هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ خلق الله الدين الإسلامي وخلق التعاليم الإسلامية وانزل الأحكام الشريعة واجتهد الفقهاء فيما لم ينزل في القرآن الكريم واخذو من السنة النبوية؛ ففي هذا المقال سوف نجيب على سؤال هل القيء أو الاستفراغ ينقض وضوء المسلم ام لا، لمعرفة الحكم الشرعي السليم تابع معنا اخي واختي المتابعين حتى نرى الحكم الفيصلي في هذه المسألة فكونوا معنا. القيء او الاستفراغ وهذا الراجح من أئمة اهل العلم، بان القيء غير ناقض للوضوء، سواء اكان ذلك القيء قليلاً ام كثيراً، بسبب انه ما ثبت بالدليل لا ينقض إلا بدليل شرعي محكم، ولا يوجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيء ناقض للوضوء. الإجابة القيء غير ناقض للوضوء.
- الاستفراغ – المحيط التعليمي
- هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ - عودة نيوز
الاستفراغ – المحيط التعليمي
الحمد لله. القيء: "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ ". انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85). وله حالتان:
الأولى:
أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام: طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا. فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية
، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات"
(1/102). وحجتهم في ذلك: القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد
، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف. قال ابن قدامة: " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه
الغائط ". انتهى من " الكافي " (1/153). هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ - عودة نيوز. وقال ابن حزم: " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ
اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي
هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن
النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ
أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ ".
هل الاستفراغ ينقض الوضوء؟ - عودة نيوز
وسئل أيضاً رحمه الله: هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟
فقال: " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله
، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316). واستدل بعضهم بحديث: ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط ، والبول ،
والقيء ، والدم ، والمني) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في "
المجموع " (2/549). الحال الثانية: أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير. فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال. ينظر:
" الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70). وقال القرافي: " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ
طَعَامٍ ". انتهى من " الذخيرة " (1/185). قال النووي: " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات.. وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو
مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551). وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه
لم يستحل بعدُ في المعدة.
فَقَالَت طَائِفَة من الْفُقَهَاء: هَذَا من النَّجَاسَة الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا
للْمَشَقَّة وَالْحَاجة ، كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الِاسْتِجْمَار ، ونجاسة
أَسْفَل الْخُف والحذاء بعد دلكهما بِالْأَرْضِ. وَقَالَ شَيخنَا وَغَيره من الْأَصْحَاب: بل ريق الطِّفْل يُطهِّر فَمه للْحَاجة ،
كَمَا كَانَ ريق الْهِرَّة مطهرا لفمها ، وَقد أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم أَنَّهَا لَيست بِنَجس مَعَ علمه بأكلها الفأر وَغَيره ، وَقد فهم من ذَلِك
أَبُو قَتَادَة طَهَارَة فمها وريقها ، وَكَذَلِكَ أصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى
شربت... فالريق مطهر فَم الْهِرَّة وفم الطِّفْل للْحَاجة ". انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود" (صـ 218). وقد ذهب الشوكاني إلى طهارة القيء مطلقاً كما في " السيل الجرار" (1/43) ، وتبعه
على هذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. غير أن عامة العلماء على ما
سبق. والله أعلم.