- أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وأبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك.
دار الإفتاء - شرح حديث "أنت ومالك لأبيك"
وفي مُشكل الآثار للطحاوي ما نصه: عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنّ لي مالاً وعيالا وإنّ لأبي مالا وعيالا وإنه يريدُ أن يأخذ مالِي إلى مالِه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" "فسألتُ أبا جعفرٍ محمدَ بنَ العبّاس عن المرادِ بهذا الحديث فقال المرادُ به موجودٌ فيه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنتَ ومالُك لأبيك" فجمع فيه الابن ومالَ الابن فجعلَهُما لأبيه فلم يكن جعْلُه إيّاهُما لأبيه على معنى مِلْكِ أبيه إياه ولكن على أن لا يَخرُج عن قولِ أبيه فيه. والحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير والبزار والبيهقي في السنن الكبرى ودلائل النبوة وخرجه السيوطي في الجامع الكبير. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ "أنت ومالك لوالدك".
قول الرسول عليه الصلاة والسلام
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم". يعني بأنه لا يجوز للأب أخذ المال إلا عند حاجة ضرورية، أما إذا أخذها لحاجة ثم أعطاها لابن آخر فيعد هذا المال حرام. الدليل على هذا القول
أن الولد أصبح ماله مستقل عن والده، وليس من الشرط إعطائه المال. بأن الوالد يتوقف عن دفع الزكاة لابنه عندما يصبح مستقل. إذا كان مال الولد للأب فعندما يموت الولد يجب أن يكون الميراث للأب فقط. في الميراث
أموال الابن تقسم على أقاربه وليس الأب فقط، لذلك فليس من الجائز تفسير حديث أنت ومالك لأبيك بهذا الشكل. دار الإفتاء - شرح حديث "أنت ومالك لأبيك". الحديث يقصد به عند حاجة الأب وأنه أصبح فقيرًا. يأخذ الأب حاجته من المال. أما إذا كان الابن فقير أيضًا، لكنه قادر على العمل، فيعمل ويقضي حاجته وحاجة أبيه. لكن ليس القصد أيضًا بأنه إذا كان الأب محتاج فإن أموال الابن جميعها متاحة ويأخذ منها ما يريد، بل يعطيه الابن برضاه المال الذي يكفيه. حيث ذكر في حديث آخر يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور هم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، حيث قيدها بكلمة إذا احتجتم إليها. اقرأ: حديث من غشنا فليس منا ومعناه وتخريجه
شروط أخذ الوالد من مال ولده
يوجد أربعة شروط لأخذ نال الولد، وهم:
لا يكون أخذه أذى للولد، فإن كان أخذه مثل أخذ غطائه، أو مثل أخذ طعامه الذي يسد جوعه، فلا يجوز أخذ المال.