن في مشيهن إلى إسماع قعقعة الخلاخل إظهارا بهن من زينتهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء [ ص: 214] وكلم الغزل. ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال ، ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
الدليل الرابع: في آيتي سورة النور
قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 30ـ31] .
دلالة قوله تعالىوَلاَ يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ على أن قدم المرأة عورة - إسلام ويب - مركز الفتوى
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 24/10/2016 ميلادي - 23/1/1438 هجري
الزيارات: 33925
﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ [النور: 31]
في هذه الآية دليل واضح على الأمر بعدم " إبداء الزينة " الظاهرة. اعلم أنَّ الزينة خلاف " المزيَّن "؛ فالزينة هي الشيء الذي يُضاف إلى العضو للجمال؛ كالكحل والسوار والخضاب، وغير ذلك، وليست هي الشَّيء المزين نفسه؛ كالوجه واليد، والدليل على ذلك آخر الآية؛ يقول الله: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾، فتبيَّن بذلك أنَّ الزينة ليست هي الأرجل، وإنما ما تتحلَّى به، وكذلك الأمر في الوجه والكفَّين؛ إذ لا فرق، وبهذا يبطل قول من يقول المقصود بالزينة: الوجه والكفين. بقي أن نقول: إن الزينة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزينة الظاهرة: (لا يمكن إخفاؤها)؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ولم يقل: "إلا ما أظهرنه"، فهذه الزينة يستحيل إخفاؤها، ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا "الثوب"؛ كما فسَّره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾؛ أي: ولا يظهرن شيئًا من الزِّينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرِّداء والثياب؛ يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثِّياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكن إخفاؤه)؛ اهـ.
والقسم الثاني من الزِّينة: ما يمكن إخفاؤها؛ فهذه الزِّينة تؤمَر المرأة بإخفائها، ومعلوم أن الزينة التي على الوجه والكفين مما يمكن إخفاؤها، فمن يقول: إنَّها زينة ظاهرة، يكون قد أخطأ في التقسيم الواضح من الآية. أما ما يُنسب إلى ابن عباس وعائشة بأنهم فسَّروا الزينةَ الظاهرة بالوجه والكفين، فغير صحيح، والأسانيد كلها ضعيفة [1] ، إلا إسنادًا واحدًا لابن عباس، وفيه أنه فسَّر الزينة: "بالكحل والخاتم"، وليس كما يدَّعي البعض: "بالوجه والكفين"، وبين القولين فرق؛ فالكحل موضعه العين فقط، والخاتم موضعه الإصبع فقط؛ وهذا ممَّا يَظهر عند تناول شيء مثلًا، لا مما تظهره المرأة، ولقد شرح ابن عباس معنى التجلبُب للمرأة - وسيأتي - بما يوافق كلام ابن مسعود، فلا يكون كلامه رضي الله عنه متناقضًا. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، فقد قال الحافظ في الفتح: "(فاختمَرْن بها)؛ أي: غطَّين وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارَها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأُمرن بالاستتار"؛ اهـ.