سنقدم لكم اليوم حكم معاشرة في ما حرم الله، لماذا حرم الله النكاح من الدبر علميا، كفارة من أتى زوجته في الدبر، وهذه بعض من أهم الأحكام التي سنقدمها لكم عبر موقع " لا تقنطُوا " لنشر المحتوى الديني عندما نتحدث عن حكم معاشرة في ما حرم الله، فإننا بالتأكيد نتحدث عن جماع الدبر، لذلك في هذا المقال، سنوضح لكم حكم جماع الدبر.
الأضرار البشعة التي تنتج عن النكاح من الدبر ومنها: العقم التام
والأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك: 1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ " رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي. 3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه قال ابن القيم رحمه الله في 'زاد المعاد' 4/261: " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله:' من حيث أمركم الله '.
الثاني: أن القرآن قد دل على تحريم الجماع في الدبر. فقد قال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223]. فأباح سبحانه إتيان الزوجة في الحرث وهو موضع الولد وهو الفرج دون غيره. قال ابن عباس رضي الله عنه: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، قال: فلم يرد علي شيئا، قال: فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية:: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223]. أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة. رواه أحمد والترمذي، قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء: وقوله تعالى: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 223]: أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر، فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قوله: أنى شئتم، أي كيف شئتم، واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها.